جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 113)

مسألة 2 ـ لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الارش أو اُخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت وفي النابت لا يسقط الارش على الظاهر1 .

من أحد ويدل عليه مضافاً إلى أولوية الاُنثى من الرجل بالاضافة إلى شعر الرأس ما رواه المشائخ الثلاثة عن عبدالله بن سنان قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)جعلت فداك ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اُخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا(1). ثم إن الراوي عن عبدالله بن سنان هل هو محمد بن سليمان المجهول أو سليمان بن داود المنقري كما عن الوافي فتكون الرواية صحيحة أو محمد بن سليمان المنقري كما في الوسائل والظاهر إن الصحيح هو البصري أو إبراهيم بن سليمان المنقري والظاهر إنه غلط وعلى أي حال فلو كان في سند الرواية ضعف فهو منجبر بالشهرة قطعاً هذا وتدل الرواية أيضاً على إنه في صورة النبات يكون على الجاني مهر نسائها.

1 - فيما لو نبت البعض دون البعض يحتمل ثبوت الارش والحكومة لعدم التقدير فيه شرعاً فإن الروايات المتقدمة المقدّرة فيما لو نبت كلّه أو لم ينبت شيء منه فالمقام
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.


(الصفحة 114)

مسألة 3 ـ تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية1 .

مسألة 4 ـ لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلاّ الدية ويحتمل الرجوع إلى الارش2 .

خارج عنها فلا يكون إلاّ الارش ويحتمل أن يقال بأن المتفاهم العرفي فيما لو كان النابت البعض دون البعض هو الأخذ من الدية بالحساب من النصف أو الثلث وغيرهما وقد رجح الماتن الثاني بالاضافة إلى غير النابت لأن المتفاهم العرفي منه ذلك وفي النابت الأول نظراً إلى عدم وجود التقدير فيه في هذه الصورة فتدبر.

1 - حيث إن المراد بعدم النبات هو عدم نبات الشعر أبداً فلا محالة يكون ذلك موكولا إلى أهل الخبرة العارفين بالثبوت والنفي وتأجيل السنّة في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو لأجل أن يرضى المتخاصمان بذلك ويحكمان بعدم النبات أبداً وإلاّ فالمولى (عليه السلام) كان عالماً بذلك في حين القضاء فتدبر.
ثم انّه لو نبت في مورد حكم أهل الخبرة بعدم النبات واُخذت الدية الكاملة فالظاهر رجوع ما فضل من الدية بعد إنكشاف الخلاف.

2 - مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون مهر مثل المرأة زائداً على مهر السنة أو

(الصفحة 115)

مسألة 5 ـ في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وفي بعض منه على حساب ذلك هذا إذا لم ينبت وإلاّ ففيه الارش فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الارش ظاهراً1 .

مساوياً له أو أقل منه نعم فيما لو كان أكثر من الدية الكاملة فمقتضى المقابلة بينه وبين الدية الكاملة الظاهرة في عدم الزيادة عنها وكذا مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم ثبوت الزائد عن الدية ويحتمل الرجوع إلى الارش لعدم ثبوت التقدير في هذه الصورة كما لا يخفى.

1 - أمّا ثبوت خمسمائة في شعر الحاجبين ونصف ذلك في كل واحد فهو الموافق للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه ويدل عليه خبر أبي عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اُمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه إن اُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وإن اُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً وإن اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث(1).
والضعف منجبر بالاشتهار لكن ليس فيه الفرق بين صورتي الانبات وعدمه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني، ح3.


(الصفحة 116)

مسألة 6 ـ في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الارش وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت1 .

وعن جمع من الكتب الفرق بين الصورتين وهو مع إنه القدر المتيقن تشعر به كلمة: اُصيب في الرواية ومن ذلك يظهر حكم ما لو نبت بعض ولم ينبت بعض فإنه في غير النابت بالحساب وأمّا في النابت ففيه الارش ظاهراً كما في النابت كلّه فتدبر.

[1] أحدها ما حكاه المحقق في الشرائع عن المبسوط والخلاف من ثبوت الدية كاملة.
ثانيها ما حكي في مفتاح الكرامة عن القاضي إنّ فيهما نصف الدية قال في الجواهر قيل والمنقول في المختلف من عبارته إن ذلك في الأشفار والشفر بالضم أصل منبت الشعر في الجفن وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة إذ هو الشعر النابت في ذلك قلت هو على كل حال لا موافق له ولا دليل لا من عموم ولا من خصوص إنتهى.
ثالثها ما إستقربه المحقق نفسه من السقوط حال الاجتماع أي قطع الأجفان معها والارش حالة الانفراد.
وأمّا الماتن (قدس سره) فقد إستقرب الارش لعدم وجود رواية في هذا الباب بالاضافة إلى الشعر الذي هو محل البحث نعم فيما لو قطع الأجفان معها تكون ثابتة كشعر اليدين بالاضافة إليهما لكن مقتضى الاحتياط في صورة عدم النبات الدية الكاملة كالأجفان بعينهما فتدبر.

(الصفحة 117)

مسألة 7 ـ لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر لكن يثبت له الارش إن قلع منفرداً ولا شيء فيه لو إنضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشها فلا شيء للأهداب إذا قطع الاجفان ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو1 .

مسألة 8 ـ يثبت الارش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص وفي كل مورد ممّا لا تقدير فيه ولو فرض إنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلاّ التعزير. ولو فرض التعيب بذلك وجب الارش2 .

1 - أمّا عدم التقدير في غير ما تقدم من الشعر فلعدم وجوده على ما عرفت فالثابت فيه الارش ولا فرق بين صورتي العود وعدمه هذا فيما إذا قلع منفرداً وأمّا لو إنضمّ إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط فلا شيء له حتى الارش وقد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف فيه بل عن المهذب البارع الاجماع وفي المسالك إنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها كان حسناً، وإن كان فيه ما عرفت.

2 - الخنثى المشكل بعد إنه لا يكون طبيعة ثالثة بل يكون إمّا مذكراً واقعاً وإما مؤنثاً كذلك لا يكون في لحيته تقدير وكذا لحية المرأة فلا يكون في إزالتها إلاّ الارش ولو فرض حصول النقص بذلك من دون فرق بين الحرّ والحرة والعبد والأمة نعم لو فرض إن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها شيء فليس عليه إلاّ التعزير بل قد يفرض ذلك في غير العبد والأمة كما هو المعمول بين النساء في