جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 173)
يشخص فيه الموضوع المزبور عرفاً ولو مع تعارض الامارات وعن إرشاد الفاضل إن المدار على البطش وقوته وإن كانت منحرفة والظاهر إن نظر الجميع إلى ما أفاده في المتن من إن التشخيص بينهما عرفي والعرف يرجع إلى أهل الخبرة وفي زماننا هذا إلى الدكتور المتخصص في هذه الجهات.
المقام الثالث في حكم صورة الاشتباه وعدم التمييز وعلى قول المحقق في الشرائع صورة التساوي ولا مجال حينئذ لاحتمال كونهما أصليتين أو زائدتين فإنه يعلم إجمالا بأن إحديهما زائدة غاية الأمر عدم التمييز كما هو المفروض في المقام وحينئذ لو قطعهما شخص واحد فأمّا أن تكون دفعة وإما أن يكون قطع الثاني بعد دفع الحكومة ففي الصورة الاُولى تجب عليه الدية والحكومة، الاُولى بلحاظ اليد الأصلية والثانية بلحاظ اليد الزائدة وإن لم تتميز إحديهما عن الاُخرى. لكن عن المبسوط والتحرير والارشاد إن عليه نصف دية ونصف حكومة أو نصف الثلث لأنه قطع نصف يد وزيادة ولتكافؤ الاحتمالين فيكون كجنين قتل بعد ولوج الروح فيه ولم يعلم كونه ذكراً أو اُنثى ولأن الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كفّ وثلثها مثلا فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف لأن نصف الثلث سدس فإذا اُضيف إلى نصف الكف صار المجموع ثلثي دية كف.
وذكر صاحب الجواهر إن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعية تنطبق على مذهب الامامية إلاّ أن يفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة.
وفي الصورة الثانية تلزم عليه دية كاملة لأن المفروض كون القاطع واحداً

(الصفحة 174)

الحادي عشر: الأصابع

مسألة 1 ـ في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيره1 .

والثابت في المجموع هي الدية والحكومة وقد أدى الحكومة فيبقى عليه الدية الكاملة.
هذا وأمّا لو كان القاطع متعدداً فلا يجب على كل منهما سوى الحكومة اللازمة فيها أن لا تزيد على الأكثر من نصف الدية لأن المفروض الشك بالاضافة إلى كل واحد منهما في قطع اليد الأصلية التي فيها نصف الدية ومقتضى الأصل والقاعدة عدم ثبوت غير الحكومة المشروطة بما ذكرنا والعلم الاجمالي بقطع اليد الأصلية لا يؤثر إذا كان طرفه الشخصين إلاّ أن يحتمل جريان القرعة في المقام كما إنه لا يبعد فتدبر.

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع أصابع اليدين وكذا في مجموع أصابع الرجلين فلا خلاف فيه بل حكى الاجماع عليه مستفيضاً ودلت عليه النصوص كذلك ولا حاجة إلى الاستدلال عليه أزيد مما ذكر.
وأمّا ثبوت عشر الدية في كل واحدة من الأصابع فيدل عليه روايات:
منها صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الابل(1).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح4.


(الصفحة 175)
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث(1).
ومنها خبر الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال قال لي ياحكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(2).
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على الحكم.
هذا وحكي عن الخلاف والوسيلة إن في الابهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كل منها سدس وعن الخلاف الاجماع عليه كما إنه عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا عكس ما عن السرائر من النسبة إلى الشذوذ والدليل عليه ما في كتاب ظريف من قوله (عليه السلام) في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون ديناراً إلى أن قال ودية كل إصبع منها سدس دية
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 176)

مسألة 2 ـ دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الابهام مقسومة على إثنتين في كل منهما نصفها1 .

الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار(1). وعن كشف اللثام وروى نحو منه عن الرضا (عليه السلام)، والظاهر إن مراده منه هو كتاب فقه الرضا (عليه السلام) الذي عرفت غير مرة عدم ثبوت حجيته كما إن ما في كتاب ظريف من القول المزبور قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص والفتاوى فظهر مما ذكرنا بطلان القول المزبور كبطلان ما حكي عن الكافي من إن في كل إصبع عشر الدية إلاّ الابهام فديتها ثلث دية اليد وقال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر دية ولذا قال العلامة في محكي المختلف: وقول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد وهو يقتضي نقصاً لا موجب له ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع إن أحداً من علمائنا لم يفصل بينهما.
وكيف كان فمقتضى الأدلة ما أفاده في المتن.

1 - قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل ذكر إن عن محتمل الغنية وصريح الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه مضافاً إلى مساعدة الاعتبار على ذلك وإن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بخلاف الابهام فإن ديتها مقسومة على إثنتين رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلاّ الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف
  • (1) الفقيه ج4 ص85 ـ 90.


(الصفحة 177)

مسألة 3 ـ في الاصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة1 .

عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين(1). نعم في كتاب ظريف على ما في محكي الكافي: ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار(2). وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار لكن الفتوى ما ذكر والاجماع عليه فالأظهر ما في المتن.

1 - ويدل عليه قبل الاجماع الذي هو صريح الغنية أو ظاهرها ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة(3). لكن في رواية الحكم بن عتيبة إن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له(4). والظاهر بعد الغض عن سندها هي الدية المقدّرة أو الحمل على محامل اُخر.
وقد نفى البعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة كما صرح به في محكي الارشاد وغيره ولا بأس به.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني والأربعون، ح1.
  • (2) الكافي ج7 ص337.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح2.
  • (4) الوسائل: ابواب ديات الاعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.