جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 161)

مسألة 5 ـ لو كسر ما برز عن اللثة خاصة وبقى السنخ أي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين1 .

1 - لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية في السن المقلوعة مع سنخها وهو أصلها الثابت منها في اللثة وأمّا لو كسر ما برز عن اللثة خاصة مع بقاء السنخ ففي ثبوت الدية تردد من صدق السنّ لغة وعرفاً وعن المبسوط السنّ ما شاهدته زائداً على اللثة والسنخ أصلها المدفون في اللثة ومن أصل البرائة وإتحاد العضو وقد إستقرب المحقق في الشرائع وفاقاً للشيخ والحلي ثبوت دية السنّ وتبعه الفاضل والشهيدان وعن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأكثر والوجه فيه ما عرفت من إنه المنساق من النص والفتوى بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية بقدرها.
نعم لو كسر شخص ما برز عن اللثة ثم قلع السنخ فبالنسبة إلى الأول تكون الدية ثابتة لما عرفت وبالنسبة إلى الثاني الحكومة لعدم تقدير شرعي مخصوص له فتثبت الدية والحكومة معاً وهذا من دون فرق بين أن يكون الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين أما الأول فواضح وأما الثاني فلفرض تعدد الجناية نعم إذا كانت الجناية واحدة فالظاهر إن فيها الدية خاصة كما مر.

(الصفحة 162)

مسألة 6 ـ لو قلع سنّ الصغير غير المثغر إنتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالارش على قول ولا يبعد أن تكون دية كل سنّ بعيراً وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ1 .

1 - قد تقدم البحث عن بعض هذه المسألة في المسألة الرابعة والثلاثين من أبحاث قصاص ما دون النفس وقلنا هناك إن المراد بالمثغر هو الذي نبت سنّه بعد سقوط أسنان الرضاع من أصلها الذي يكون مدفوناً في اللحم وعليه فجعله بمعنى الأصلي الذي هي صفة للسن فيه مسامحة واضحة كما في المتن مع إنه على هذا التقدير كان المناسب جعله وصفاً يتبع الموصوف في الاعراب فكان اللازم نصب السنّ كما لا يخفى.
وكيف كان فلا إشكال في إنه مع عدم النبات بعد المدة المذكورة تكون ديتها كسنّ البالغ لعدم الفرق بينه وبين الصغير من هذه الجهة الراجعة إلى ثبوت الدية على الجناية الخاصة وأمّا مع النبات في تلك المدة فقائل يقول بثبوت الارش والحكومة ولكنه نفى البعد في المتن عن أن تكون دية كل سنّ بعيراً والدليل عليه وجود رواية خاصة في هذا الباب وهي رواية مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن عليّاً قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سنّ(1).
وفي الرواية ضعف كما في الشرائع مضافاً إلى عدم وقوع التقييد فيها بمضي الحول مع تكرار كلمة البعير فيها مع إنه لا حاجة إليه وعليه فالظاهر ثبوت الارش كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن، ح6.


(الصفحة 163)

مسألة 7 ـ لو قلعت سن فاُثبتت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابتة فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة بل لا يخلو من وجه1 .

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في الصورة الاُولى فلأنها إنما تترتب على القلع المفروض تحققه كاملا والنبات كما كانت بعد الاثبات في محلها فإنما هو أمر جديد بل هبة جديدة من الله تعالى لا إرتباط لها بالقلع الموضوع للديه. نعم لو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية ثابتة كما هو المتداول في زماننا هذا بالنسبة إلى بعض المبتلين بأمراض الأسنان من غرس سن جديد مكان السن الأصلية وصيرورتها كهي حية نابتة خالية عن الصفرة والألم ونحوهما فهل في قلعها دية كاملة أم لا إحتاط في المتن الثبوت بل نفى الخلو عن الوجه ولكنه قال الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط لا دية ولا شيء فيه للأصل وقوى المحقق في الشرائع إن فيه الارش لأنه يستصحب ألماً وشيناً ووافقه على ذلك الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم ولكن مقتضى الاحتياط ثبوت الدية الكاملة لأنها كما عرفت مترتبة على نفس القلع وما وقع بعده فإنما هو أمر جديد خصوصاً بعد توقفه على مخارج كثيرة وتحمل ألم شديد ولا يعلم ترتب جميع المنافع عليه وكونها كالسن الأصلية في جميع الخصوصيات فتدبر.

(الصفحة 164)

الثامن: العنق

مسألة 1 ـ في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر ـ أي مال عنقه ويثنى في ناحية  ـ الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر وقيل في الموردين بالحكومة ولا يبعد هذا القول1 .

1 - لا خلاف بل الاجماع قائم على ثبوت الدية الكاملة في كسر العنق إذا صار الشخص أصغر أي مال عنقه ويثنى في ناحية وعن الشافعي الارش والحكومة وفي بعض الروايات ثبوت نصف الدية ويدل على ثبوتها كاملة رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في القلب إذا اُرعد فطار الدية وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصعر الدية والصعر، أن يثنى عنقه فيصير في ناحية(1). وضعفها منجبر بالشهرة المحققة ومنها يعلم إن اللغة هو الصعر فلابد أن تكون عبارة المتن ـ اصعر ـ وكذا ما بعده كما إن إطلاقها يقتضي عدم الاختصاص بصورة الكسر بل يشمل ما لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصعره إن لم يكن هناك كسر.
نعم في رواية ظريف وكتابه في الصدر إذا رضّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى قوله وإن إعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الحادي عشر، ح1.


(الصفحة 165)

مسألة 2 ـ لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية وعليه الارش وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر1 .

خمسمائة دينار(1) ولكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد عاملا به هذا وأمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش وإن بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه ولكنهم عند العامة لا شيء وعليه إن عاش وعن المبسوط وينبغي أن نقول أن عليه حكومة وعن ابن حمزة موافقته ونفى في المتن البعد عنها في الموردين الأخيرين ولكن لا يبعد هذا القول بالاضافة إلى المورد الأخير فقط.

1 - وفاقاً للمحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها والدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق وأمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولا.
وكيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق وبطلان الازدراد لا دليل على تقدير شرعي فالوجه الحكومة وكذا لو كان إمكان الازدراد وكذا إقامة العنق والالتفات بنحو مقرون بالعسر والحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم الحكومة والارش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.