جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 216)
ذكرناه وإن كان خالياً عن الدليل ولذا ذكر الماتن (قدس سره) إن الأحوط التصالح.
الثاني موضحة العظم من دون أن يتحقق كسره أصلا بل الجناية صارت سبباً لوضوحه بعد أن لم يكن كذلك والمشهور أيضاً إن ديته ربع دية كسره وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية إدّعاء الاجماع عليه ويدل عليه قبل الاجماع ما رواه ابن فضّال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن (عليه السلام) فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين في جراحة الأعضاء كلها إلى أن قال فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره الحديث(1).
نعم في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) إن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع، هذا على نقل الجواهر وأمّا ما في الوسائل فلا يكون فيه كلمة النصف بل في ذيله إضافة: إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ(2). والاحتياط بالتصالح في هذا العنوان باق على حاله.
الثالث رض العظم من دون كسر ولا إيضاح وعن الغنية الاجماع على التفصيل المذكور في المتن وعن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه قال في الجواهر إن العمدة في هذه المقادير كتاب ظريف والموجود فيه في رضّ كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا إنجبر على عثم ثلث دية النفس وفيه أيضاً إن في رض الرسغ إذا إنجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب الثالث عشر، ح2.


(الصفحة 217)

الرابع: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية والظاهر إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة1 .

الرابع فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو وفيه التفصيل المذكور في المتن وإحتمل صاحب الجواهر أن يكون الوجه في ثبوت ثلثي دية ذلك العضو في صورة عدم البرء إندراجه في الشلل وحكي عن كتاب ظريف في فكّ كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً. وقد ظهر من جميع ذلك ما في المسالك من إن مستند المشهور أي في الكسر والايضاح والرض والفك كتاب ظريف وطريقه ضعيف ولذا نسبه المصنف إلى الشيخين في النافع مشعراً بنوع تردد فيه لأنك قد عرفت صحة بعض طرق كتاب ظريف مضافاً إلى الشهرة بل في بعض الموارد الاجماع ومع ذلك فالأحوط في الجميع التصالح.

1 - كما عن الشيخين وابن حمزة ويدل عليه رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)قال رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية(1). ولكن المحقق في الشرائع بعد الاشارة إلى الرواية قال وفيها ضعف، ولذا قال الحلي في المحكي عنه الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لأن فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص بذلك بحال، لكن قد يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة بل وبالاجماع المحكي عن الخلاف مضافاً إلى دعوى الشيخ الاجماع على قبول رواية
  • (1) الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب العشرون، ح1.


(الصفحة 218)

الخامس: من إفتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها1 .

السكوني الذي لا ينفك عنه غالباً النوفلي الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب وإعتناء المحدثين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها.
وكيف كان فالظاهر خصوصاً بملاحظة قوله في ثيابه إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح فقط فلا مجال إلاّ للحكومة.

1 - الظاهر إن المراد هي الدية الكاملة ولكن في خبري ظريف ومعاوية بن عمار ثلث الدية ويدل على الأول رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) فيها الدية(1). وعن الفقيه إن أكثر روايات أصحابنا إن في ذلك الدية كاملة وذكر صاحب الجواهر وإن كنّا لم نعثر على غير الرواية المزبورة، وذكر المحقق في الشرائع قوله: وهي أولى ويدل على الثاني مضافاً إلى خبر ظريف قوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار: في كل فتق ثلث الدية(2). والترجيح مع الاُولى بل لا تعارض بين العام والخاص أصلا كما مرت الاشارة إليه مراراً.
وأمّا مهر المثل فيدل على ثبوت خبر أبي عمرو الطبيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل إفتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين ديناراً وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها(3).
وخبر عبدالله بن سنان المتقدم المشتمل على قول أبي عبدالله (عليه السلام) يابن سنان إن
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني والثلاثون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح2.


(الصفحة 219)

المقصد الثاني في الجناية على المنافع

وهي في موارد:

الأول:

العقل وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الارش ولا قصاص في ذهابه ونقصانه1 .
شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا(1).
وخبر السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ إنّ عليّاً ـ (عليه السلام) رفع إليه جاريتان اُدخلت الحمام فافتضت إحديهما الاُخرى باصبها فقضى على التي فعلت عقلها(2). بناءً على ما عن جماعة من إن المراد من ذلك مهرها لا ديتها ولا يقدح خلو الروايتين عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق كما في الرياض على ثبوته مضافاً إلى قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين والتفصيل موكول إلى كتاب النكاح.

1 - يدل على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل مع إنه لا يوجد خلاف فيه كما عن الشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية روايات:
منها خبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وإنقطع جماعه وهو حي بسّت ديات(3).

  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والأربعون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السادس، ح1.


(الصفحة 220)

مسألة 1 ـ لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره1 .

ومنها ما دل على وجوب الدية في كل ما كان في الانسان منه واحد.
وأمّا ثبوت الارش فلأنه لم يقع فيه تقدير مضافاً إلى إنه لا طريق إلى تقدير النقصان ولكن عن المبسوط والوسيلة والقواعد التقدير بالزمان فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه ولو جنّ يوماً وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه وهكذا ولكن هذا التقدير لا يجري في جميع الفروض لأنه في كثير منها لا تعلم النسبة بوجه ولذا حكي عن مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي إنه لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي ولكن العلم به مشكل ولا سبيل إليه إلاّ نظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق، مضافاً إلى إنه قد يختلف مقدار الذهاب في أيام عدم الافاقة ولذا ذكر المحقق في الشرائع: وهو تخمين ثم إنه لا يجري القصاص لا في ذهابه ولا في نقصانه وعلّله في الشرائع بعدم العلم بمحله وأضاف إليه في الشرح قوله: بل ومع العلم به لما فيه من التغرير ولو بسقي المجنّن كما هو واضح.

1 - مورد رواية إبراهيم المتقدمة وإن كان هو الضرب بعصا لكن لا خصوصية لشيء من الأمرين كما إنه لا خصوصية للضرب على رأسه وإن كان الرأس غير مذكور في تلك الرواية أصلا فالملاك هي الجناية الموجبة لذهاب العقل ولو كان ذلك بسبب السحر ونحوه فإن للسحر أثراً حقيقياً ويدل عليه الكتاب ويكشف عنه حدّه الذي هو القتل.