جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 177)

مسألة 3 ـ في الاصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة1 .

عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين(1). نعم في كتاب ظريف على ما في محكي الكافي: ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار(2). وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار لكن الفتوى ما ذكر والاجماع عليه فالأظهر ما في المتن.

1 - ويدل عليه قبل الاجماع الذي هو صريح الغنية أو ظاهرها ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة(3). لكن في رواية الحكم بن عتيبة إن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له(4). والظاهر بعد الغض عن سندها هي الدية المقدّرة أو الحمل على محامل اُخر.
وقد نفى البعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة كما صرح به في محكي الارشاد وغيره ولا بأس به.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني والأربعون، ح1.
  • (2) الكافي ج7 ص337.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح2.
  • (4) الوسائل: ابواب ديات الاعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 178)

مسألة 4 ـ لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها1 .

مسألة 5 ـ في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها2 .

1 - أما نفي البعد عن التقسيط فيما إذا كان عدد الأنامل الأصلية زائداً على القدر المتعارف فواضح بعد ثبوت الفرق بين الأصابع والابهام من جهة الأنملة على ما في الرواية المتقدمة المذكورة في المسألة السابقة فإذا كان عدد أنملة إصبع أو إبهام زائداً على القدر المتعارف فعشر الدية يقسط عليه وأمّا نفي البعد عن التقسيط على حسب الأصابع فيما إذا كان زائداً على القدر المتعارف الذي هو العشرة في اليد وفي الرجل مع إنك عرفت دلالة رواية الحكم على إن ما زاد أو نقص فلا دية له وإن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع فلما عرفت من إن المراد على فرض صحة الرواية هو نفي الدية المقدرة مع إن المفروض عدم ثبوت الزيادة بل كون ذلك بحسب الخلقة غاية الأمر بالنسبة إلى طائفة خاصة فتدبر.

2 - قد ذكر صاحب الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف الاجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت والأنف إذا شل والرجل وغيرها، وظاهر المبسوط على إن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيها ثلثا ديته مضافاً إلى الاجماع كما عن المبسوط والسرائر إنهما ضبطا ضابطاً وهو كل ما كان في إتلافه

(الصفحة 179)
الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار وإن كان في سندها سهل بن زياد قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فإنكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد. قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم(1). لكن في مقابلها
رواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت(2).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث(3).
وفي كتاب ظريف في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار وشلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار الحديث(4).
والظاهر إنه لا عامل بهذه الروايات مضافاً إلى موافقتها للشافعي ومخالفة الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل ولذا ذكر في الوسائل بعد نقل صحيح الحلبي إنه حمله الشيخ على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلثي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح8.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح1.


(الصفحة 180)

مسألة 6 ـ في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط وإن نبت البعض فخمسة دنانير1 .

دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر كما ذكره الماتن تبعاً للفقهاء من إنه في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها ويدل عليه مضافاً إلى إنه لم يوجد خلاف فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب قول الباقر (عليه السلام) للحكم بن عيينة في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(1). وقول الصادق (عليه السلام) للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل الى ان قال: وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح(2).
ومن هنا يظهر إنه لو كان الشلل خلقة لا يجب في صورة القطع إلاّ الثلث لاطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع بل من بعض الروايات المذكورة تستفاد الضابطة الكلية في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار شلل فلا يختص ذلك بالشلل لعارض كما لا يختص باليد وإن كان ظاهر عبارة بعض أهل اللغة يتوهم منه ذلك فراجع.

1 - قد صرّح بذلك على سبيل الفتوى جماعة من قدماء الفقهاء والمتوسطين ونسبه غير واحد إلى الشهرة ويدل عليه رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو جرح أسود
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثمانية والعشرون، ح2.



(الصفحة 181)
فاسداً عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير(1). وذكر المحقق في الشرائع وفي الرواية ضعف غير إنها مشهورة وعن التنقيح إن عليها عمل الأصحاب فتكون منجبرة قطعاً لكن في مقابل إطلاقها روايات.
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير(2).
ومنها قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في كتاب ظريف في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير(3).
هذا ولكن الأمر في باب الاطلاق والتقييد سهل وهما خارجان عن المتعارضين المفروض في روايات التعارض وإن كان تقييد ما في كتاب ظريف بعد التفصيل المذكور فيه والفرق بين أظفار اليد والرجل مشكلا لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي ما هو المذكور في المتن فتدبر.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والأربعون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والأربعون، ح2.
  • (3) الكافي ج7 ص337 و342.