جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 144)
الاجماع بنحو الاستفاضة روايات ونصوص كثيرة مضافة إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الانسان منه واحد:
منها صحيحة العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام)ولسانه يعني الرجل الدية تامة(1).
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة(2).
وصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي واُنثييه الدية(3). وقد عرفت إن صاحب الجواهر (قدس سره) نقلها هكذا: ثلث الدية وهو الظاهر لما مرّ.
ومقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين الأخرس خلقة أو عرضاً لكن هنا رواية صحيحة تدل على الفرق وهي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته اُمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)(4). وذكر صاحب الجواهر إني لم أجد عاملا به فهو
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح11.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح1.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح 2.


(الصفحة 145)

مسألة 2 ـ لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنية وغيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة1 .

شاذ قاصر عن تقييد غيره.
أقول الرواية غير خالية عن الابهام والاجمال أيضاً فإن قوله على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه يكون المراد منه هو ثلث دية لسانه في حالة الصحة ومن المعلوم إن دية لسان الصحيح هي الدية الكاملة وحينئذ فما الفرق بين ثلث دية لسانه وبين ثلث الدية الكاملة كما هو غير خفي.

1 - إذا قطع بعض اللسان فتارة يكون المقطوع بعض لسان الأخرس واُخرى بعض لسان الصحيح.
ففي الأول لا محيص عن المحاسبة بحساب المساحة لأن المفروض كونه أخرس غير قادر على التكلم بشيء من حروف المعجم مضافاً إلى إنه ذكر صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.
وفي الثاني يعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة وقد نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور بل إلى الاجماع عليه ويدل عليه موثقة سماعة أو خبره المنجبر بما عرفت من أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به

(الصفحة 146)
اُلزم الدية قال قلت: كيف هو؟ قال على حساب الجمل: ألف ديته واحد والباء ديتها إثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاء سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث، زدت له مائة درهم(1). قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية قال الشيخ ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا إنه قال يفرق على حروف الجمل ظنوا إنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك بل القصد إنها تقسم أجزاء متساوية كما مر وذكر إن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير كل ذلك فاسد انتهى. ومراده إن قوله ألف ديته واحد الخ من كلام بعض الرواة أقول إن حروف المعجم تارة تحسب على النحو المتعارف في زماننا هذا و هو ألف ب ت ث الخ وتارة تحسب على نحو أبجد، هوز، حطى، كلمن، صعفض، قرشت الخ وفي الرواية قد وقع الجمع بينهما صدراً وذيلا وهو بعيد جدّاً مع إن زيادة المائة بعد الحروف المذكورة التي ينتهي آخرها إلى أربعمائة بعيد أيضاً فإن التنزل منها إليها مستبعد جدّاً مع إن ظاهره إنّ الحروف غير المذكورة فيها التوقف وعدم الزيادة والنقيصة وهو أيضاً بعيد فالانصاف إن التقسيط على حروف المعجم والبسط على الجميع إنما يكون بالسوية من دون تفصيل.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثانى، ح7.


(الصفحة 147)

مسألة 3 ـ حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفاً فتجعل الدية موزعة عليها، وأما غير العربية فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل بحسب لغته1 .

1 - قد عرفت إن الظاهر هو توزيع الدية على حروف المعجم بالسوية وإنه لا دليل على التفصيل مضافاً إلى عدم مساعدة الاعتبار فاعلم إن حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفاً و في الفارسية تزيد عليها بأربع حروف وحينئذ فإن كان المجني عليه من أهل اللغة العربية أو من أهل غيرها الموافق لها في مقدار حروف المعجم وإلاّ فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل بحسب لغته ولا مجال لاحتمال كون الملاك في جميع اللغات هي ثمانية وعشرين حرفاً التي هي حروف المعجم في اللغة العربية وذلك للفرق بين المقام وبين باب مثل الصلاة الذي لا يصح فيه غير اللغة العربية ضرورة إنه لا يجوز أن يصلي كل قوم بلغة قومه بل لابد أن يصلي الجميع باللغة العربية ضرورة إنه مع مساعدة الاعتبار للفرق بين الصلاة وغيرها إن الصلاة أمر عبادي مركب إعتباري إعتبرها الشارع وهذا بخلاف الجناية التي لا يرى فيها إلاّ الجاني والمجنى عليها والجناية الواقعة من دون أن يكون هناك عبادة وإعتبار أصلا فلا مجال للاحتمال المذكور بوجه بل كل لغة على حيالها تحسب وتقسط الدية على حروف معجمها والرواية أيضاً لا دلالة لها على خصوصية حروف المعجم في العربية فتدبر.
ثم إنّ المحقق في الشرائع بعد جعل حروف المعجم أي في العربية ثمانية وعشرون حرفاً قال وفي رواية تسعة وعشرون حرفاً وهي مطرحة والظاهر إنها بلحاظ جعل

(الصفحة 148)

مسألة 4 ـ الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية1 .

الهمزة والألف اثنين لا حرفاً واحداً كما هو الظاهر وينصّ عليه خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقى البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً فجعل ثمانية وعشرون جزءً فما نقص من كلامه فبحساب ذلك(1).

1 - قد مرّ في المسألة السابقة توزيع الدية على حروف المعجم بالسوية وإن ما نقص من كلامه فبحساب ذلك كما صرح به رواية السكوني فالذي يترتب على ذلك إن مساحة اللسان وطوله وعرضه لا دخل له في ذلك أصلا بل الملاك والمناط هو مقدار النقص وعليه فلو كان المقطوع النصف ولكن الذاهب الربع يكون الملاك هو الربع وكذلك في صورة العكس أي كان المقطوع الربع والذاهب النصف يكون المناط هو النصف وهكذا.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني، ح6.