جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 179)
الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار وإن كان في سندها سهل بن زياد قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فإنكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد. قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم(1). لكن في مقابلها
رواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت(2).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث(3).
وفي كتاب ظريف في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار وشلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار الحديث(4).
والظاهر إنه لا عامل بهذه الروايات مضافاً إلى موافقتها للشافعي ومخالفة الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل ولذا ذكر في الوسائل بعد نقل صحيح الحلبي إنه حمله الشيخ على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلثي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح8.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح1.


(الصفحة 180)

مسألة 6 ـ في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط وإن نبت البعض فخمسة دنانير1 .

دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر كما ذكره الماتن تبعاً للفقهاء من إنه في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها ويدل عليه مضافاً إلى إنه لم يوجد خلاف فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب قول الباقر (عليه السلام) للحكم بن عيينة في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(1). وقول الصادق (عليه السلام) للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل الى ان قال: وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح(2).
ومن هنا يظهر إنه لو كان الشلل خلقة لا يجب في صورة القطع إلاّ الثلث لاطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع بل من بعض الروايات المذكورة تستفاد الضابطة الكلية في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار شلل فلا يختص ذلك بالشلل لعارض كما لا يختص باليد وإن كان ظاهر عبارة بعض أهل اللغة يتوهم منه ذلك فراجع.

1 - قد صرّح بذلك على سبيل الفتوى جماعة من قدماء الفقهاء والمتوسطين ونسبه غير واحد إلى الشهرة ويدل عليه رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو جرح أسود
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثمانية والعشرون، ح2.



(الصفحة 181)
فاسداً عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير(1). وذكر المحقق في الشرائع وفي الرواية ضعف غير إنها مشهورة وعن التنقيح إن عليها عمل الأصحاب فتكون منجبرة قطعاً لكن في مقابل إطلاقها روايات.
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير(2).
ومنها قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في كتاب ظريف في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير(3).
هذا ولكن الأمر في باب الاطلاق والتقييد سهل وهما خارجان عن المتعارضين المفروض في روايات التعارض وإن كان تقييد ما في كتاب ظريف بعد التفصيل المذكور فيه والفرق بين أظفار اليد والرجل مشكلا لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي ما هو المذكور في المتن فتدبر.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والأربعون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والأربعون، ح2.
  • (3) الكافي ج7 ص337 و342.


(الصفحة 182)

الثاني عشر: الظهر

مسألة 1 ـ في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وإرتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي1 .

1 - يدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة الحديث(1). ورواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الصلب الدية وفي رواية الصدوق عنه في الصلب إذا انكسر الدية(2). ورواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس إن فيه الدية(3). وما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا (عليه السلام)من إنّ الظهر إذا اُحدب ألف دينار(4). ويدل عليه أيضاً ما يدل على وجوب الدية الكاملة فيما كان في الإنسان واحد بناءً على شموله للقطع وغيره الذي منه محلّ الفرض.
قال في الجواهر: ولعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام: وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بأحديهما أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو إحباله أو حدث به سلس البول ونحوه وحكي عن التحرير الحكومة إذا ذهب مائه دون جماعه لأنه لم تذهب المنفعة قال ولعلّه الأقوى بل لا
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع عشر، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع عشر، ح1.
  • (4) التهذيب ج10 ص297.


(الصفحة 183)

مسألة 2 ـ لو عولج وبقى على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلاّ بعصا او ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس ونحو ذلك1 .

مسألة 3 ـ لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار2 .

يخفى عليك إن المدار على كل ما إنساق من قوله (عليه السلام) في الصلب ... وفيما كان منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه والله العالم.

1 - أمّا لو عولج وبقى على الاحديداب فالدليل على ثبوت الدية الكاملة ما دل على ترتبها على مطلق الاحديداب وأمّا لو بقى من آثار الكسر شيء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام وعرفت إن الأقوى في صورة عدم ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعه هي الحكومة كما إختاره صاحب الجواهر وإن كان في مثاله تأملاً.

2 - لو لم يبق من آثار الجناية شيء وعولج فصلح كاملا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن إنكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار(1). وعن جمع من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ثبوت ثلث الدية وفي بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد ولكن
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.