(الصفحة 11)
مسألة 6 ـ يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً1 .
مسألة 7 ـ الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو ان لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو القى حجراً فاصاب انساناً فقتله، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فاصاب إنساناً آخر فقتله 2 .
مسألة 8 ـ يلحق بالخطاء محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً 3 .
مسألة 9 ـ تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الاطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض4 .
1 - الوجه في عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصومية وعدم استحقاق القتل في مورده والمفروض خلافه.
2 - لعدم كونه قاصداً لقتل هذا الشخص ومع ذلك يكون القتل مستنداً إليه لا إلى شيء آخر ولا إلى شخص آخر .
3 - لأنهما مرفوع عنهما القلم حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وفي بعض الروايات عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة .
4 - لوضوح ان الجناية على الاطراف إنما هي كالجناية على النفس في التنويع إلى الأنواع الثلاثة.
(الصفحة 12)
(الصفحة 13)
القول في مقادير الديّات
مسألة 1 ـ في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم1 .
1 - قال المحقق في الشرائع: ودية العمد مائة بعير من مسانّ الابل أو مائتا بقرة أو مائتا حلّة كل حلّة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وقال صاحب الجواهر (قدس سره): بلا خلاف أجده في شيء من الستّة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الاجماع عليه أيضاً وعلى التخيير بينها بل يمكن إستفادتها من النصوص.
أقول لابد من البحث في كلّ واحد واحد منها.
أمّا الأوّل فقد عرفت إن المحقق (قدس سره) قيّده بمسانّ الابل والمراد بالمسانّ كما في محكي القاموس الكبار، وعن الأزهري والزمخشري: إذا اثنّت فقد أسنّت قالا أول الأسنان الاثناء وهو أن ثنيت ثنتاها وأقصاه في الابل النزول وفي البقر والغنم الصلُّوغ) وعن المهذب البارع «المسانّ جمع مسنّة وهي من الابل ما دخل
(الصفحة 14)
في السادسة و تسمى الثنية أيضاً فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية فإن دخلت في الثامنة فهي السديس بكسر الدال فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي طلع نابه فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثم بازل عامين».
أقول قد ورد التقييد بالمسان في بعض الروايات الصحيحة أو الموثقة مثل صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الابل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم(1).
وموثقة أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً قال فقال مائة من فحولة الابل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم(2). فلابد من الالتزام بذلك وأن لا يكون عامل بهما من جهة اُخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى كما إن ظاهرهما إنه لابد أن يكون الابل فحلا فإن الابل وكذا البعير وإن كان إسم جنس كالانسان يطلق على المذكر والمؤنث بخلاف الجمل والناقة إلاّ إن التقييد بالفحولة ظاهر الروايتين وكذا بعض الكلمات ولا محيص عن الالتزام به وإن كان ظاهر الأكثر كما في محكي الرياض الاطلاق بل قال صاحب الجواهر (قدس سره) لم أجد من حكى عنه إعتبار الفحولة غيره ـ يعني صاحب الرياض ـ وقال بعد حمل الروايتين على التقية كما فعله الشيخ (قدس سره) ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
أقول: مسألة حمل الإطلاق على التقييد توجب خروج المتعارضين عن كونهما
- (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح2.
- (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح3.
(الصفحة 15)
كذلك لأنه من الجمع الدلالي المقبول عند العقلاء ولو في خصوص مقام التقنين والموضوع للاخبار العلاجية هو الخبران المختلفان أو المتعارضان (وأمثالهما من التعبيرات غير المتحققة في مقام الجمع الدلالي كما إن الرواية المتعرضة لأزيد من حكم واحد إذا كانت محمولة على التقية بالاضافة إلى بعض الأحكام لا تكون فاقدة للحجية والاعتبار بالاضافة إلى أزيد منه.
وأمّا الثاني فهو مائتا بقر ولا خلاف فيه ومجرد تحقق إسمه يكفي ولا تعتبر المسنّة ولا الفحولة ولا الاُنوثة ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) لم أجد من إعتبر الفحولة هنا ولا الاُنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
وأمّا الثالث فهو ألف شاة وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل إستظهر من كتب متعددة الاجماع عليه وقال: كما لا خلاف أجده في إجزاء مسمّاها من غير فرق بين الذكر والاُنثى.
نعم في الروايتين المتقدمتين وبعض روايات اُخر مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم وعليه يبلغ عدد الغنم بألفي من الغنم والشاة لكن الاجماع والتسالم على خلافه فاللازم الحمل على التقية خصوصاً مع إعتبار الترتيب الموجود في الروايتين.
وأمّا الرابع فهو مائتا حلّة أو مائتا حلّة من برود اليمن كما عرفت في عبارة الشرائع نعم في محكي السرائر أو نجران وعلى أي فأصل الحكم مفروغ عنه وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه وذكر في الجواهر: إني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبدالرحمن: سمعت ابن أبي ليلى