جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 158)

مسألة 4 ـ لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب، ولو إسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط بل لا يخلو من قرب، وفي إنصداع السنّ بلا سقوط الحكومة على الأقوى1 .

1 - قال المحقق في الشرائع وتستوي البيضاء والسوداء خلقة وكذا الصفراء وإن جنى عليها وليس للزائدة إن قلعت منضمة إلى البواقي دية وفيها ثلث دية الأصلية إن قطعت منفردة وقيل فيها الحكومة والأول أظهر إنتهى.
وإستظهر صاحب الجواهر (قدس سره) منها الفرق بين السوداء والصفراء من جهة إن الصفراء لا فرق فيها بين صورة الجناية وعدمها بخلاف السوداء فإن الدية فيها تختص بصورة عدم الجناية بل وجود الخلقة قال ولعل الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط من إنه إذا ضرب سنّه فصارت صفراء ففيها الحكومة قال فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها سنّ بحيالها وقد لحقها مثلين فهي كالاصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها أيضاً لكن ذكر في الجواهر إن جميع ما يجري في الصفرة يجري في السوداء قال ويمكن الفرق بينهن بما تسمعه من النصّ والله العالم.
هذا وأمّا لو إسودت بالجناية ولم تسقط فقد قوى في المتن إن ديتها ثلثا ديتها صحيحة وقد نفى وجدان خلاف محقق فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب وفيها روايات عمدتها صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال السنّ إذا ضربت إنتظر بها سنة فإن وقعت اُغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع

(الصفحة 159)
وإسودت اُغرم ثلثي الدية(1).
لكن في مقابلها مرسلة أبان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام)يقول إذا إسودت الثنية جعل فيها (ثلث) الدية(2). ولكن الرواية مضافاً إلى الارسال فيها والاضطراب في متنها من جهة الجمع بين يقول وجعل; وقع الاختلاف في نقلها ففي الكافي والتهذيب والاستبصار جعل فيها الدية وقال في الاستبصار فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاُولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة.
أقول مع إن الشهرة الفتوائية المحققة مطابقة للاُولى نعم في كتاب ظريف فإذا إسودت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً(3). وفي فقه الرضا إذا تغير السنّ إلى السوداء ديته ستة دنانير وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ولكن الثانية غير حجة والاُولى لا تقاوم ما ذكر.
هذا ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فقد إحتاط في المتن بثبوت الثلث ونسبه المحقق في الشرائع إلى الأشهر وعن الخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه ولكن المحكي عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد ثبوت الربع ويدل على الأول رواية عبدالرحمن العرزمي عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح1.


(الصفحة 160)
الحديث(1). وضعفها منجبر بالشهرة ورواية الحكم بن عتيبة المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام)وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(2). بناءً على إنه شلل أو حيث يتحقق فيه الشلل كما إنه يدل على الربع رواية عجلان عن الصادق (عليه السلام)قال في دية السن الأسود ربع دية السن(3). ولكنها مع ضعفها وندرة القائل بها تقصر عن مقاومة ما عرفت فالأحوط ما اُفيد في المتن.
بقي الكلام في انصداع السنّ بلا سقوط وقد قوى في المتن فيه الحكومة وقد جعلها المحقق في الشرائع الأشبه ولكن المحكي عن الشيخين وابن حمزة والفاضل بل في محكي الروضة وغيرها النسبة إلى المشهور ثبوت ثلثي الدية ويستفاد من بعض الكلمات ثبوت رواية عليه وقال المحقق في الشرائع وفي الرواية ضعف لكن قد إعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها وعلى أي فبعد الثبوت لا تعلم صحة الرواية والمفروض إنه لا جابر لها فيقوى في النظر حينئذ الحكومة كما قواها في المتن ودعوى ـ إنّ الأصح مجبورية الرواية سنداً ودلالة ـ مدفوعة بأن أصل وجودها غير معلوم والدلالة غير قابلة للانجبار بوجه نعم في كتاب ظريف فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا(4) لكن الثانية غير معتبرة والاُولى غير مقاومة كما عرفت على إنه لم يوجد عامل بهما في هذا المورد أصلا كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث والأربعون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأربعون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح1.



(الصفحة 161)

مسألة 5 ـ لو كسر ما برز عن اللثة خاصة وبقى السنخ أي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين1 .

1 - لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية في السن المقلوعة مع سنخها وهو أصلها الثابت منها في اللثة وأمّا لو كسر ما برز عن اللثة خاصة مع بقاء السنخ ففي ثبوت الدية تردد من صدق السنّ لغة وعرفاً وعن المبسوط السنّ ما شاهدته زائداً على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة ومن أصل البرائة وإتحاد العضو وقد إستقرب المحقق في الشرائع وفاقاً للشيخ والحلي ثبوت دية السنّ وتبعه الفاضل والشهيدان وعن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأكثر والوجه فيه ما عرفت من إنه المنساق من النص والفتوى بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية بقدرها.
نعم لو كسر شخص ما برز عن اللثة ثم قلع السنخ فبالنسبة إلى الأول تكون الدية ثابتة لما عرفت وبالنسبة إلى الثاني الحكومة لعدم تقدير شرعي مخصوص له فتثبت الدية والحكومة معاً وهذا من دون فرق بين أن يكون الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين أما الأول فواضح وأما الثاني فلفرض تعدد الجناية نعم إذا كانت الجناية واحدة فالظاهر إن فيها الدية خاصة كما مر.

(الصفحة 162)

مسألة 6 ـ لو قلع سنّ الصغير غير المثغر إنتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالارش على قول ولا يبعد أن تكون دية كل سنّ بعيراً وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ1 .

1 - قد تقدم البحث عن بعض هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من أبحاث قصاص ما دون النفس وقلنا هناك إن المراد بالمثغر هو الذي نبت سنّه بعد سقوط أسنان الرضاع من أصلها الذي يكون مدفوناً في اللحم وعليه فجعله بمعنى الأصلي الذي هي صفة للسن فيه مسامحة واضحة كما في المتن مع إنه على هذا التقدير كان المناسب جعله وصفاً يتبع الموصوف في الاعراب فكان اللازم نصب السنّ كما لا يخفى.
وكيف كان فلا إشكال في إنه مع عدم النبات بعد المدة المذكورة تكون ديتها كسنّ البالغ لعدم الفرق بينه وبين الصغير من هذه الجهة الراجعة إلى ثبوت الدية على الجناية الخاصة وأمّا مع النبات في تلك المدة فقائل يقول بثبوت الارش والحكومة ولكنه نفى البعد في المتن عن أن تكون دية كل سنّ بعيراً والدليل عليه وجود رواية خاصة في هذا الباب وهي رواية مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن عليّاً قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سنّ(1).
وفي الرواية ضعف كما في الشرائع مضافاً إلى عدم وقوع التقييد فيها بمضي الحول مع تكرار كلمة البعير فيها مع إنه لا حاجة إليه وعليه فالظاهر ثبوت الارش كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح6.