جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

المقصد الثالث في الشجاج والجراح

الشجاج بكسر الشين جمع الشجة بفتحها وهي الجراح المختصة بالرأس وقيل تطلق على جراح الوجه أيضاً ولا ثمرة مهمّه بعد وحدة حكم الرأس والوجه والشجاج أقسام:
الأول الحارصة بالمهملات المعبر عنها في النص بالحرصة وهي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء وفيها بعير والأقوى إن غير الدامية موضوعاً وحكماً والرجل والمرأة سواء فيها وفي أخواتها وكذا الصغير والكبير.
الثاني الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلا كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً وفيها بعيران.
الثالث المتلاحمة وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخرة وهي السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة والباضعة هي المتلاحمة.
الرابع السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة.
الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه وفيها خمسة أبعرة.
السادس الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح وفيها عشرة أبعرة والأحوط في إعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً في الخطاء وأثلاثاً في شبيه العمد وقد مرّ إختلاف الروايات في دية الخطاء وشبيه العمد وإحتملنا التخيير وقلنا بالاحتياط فلو قلنا في دية الخطاء عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة فالأحوط هاهنا بنتا مخاض

(الصفحة 251)
وإبنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ولابد من الأخذ بهذا الفرض دون المفروض الآخر والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنية وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.
السابع المنقلة وهي على تفسير جماعة التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره وفيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن المأمومة وهي التي تبلغ اُم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلث الدية حتى في الابل على الأحوط وإن كان الأقوى الاكتفاء في الابل بثلاثة وثلاثين بعيراً(1).
مفسّراً لها بالتي وصلت إلى جوف الدماغ والثامنة الدامية ولم يتعرض للاّمة ووسّط الباضعة بين القاشرة التي هي الحارصة والدامية وعن نظام الغريب التسعة أيضاً إلاّ أنه لم يتعرض للدامغة وجعل التاسعة الآمة و وسّط الباضعة بين الدامية والمتلاحمة وفي الصحاح إنها عشرة تاسعها الآمة وعاشرها الدامغة ووسط الباضعة بين الحارصة والدامية كالثعالبي قال وزاد أبو عبيد الدامعة بالعين المهملة بعد الدامية وفي محكي القاموس إنه زادها قبلها، وعن السامي إنها ثلاثة عشر فارقاً بين القاشرة والحارصة بأن الاُولى هي التي تذهب بالجلد والثانية التي تقطعه وبعدها الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة والعاشرة الآمة ثم الدامغة وزاد المفرشة وهي الصادعة للعظم غير الهاشمة والجائفة التي تذهب بالجلد مع اللحم، وعن كامل القاضي ابن البراج إنها سبعة باسقاط الموضحة وإن الحارصة هي الدامية ثم الباضعة
  • (1) المشهور كون الشجاج ثانياً كالمذكور في المتن وعن فقه اللغة للثعالبي إنها تسعة والتاسعة الجائفة الآتية.


(الصفحة 252)
ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب والمتن.
وعن أبي علي أولها الحارصة وثانيها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحاق والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ثم قال والعود من الشجاج وهي التي تعود في العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الابل، والآمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجوف الجائفة وهي التي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله وفيها أيضاً ثلث الدية ومنه (فيه خل) النافذة) وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه في الديات إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث دينار.
أقول ذكر صاحب الجواهر بعد نقل الاختلافات إنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور ضرورة إن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها خصوصاً في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي إتفق الفقهاء كما في المسالك على إنها موضوعة لثلاث معان لا غير إلى أن قال ولا يقال إن تحت كل إسم منها أفراد مختلفة في العمق وغيره فتناسبه الزيادة في الدية إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بافرادها المختلفة التي يجمعها إسم واحد والمدار عليه وكيف كان فالكلام في تفاصيل الأحكام فنقول:
الأول: الحارصة بإهمال جميع الحروف الأولية فهي كما في جمع من الكتب الفقهية واللغوية التي تقشر الجلد وتخدشه وعن الأزهري أصل الحرص القشر وبه سمّيت الشجة حارصة وقيل للشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم. وفي محكي كشف اللثام: في أكثر الكتب إنها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصّار

(الصفحة 253)
الثوب إذا شقّه وفي المحكم هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا يقال حرص رأسه بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصاً بإسكانها أي شق وقشر جلده ويظهر منه كون الشق والقشر بمعنى واحد وقد عرفت أن الميداني في السامي فرق بينهما يسمّى التي تقشر القاشرة والتي تشق الحارصة والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة وإنما جعل أول الشجاج القاشرة إنتهى ما في محكي كشف اللثام. والظاهر إعتبار قيد عدم الادماء في الحارصة وإن كانت لها أفراد مختلفة.
والمشهور بل لم يوجد فيه خلاف إلاّ ما يحكى عن الاسكافي إن فيها بعيراً ويحكى عنه إن فيها نصف بعير والدليل على المشهور رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحرصة شبه الخدش بعير وفي الدامية بعيران وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الابل وفي الموضحة خمس من الابل(1). والضعف فيها إن كان فهو منجبر بالشهرة بلا إشكال.
ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الذكر والاُنثى كما في سائر موارد الجروح ما لم تبلغ الثلث كما عرفت الكلام فيه سابقاً وما في كلام البعض من التعبير بأن فيه عشراً أي عشر الدية لا يكون المراد الفرق بين الذكر والاُنثى باعتبار إختلاف ديتهما ولذا صرّح في بعض النصوص في المنقلة الآتية التي فيها خمسة عشر من الابل بعشر ونصف عشر فيرتفع الخلاف كما إن مقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين الصغير والكبير.
الثاني الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلا كان أو
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح14.


(الصفحة 254)
كثيراً لكن في محكي القواعد: تسمى بالدامعة بإهمال العين لأنها تخرج منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع. وفي محكي كشف اللثام المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم وعدمه هذا ولكن المنساق المناسب لترتبها على الحارصة المتقدمة أنها التي يخرج منها الدم مطلقاً وإن كان الغالب حصول السيلان وفي رواية منصور المتقدمة إن فيها أي في الدامية بعيرين وقد عرفت إنجبار ضعفها على تقديره بالشهرة لكن في رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيراً(1).
وكذا في رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)إلى أن قال: وفي الدامية بعيراً الحديث(2).
والترجيح مع رواية منصور لموافقتها للشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات على ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة والتحقيق في محلّه.
والثالث المتلاحمة وهي التي تدخل في اللحم كثيراً ولكن لا تبلغ السمحاقة وتتلاحم أي تلتئم سريعاً وقد عبر عنها في رواية منصور المتقدمة بالباضعة وذكر المحقق في الشرائع أن من قال الدامية غير الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة ومن قال الدامية والحارصة واحدة فالباضعة غير المتلاحمة. وإن ناقش فيه صاحب الجواهر بإمكان القول بالأول ومغايرة الباضعة للمتلاحمة بأن يقال الحارصة التي لا تدمى والدامية التي تدمى من غير دخول في اللحم والباضعة التي مع ذلك تدخل في اللحم قليلا والمتلاحمة التي تدخل في اللحم كثيراً كما إنه يمكن القول باتحاد الأولين مع إتحاد الباضعة المتلاحمة.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح8.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح6.