جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 171)
على التهذيب وذكر صاحب الجواهر إنه ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض وإنما فيه إن ما في الانسان منه إثنان في كل واحد نصف الدية اللهم إلاّ أن يفرّق بوجود المفصل وعدمه بمعنى إن اليد تتناول الكل والابعاض ذوات المفاصل فإذا قطع بعض ذي مفصل كالكف مع بعض آخر لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع فكأنه قطع اليد وشيئاً آخر لا مقدر فيه ففيه الحكومة بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو المنكب فإنها يد بلا زيادة إلاّ إن ذلك كله كما ترى ولذا قال في كشف اللثام عليه منع ظاهر.
وكيف كان فعن ابن حمزة والبراج التصريح بأنه لو قطع يده من المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناءً على إن حدّ اليد كما عرفت من المعصم ففيما زاد عليها الحكومة ولكنه لا يخفى إن التحديد المزبور إنما هو لمنتهاها الموجب للدية لا إن المراد إختصاص إسم اليد بها الذي لا يوافقه الشرع ولا اللغة ولا العرف.
ومنه يظهر النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس حيث إعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفّه وأوجب الدية في الكف واخرى في الساعد وثالثة في العضد لو كان القطع من المنكب مثلا.
هذا وأمّا لو قطعت من فوق المرفق لا من المنكب فقد إحتمل في الزيادة على المرفق أمرين الحكومة والحساب على المساحة ومقتضى ما ذكرناه مراراً هو الثاني كما لا يخفى.

(الصفحة 172)

مسألة 6 ـ لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والارش ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الأول في حكم اليد الزائدة المتميزة عن اليد الأصلية سواء كانت الزيادة على زند أو على مرفق أو على منكب والحكم فيها الارش والحكومة لعدم تقدير شرعي لها فإن ما ورد في حكم اليدين ناظر إلى اليدين الأصليتين مضافاً إلى إنه يؤيده قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية الحكم بن عيينة في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له(1). وحينئذ فمع قطع كلتيهما اللتين تكون إحديهما أصلية والاُخرى زائدة نصف الدية والحكومة وهكذا ولكنه حكى عن المبسوط قوله «عندنا في الزائدة ثلث دية الأصلية» تشبيهاً بالسنّ والاصبع مع إن القياس باطل عندنا.
المقام الثاني في تمييز اليد الأصلية عن اليد الزائدة قال المحقق في الشرائع وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشاً وأضاف إليه صاحب الجواهر وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الاُخرى قدراً ونحو ذلك مما
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 173)
يشخص فيه الموضوع المزبور عرفاً ولو مع تعارض الامارات وعن إرشاد الفاضل إن المدار على البطش وقوته وإن كانت منحرفة والظاهر إن نظر الجميع إلى ما أفاده في المتن من إن التشخيص بينهما عرفي والعرف يرجع إلى أهل الخبرة وفي زماننا هذا إلى الدكتور المتخصص في هذه الجهات.
المقام الثالث في حكم صورة الاشتباه وعدم التمييز وعلى قول المحقق في الشرائع صورة التساوي ولا مجال حينئذ لاحتمال كونهما أصليتين أو زائدتين فإنه يعلم إجمالا بأن إحديهما زائدة غاية الأمر عدم التمييز كما هو المفروض في المقام وحينئذ لو قطعهما شخص واحد فأمّا أن تكون دفعة وإما أن يكون قطع الثاني بعد دفع الحكومة ففي الصورة الاُولى تجب عليه الدية والحكومة، الاُولى بلحاظ اليد الأصلية والثانية بلحاظ اليد الزائدة وإن لم تتميز إحديهما عن الاُخرى. لكن عن المبسوط والتحرير والارشاد إن عليه نصف دية ونصف حكومة أو نصف الثلث لأنه قطع نصف يد وزيادة ولتكافؤ الاحتمالين فيكون كجنين قتل بعد ولوج الروح فيه ولم يعلم كونه ذكراً أو اُنثى ولأن الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كفّ وثلثها مثلا فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف لأن نصف الثلث سدس فإذا اُضيف إلى نصف الكف صار المجموع ثلثي دية كف.
وذكر صاحب الجواهر إن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعية تنطبق على مذهب الامامية إلاّ أن يفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة.
وفي الصورة الثانية تلزم عليه دية كاملة لأن المفروض كون القاطع واحداً

(الصفحة 174)

الحادي عشر: الأصابع

مسألة 1 ـ في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيره1 .

والثابت في المجموع هي الدية والحكومة وقد أدى الحكومة فيبقى عليه الدية الكاملة.
هذا وأمّا لو كان القاطع متعدداً فلا يجب على كل منهما سوى الحكومة اللازمة فيها أن لا تزيد على الأكثر من نصف الدية لأن المفروض الشك بالاضافة إلى كل واحد منهما في قطع اليد الأصلية التي فيها نصف الدية ومقتضى الأصل والقاعدة عدم ثبوت غير الحكومة المشروطة بما ذكرنا والعلم الاجمالي بقطع اليد الأصلية لا يؤثر إذا كان طرفه الشخصين إلاّ أن يحتمل جريان القرعة في المقام كما إنه لا يبعد فتدبر.

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع أصابع اليدين وكذا في مجموع أصابع الرجلين فلا خلاف فيه بل حكى الاجماع عليه مستفيضاً ودلت عليه النصوص كذلك ولا حاجة إلى الاستدلال عليه أزيد مما ذكر.
وأمّا ثبوت عشر الدية في كل واحدة من الأصابع فيدل عليه روايات:
منها صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الابل(1).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح4.


(الصفحة 175)
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث(1).
ومنها خبر الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال قال لي ياحكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(2).
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على الحكم.
هذا وحكي عن الخلاف والوسيلة إن في الابهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كل منها سدس وعن الخلاف الاجماع عليه كما إنه عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا عكس ما عن السرائر من النسبة إلى الشذوذ والدليل عليه ما في كتاب ظريف من قوله (عليه السلام) في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون ديناراً إلى أن قال ودية كل إصبع منها سدس دية
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.