جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 126)

الثالث: الأنف

مسألة 1 ـ في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه ـ وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ـ ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والارش في القصبة ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الارش فيه تأمل ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن1 .

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف من أصله وكذا في مارنه وهو ما لان منه فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء لأنه مما في الانسان منه واحد وفيه الدية نصّاً وفتوىً كما عرفت ولروايات كثيرة:
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية(1). ولعله لأجله ذكر المحقق في الشرائع وفيه الدية كاملة إذا إستؤصل.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام): وفي الأنف إذا قطع المارن الدية(2).

  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.


(الصفحة 127)
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة(1).
ومنها رواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي الأنف إذا قطع المارن الدية(2).
ومنها رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة الحديث(3).
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال الدالة على ثبوت الدية الكاملة في قطع الأنف من أصله أو المارن منه ثم إن هنا فروعاً:
الأول: لو قطع المارن وبعض القصبة فإن كان ذلك دفعة فالدية كاملة ولا معنى في هذه الصورة للتجاوز عن الدية بوجه وإن لم يكن ذلك دفعة بل قطع المارن أولا ثم بعض القصبة فالدية الكاملة بالاضافة إلى المارن المقطوع بالجناية الاُولى ولبعض القصبة الارش زائداً على الدية لأنه جناية جديدة لا تقدير لها في هذه الصورة فيجب الارش.
الثاني لو قطع المارن أولا ثم جميع القصبة ثانياً فلا شبهة في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى المارن المقطوع بالجناية الاُولى وأمّا بالاضافة إلى القصبة المقطوع تمامها ثانياً فهل لها الدية الكاملة أيضاً في هذه الصورة أولها الارش وقد تأمل فيه الماتن
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح6.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح8.


(الصفحة 128)

مسألة 2 ـ لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور1 .

نظراً إلى إحتمال كلا الأمرين لأن الدية الكاملة إنما تثبت في مقابل جميع القصبة والمفروض تحققه ولأن ثبوتها في مقابله إنما هو فيما إذا كان المقطوع بجناية خاصة هي القصبة فقط وأما إذا كان قطعه بعد قطع المارن أولا فلا شيء فيه إلاّ الارش وهو الظاهر للشك في ثبوت الدية في هذه الصورة.
الثالث لو قطع بعض المارن فقط والمستفاد من النص والفتوى في هذه الصورة ثبوت الدية بالحساب إن نصفاً فنصف وهكذا ثم إن المحقق (قدس سره) في الشرائع ذكر بعض فروع اُخر يأتي في ضمن المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

1 - ذكر المحقق في الشرائع عقيب عبارته المنقولة في الأنف المتقدمة كذا لو كسر ففسد وقد إختاره جماعة كثيرة من الفقهاء بل ذكر في الجواهر إنه لا أجد فيه خلافاً كما إعترف به في الرياض لأنه كالابانة خصوصاً على ما عن الرياض من كون المراد من فساده سقوطه لا صيرورته مثل الذي يأتي حكمه ودليله وإن كان قد يناقش بأعمية الفساد في كلام الأصحاب من ذلك.
هذا ولكن الظاهر إن الأصحاب قد فهموا من الرواية القطع والافساد معاً نعم مرادهم من الافساد صورة عدم الجبر بغير عيب نعم لو جبر كذلك ففي المتن مع الاسناد إلى قول مشهور مائة دينار وقد حكى الاجماع عليه فضلا عن نفي الخلاف في محكي الرياض ولعلّ مستنده ما يفهم من خبر ظريف بن ناضح من ثبوت المائة

(الصفحة 129)

مسألة 3 ـ في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها1 .

في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب مع ثبوت الدية الكاملة في غير صورة الجبر قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه وإن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار(1). فالظاهر لزوم العمل بهذا القول المشهور ولا وجه للترديد فيه كما صنعه بعض المحققين (قدس سره).

1 - في الشلل في الأنف ثلثا ديته صحيحاً كما في شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما في كشف اللثام ضابطاً لشللها وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول كما يدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) إلى أن قال: قال وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلّت ثلثي ديتها. قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.(2) ومما ذكرنا يظهر الوجه في إنه إذا قطع الأشل فعلى القاطع الثلث لخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام) كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(3) ومقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين من كان أشل خلقة أو صار كذلك بالجناية.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح5.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 130)

مسألة 4 ـ في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟ إحتمالات ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم وهو مجمع المارن وهو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف وهو مجمع المارن وان لا يخلو من تأمل1 .

1 - أمّا ثبوت نصف الدية في الروثة إذا قطعت كما نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر بل في المسالك إلى المشهور فيدل عليه ما في كتاب ظريف بن ناصح وذكر في الجواهر إنه روى صحيحاً وإنه عرض على الرضا (عليه السلام) فقال هو حق وعبارته: فإن قطعت روث الأنف فديتها خمسمائة دينار. نصف الدية. هذا ما حكي عن الفقيه ولكن عن الكافي زيادة، وهي طرفه، إنما الاشكال في معنى الروث وفيه إحتمالات أربعة.
أحدها إنّها طرف الأنف كما في رواية الكافي وذكر صاحب الجواهر إن الموجود فيما حضرني من كتب اللغة إنها الأرنبة أي طرف الأنف أو طرفيها، وفي محكي كشف اللثام بعد أن حكاه عن البعض: ولم أعرف لهم موافقاً من أهل اللغة فإن المعروف عندهم أنها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف والأرنبة عندهم طرف الأنف ويسمّون الحاجز بالوترة، وفي كتاب ظريف بالخيشوم.
ثانيها ما حكي عن ابن بابويه من إنها هي مجمع المارن وفي كشف اللثام مراد الصدوق بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل كما إنه مفصل.
ثالثها ما حكي عن أهل اللغة من إنها هي طرف المارن.