جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 200)

السابع عشر: الفـرج

مسألة 1 ـ في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة في إحديهما نصفها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثيباً أو بكراً مختونة أو غيرها قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها1 .

1 - تفسير الشفرين بذلك مما قد صرح به غير واحد من الأصحاب وعن مجمع البحرين أيضاً، وعن المبسوط إنهما والاسكتان شيء واحد لكن حكي عنه إنه قال وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين قال بعضهم الاسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيتا الاسكتين كما إن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين فالاسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين، وفي محكي كشف اللثام الفرق بين الاسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند الأصحاب ولكنه ذكر صاحب الجواهر إن العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه.
وكيف كان فالوارد في النصوص هو قطع الفرج كما ذكره الماتن (قدس سره) لا الشفرين كما في الشرائع وهي كثيرة:
منها رواية عبدالرحمن بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام)لو إن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث(1).
ومنها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل

  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس والثلاثون، ح1.


(الصفحة 201)

مسألة 2 ـ لو شلتّا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث1 .

مسألة 3 ـ في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة، قطعه منفرداً أو منضّماً إلى الفرج وكذا في عانة الرجل الحكومة2 .

قطع فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية(1). قال في الجواهر بعد نقل الثانية وهو محمول على قطع أحدهما كما إن الأول محمول على قطعها معاً أقول هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً وضمير المذكر في المرأة يرجع إلى زوجها كما لا يخفى مع ندرة الموضوع أولا وقطع الطرفين ثانياً.
1 - قد تقدم حكم الشلل وكذا حكم قطع المشلول فراجع.
2 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل وكذا في نفس عانة الرجل الحكومة والارش لعدم التقدير الشرعي في شيء منهما فلا يثبت إلاّ الحكومة ولا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد وصورة الانضمام إلى الفرج غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس والثلاثون، ح2.


(الصفحة 202)

مسألة 4 ـ في إفضاء المرأة ديتها كاملة وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلاّ في صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطي بعد البلوغ وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين.
الأول معنى الافضاء وهي جعل مسلكي البول والحيض واحداً ويحتمل أن يكون معناه، إذا جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً كما قد يتحقق نادراً والأول مشهور نقلا وتحصيلا بل قد يظهر من محكي الخلاف الاجماع عليه والثاني لابن سعيد وهو محتمل القواعد أو ظاهرها ولعلّه مشهور عندهم وقد صرّح غير واحد من أصحابنا باستبعاد وقوعه لبعد ما بين المسلكين وقوّته ولذا حكي عن المبسوط بأن هذا غلط لأن ما بينهما حاجز عريض قوي أقول إستبعاد وقوع الافضاء بالمعنى الثاني يوجب الاطمينان بكون الموضوع للحكم في النصوص والفتاوى هو الأمر الأول فتدبر.
الثاني حكمه وهو ثبوت الدية الكاملة على المفضى في الجملة ولا إشكال في ترتب الحكم على الافضاء بالمعنى الأول وأمّا الافضاء بالمعنى الثاني فقد صرح العلامة بذلك وتبعه ولده وَالسيوري معللين بصدق إسم الافضاء على كل منهما حقيقة وبعد وقوع الثاني لا ينافي التسمية عرفاً ومقتضى الاحتياط الوجوبي ترتب الحكم على الثاني أيضاً ثم إنه لا فرق في الافضاء وحكمهما بين الأجنبي والزوج إلاّ في صورة واحدة وهي ما إذا كان من الزوج بالوطي المتعارف بعد بلوغ الزوجة

(الصفحة 203)

مسألة 5 ـ لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ولو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها إرش البكارة زائداً على المهر والدية فيه تردد والأحوط ذلك1 .

الذي يجوز له وطئها فيه وأمّا قبله فيجب على الزوج الدية مضافة إلى مهر المسمى والتفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع.

1 - قد تقدم في كتاب النكاح إنه لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مضافاً إلى دية الافضاء مهر المثل بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية فقط من دون مهر المثل هذا إذا كانت ثيباً.
وأمّا إذا كانت المكرهة بكراً فهل لها زائداً على المهر والدية إرش البكارة قال المحقق في الشرائع بعد الترديد في المسألة والأشبه وجوبه بل عن المبسوط إنه مذهبنا والوجه فيه إصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب ولكن ذكر صاحب الجوهر (قدس سره) إنه قد يقوى دخوله في المهر الذي إعتبر البكارة فيه للأصل بعد خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه بل ظاهر إقتصارها على غيره عدمه ولقول الصادق (عليه السلام) لعبدالله بن سنان المتقدم(1) في دية الشعر إن شعر المرأة وعذارتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كلاًّ هذا ولكن لم يعلم إن المهر في الرواية قد إستعمل في المهر المقابل للدية فالحكم في المقام إنما هو على نحو الاحتياط لا الفتوى كما في المتن.
هذا إذا كانت البكر مكرهة وأما إذا كانت مطاوعة فظاهر المتن عدم وجوب
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.


(الصفحة 204)

مسألة 6 ـ المهر والارش على القول به في ماله وكذا الدية1 .

إرش البكارة بوجه مع إنه يمكن المناقشة فيه لأن الاذن في الجناية من المجنى عليه لا يسقط الارش والدية أصلا كما لا يخفى.

1 - أمّا ثبوت المهر والارش في ماله فظاهر وأمّا الدية فلأنّ الجناية أما عمد أو شبيه عمد وكل منهما يقتضي التعلق بحال نفسه بل قد أحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطأً محض ولكنه ممنوع بالتصور في الصغير والمجنون والنائم بل في غيرهم أيضاً.