جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 208)

مسألة 3 ـ في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة وفي كل واحدة منها عشرها ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلاّ الابهام فإنها مقسومة فيها على إثنين1 .

مسألة 4 ـ الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة وكذا في الأصابع2 .

كذلك ومنه يعلم حكم سائر الفروض كما في اليد فراجع.

1 - لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة بالاضافة إلى مجموع أصابع الرجلين بل ربما يظهر من بعض نفي الخلاف بين المسلمين ولا إشكال أيضاً في إن في كل واحدة منها عشرها وإن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الابهام مقسومة على إثنين كذلك والسّر فيه إطلاق كلمة الاصبع الواردة فيما يدل على العشر والتفصيل في التقسيم من دون أن تكون مقيدة باليد فيشمل الرجل أيضاً.

2 - الكلام في الرجل الزائدة وكذا الاصبع الزائد كالكلام في اليد من دون فرق بينهما أصلا وقد عرفت الحال في اليد مفصّلا.
نعم عن المبسوط والتحرير هنا تفصيل وهو: إنّ إحدى الرجلين إذا كانت أطول من الاُخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الداخل فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور إنها أصلية وإن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصلية أو الحكومة على ما إخترناه لظهور إن القصيرة هي الأصلية وإنما تعذر

(الصفحة 209)
المشي عليها لطول الزائدة فإن قطعت الصغيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية ولو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر بل يمشي على القصيرة أو لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة إستقر الحكم وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الباقي (الفاضل) انتهى.
قلت جعل المعيار في الأصلية والزائدة إمكان المشي على الصغيرة وعدمه مما لم يدل عليه دليل ومن الممكن أن عدم إمكان المشي عليها كان مستنداً إلى تعطّلها وعدم الاستفادة منها لوجود الطويلة الزائدة المانعة فتدبر.

(الصفحة 210)

العشرون: الاضلاع

مسألة 1 ـ عن كتاب ظريف بن ناصح: وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً إلى أن قال وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر(1)وبمضمونه أفتى الأصحاب ولا بأس بذلك لكن لم يظهر المراد منه فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب والجانب الذي يلي العضو، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدام وغيرها مما يلي العضدين إلى الخلف؟ ويحتمل التصحيف وكان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه أي حفظه وحرسه أو كان الأصل فيما أحاط بالقلب فالأقوى في الاضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كل منها خمسة وعشرون وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب1 .

1 - المستند الوحيد لحكم الاضلاع والتفصيل بينها هو كتاب ظريف بن ناصح الذي قد عرفت إعتباره في بعض طرقه ولكن ابن إدريس المنكر لحجية خبر الواحد مطلقاً لم يفصل بين الاضلاع بل حكم مطلقاً بدية خمسة وعشرين فيها وأما سائر
  • (1) الوسائل، أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.


(الصفحة 211)

الواحد والعشرون: التّرقوة

مسألة 1 ـ في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً1 .

الأصحاب فقد أفتوا بمضمونه لكن وقع الاشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا فإنه غير ظاهر المراد ويجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن وإحتمل فيه أيضاً التصحيف وإنه كان أصله فيما حاط القلب أو فيما أحاط بالقلب والثاني بعيد من جهة لزوم إضافة الألف والباء والأول غير بعيد خصوصاً مع إن القلب ركن الانسان ويحتاج إلى الحافظ والحارس وليس إلاّ الاضلاع فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب وتكون حافظة له من الجانب الأيسر هو ثبوت خمسة وعشرين في كل منها وفي غيرها لا يجب الزائد على عشرة دنانير للأصل وعدم وجود الدليل على الزائد وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح فتدبر.

1 - في الترقوتين وهما العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعانق الدية وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً أمّا ثبوت الدية الكاملة بالاضافة إلى المجموع فيدل عليه الضابطة الكلية المتقدمة وأمّا ثبوت المقدار في الكسر والجبر من غير عيب فيدل عليه قوله (عليه السلام) في كتاب ظريف بن ناصح وهو في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً(1). وقد أفتى الأصحاب به بل عن غاية المرام نسبته إلى الشهرة بل عن الخلاف الاجماع وهذا
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع، ح1.


(الصفحة 212)

مسألة 2 ـ لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل فيهما بالحكومة1 .

المقدار يكفي في ثبوت الحكم ولا مجال للترديد فيه كما ربما يظهر من المحقق في الشرائع حيث إقتصر على نقل الحكمين من المبسوط والخلاف ولم يرجّح شيئاً.

1 - أمّا ثبوت نصف الدية فيما لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فيدل عليه تلك الضابطة كما عرفت وأمّا في صورة البرء معيوباً ففي المتن على الأحوط لو لم يكن الأقوى ولكن الظاهر فيه الحكومة بعد إعراض الأصحاب عن هذه القطعة من كتاب ظريف بن ناصح فلا يبقى إلاّ الحكومة كما لا يخفى.