جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 145)

مسألة 2 ـ لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنية وغيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة1 .

شاذ قاصر عن تقييد غيره.
أقول الرواية غير خالية عن الابهام والاجمال أيضاً فإن قوله على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه يكون المراد منه هو ثلث دية لسانه في حالة الصحة ومن المعلوم إن دية لسان الصحيح هي الدية الكاملة وحينئذ فما الفرق بين ثلث دية لسانه وبين ثلث الدية الكاملة كما هو غير خفي.

1 - إذا قطع بعض اللسان فتارة يكون المقطوع بعض لسان الأخرس واُخرى بعض لسان الصحيح.
ففي الأول لا محيص عن المحاسبة بحساب المساحة لأن المفروض كونه أخرس غير قادر على التكلم بشيء من حروف المعجم مضافاً إلى إنه ذكر صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.
وفي الثاني يعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة وقد نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور بل إلى الاجماع عليه ويدل عليه موثقة سماعة أو خبره المنجبر بما عرفت من أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به

(الصفحة 146)
اُلزم الدية قال قلت: كيف هو؟ قال على حساب الجمل: ألف ديته واحد والباء ديتها إثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاء سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث، زدت له مائة درهم(1). قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية قال الشيخ ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا إنه قال يفرق على حروف الجمل ظنوا إنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك بل القصد إنها تقسم أجزاء متساوية كما مر وذكر إن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير كل ذلك فاسد انتهى. ومراده إن قوله ألف ديته واحد الخ من كلام بعض الرواة أقول إن حروف المعجم تارة تحسب على النحو المتعارف في زماننا هذا و هو ألف ب ت ث الخ وتارة تحسب على نحو أبجد، هوز، حطى، كلمن، صعفض، قرشت الخ وفي الرواية قد وقع الجمع بينهما صدراً وذيلا وهو بعيد جدّاً مع إن زيادة المائة بعد الحروف المذكورة التي ينتهي آخرها إلى أربعمائة بعيد أيضاً فإن التنزل منها إليها مستبعد جدّاً مع إن ظاهره إنّ الحروف غير المذكورة فيها التوقف وعدم الزيادة والنقيصة وهو أيضاً بعيد فالانصاف إن التقسيط على حروف المعجم والبسط على الجميع إنما يكون بالسوية من دون تفصيل.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثانى، ح7.


(الصفحة 147)

مسألة 3 ـ حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفاً فتجعل الدية موزعة عليها، وأما غير العربية فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل بحسب لغته1 .

1 - قد عرفت إن الظاهر هو توزيع الدية على حروف المعجم بالسوية وإنه لا دليل على التفصيل مضافاً إلى عدم مساعدة الاعتبار فاعلم إن حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفاً و في الفارسية تزيد عليها بأربع حروف وحينئذ فإن كان المجني عليه من أهل اللغة العربية أو من أهل غيرها الموافق لها في مقدار حروف المعجم وإلاّ فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل بحسب لغته ولا مجال لاحتمال كون الملاك في جميع اللغات هي ثمانية وعشرين حرفاً التي هي حروف المعجم في اللغة العربية وذلك للفرق بين المقام وبين باب مثل الصلاة الذي لا يصح فيه غير اللغة العربية ضرورة إنه لا يجوز أن يصلي كل قوم بلغة قومه بل لابد أن يصلي الجميع باللغة العربية ضرورة إنه مع مساعدة الاعتبار للفرق بين الصلاة وغيرها إن الصلاة أمر عبادي مركب إعتباري إعتبرها الشارع وهذا بخلاف الجناية التي لا يرى فيها إلاّ الجاني والمجنى عليها والجناية الواقعة من دون أن يكون هناك عبادة وإعتبار أصلا فلا مجال للاحتمال المذكور بوجه بل كل لغة على حيالها تحسب وتقسط الدية على حروف معجمها والرواية أيضاً لا دلالة لها على خصوصية حروف المعجم في العربية فتدبر.
ثم إنّ المحقق في الشرائع بعد جعل حروف المعجم أي في العربية ثمانية وعشرون حرفاً قال وفي رواية تسعة وعشرون حرفاً وهي مطرحة والظاهر إنها بلحاظ جعل

(الصفحة 148)

مسألة 4 ـ الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية1 .

الهمزة والألف اثنين لا حرفاً واحداً كما هو الظاهر وينصّ عليه خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقى البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً فجعل ثمانية وعشرون جزءً فما نقص من كلامه فبحساب ذلك(1).

1 - قد مرّ في المسألة السابقة توزيع الدية على حروف المعجم بالسوية وإن ما نقص من كلامه فبحساب ذلك كما صرح به رواية السكوني فالذي يترتب على ذلك إن مساحة اللسان وطوله وعرضه لا دخل له في ذلك أصلا بل الملاك والمناط هو مقدار النقص وعليه فلو كان المقطوع النصف ولكن الذاهب الربع يكون الملاك هو الربع وكذلك في صورة العكس أي كان المقطوع الربع والذاهب النصف يكون المناط هو النصف وهكذا.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني، ح6.


(الصفحة 149)

مسألة 5 ـ لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان صحيحاً لكن يعدّ عيباً فالمرجع الحكومة1 .

مسألة 6 ـ لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاُولى إلى ما بقى بعدها فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقى فعليه نصف هذا النصف أي الربع وهكذا2 .

1 - لو لم يذهب أصل الحروف بسبب الجناية لكن تغير اللسان بها بما يوجب العيب فصار الشخص معيوباً ولو بالاضافة إلى التكلم من جهة ما ذكر فالظاهر إنه لا تقدير فيه شرعاً بل المرجع الحكومة قال في الجواهر وربما إحتمل لزوم دية الحرف في صورة بقائه غير صحيح وأورد عليه بأن الحكومة أعدل منه كما إنها كذلك لو صار بالجناية ناقصاً عن الاتيان بالمرتبة العليا منها إنتهى.

2 - الوجه في مفروض المسألة بناءً على ما مرّ واضح فإنه لو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية فإن ذهب بجناية الثاني نصف ما بقى من الحروف التي يصح له التكلم بها فعليه نصف هذا النصف ومعلوم إن نصف النصف يساوي الربع وهكذا في الفروض الاُخر نعم هنا قول بإعتبار أكثر الأمرين من المقطوع والذاهب من الكلام مع إختلافهما فلو قطع الأول ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية فإن قطع آخر بقيته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا ولكن