(الصفحة 223)
مسألة 4 ـ لو إختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن إختباره في حال خلوته وغفلته فإن ثبت إختلاله فهو وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين1 .
الثاني: السّمع وفي ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية وفي سمع كل اُذن نصف الدية2 .
1 - في صورة الاختلاف يكون المرجع أهل الخبرة وهم الأطباء خصوصاً في زماننا هذا مع تكامل علم الطب وتكاثر أبزاره وآلاته وإمكاناته ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط إعتبار شروط البينة من التعدد والعدالة ويمكن الاختبار في حال الخلوات وفي حال الغفلة والملاك كما في الرواية الصحيحة المتقدمة هو إنه لا يعقل أوقات الصلاة ولا ما قال وما قيل فيه وعلى فرض عدم الثبوت لا من طريق أهل الخبرة لعدمهم أو وجود الاختلاف فيهم أو عدم وجود شروط البينة إحتياطاً ولا من الاختبار فلا مجال حينئذ للقول بأنه يجب على المدعي إقامة البينة بل القول قوله بضميمة اليمين كما ذكر في كتاب القضاء فراجع.
2 - يدل على ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب من الاُذنين جميعاً مضافاً إلى مساعدة الاعتبار بعد الضابطة الكلية المتقدمة وإلى عدم وجدان الخلاف فيه بل الاجماع الروايات الكثيرة التي منها ما مرّ من خبر إبراهيم بن عمر الدال على أن عليّاً (عليه السلام) قضى بست ديات، وتكون واحدة منها لأجل السمع الذي ذهب به ومنها
(الصفحة 224)
مسألة 1 ـ لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاُذنين أحدّ من الاُخرى أم لا، ولو ذهب سمع أحديهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الاُخرى النصف1 .
ما في الذي عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) في ذهاب السمع كله ألف دينار(1).
1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاُذنين أحدّ من الاُخرى أم لا لأنه لا فرق في الديات من هذه الجهة الراجعة إلى كون أحد العضوين أشدّ نفعاً من الآخر أم لا كما في اليدين والرجلين ونحوهما.
نعم لو ذهب سمع أحديهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض الذي هو أيضاً بسبب من الله أو غيرها ففي الاُخرى النصف لأنه لم يتحقق بسبب الجناية فعلا إلاّ ذهاب النصف وكونه في هذا الشخص وفي هذه الحالة قائماً مقام الكل بالاضافة إليه لا يجدي في تكثير الدية كما في سائر الموارد ولكنه خالف فيه ابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الاُخرى ذهب بسبب من الله تعالى وليس له دليل سوى القياس على العين الذي هو باطل عندنا كما لا يخفى ومقتضى إطلاق النص والفتوى ما ذكرنا.
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.
(الصفحة 225)
مسألة 2 ـ لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك إستقر الدية، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع إنقضائها فإن لم يعد إستقرت ولو عاد قبل أخذ الدية فالارش، وإن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية1 .
1 - لا إشكال في إستقرار الدية لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك أو غير أهل الخبرة مع التعدد والعدالة حتماً لاحتمال عدم إعتبارهما في أهل الخبرة دون غيرهم، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة وزمان متعين توقعنا إنقضائها فإن لم يعد فلا إشكال أيضاً في إستقرار الدية وإن عاد ولم يأخذ الدية فالارش وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)إنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فإدعى إنه لا يسمع، قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان إنه يسمع وإلاّ حلّفه وأعطاه الدية; قيل: ياأمير المؤمنين (عليه السلام)فإن عثر بعد ذلك إنه يسمع؟ قال إن كان الله ردّ عليه سمعه لم ار عليه شيئاً(1). ولكن موردها صورة رجاء عدم السماع مع إنه ربما لا يكون أهل الخبرة مؤمّلين العود بعد مضي سنة بل أقل منه وقوله (عليه السلام) لم يرد عليه شيئاً ظاهر في صورة عدم إعطاء الدية بوجه وعليه فلو كان العود بعد أخذ الدية فلا مجال للارتجاع خصوصاً مع كونه تعالى هو الذي ردّ عليه سمعه كما إنه لا مجال لارتجاع الارش بعد كون العود بعد أخذه وكيف كان فقد ذكر المحقق في الشرائع ولو أكذب الجاني عند دعوى ذهابه أو قال لا أعلم إعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد إستغفاله فإن تحقق ما إدعاه وإلاّ اُحلف القسامة وحكم له، وعليه
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثالث، ح1.
(الصفحة 226)
مسألة 3 ـ لو قطع الاُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى عليه بجناية اُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ولو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كله من الاُذنين فدية ونصف1 .
مسألة 4 ـ لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية2 .
ينزل إطلاق التحليف الوارد في الصحيحة المتقدمة كاطلاق بعض العبارات.
وعلى أي حال لو تحقق الموت قبل أخذ الدية أو إنقضاء المدة فالظاهر وجوب الدية كما في محكي القواعد لاستدامة الذهاب إلى آخر العمر.
1 - لا شبهة في ثبوت ديتين فيما لو قطع الاُذنين وذهب السمع به كلاًّ من البين، لتعدد الموجب للدية وعدم الوجه للتداخل كما إنه لو كان مكان القطع جناية اُخرى موجبة لذهاب السمع أيضاً فعليه دية الجناية والسمع كما إنك عرفت إنه لو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كله منهما تجب عليه دية ونصف الدية لذهاب السمع والنصف لقطع إحديهما من دون فرق بين الموارد المختلفة ومن دون فرق بين كونها أحدّ من الاُخرى أو لا، وبين أن يكون له سواها أم لا كما لا يخفى.
2 - لو حكم أهل الخبرة ببقاء القوة السامعة وعدم فسادها لكنه وقع في الطريق ما حجبها عن السماع ففيه إحتمالان:
(الصفحة 227)
مسألة 5 ـ لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه إعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد إستغفاله فإن تحقق ما إدعاه اُعطي الدية ويمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم، والأحوط التعدد والعدالة، وإن لم يظهر الحال اُحلف القسامة وحكم له1 .
أحدهما الدية كما إستظهرها في المتن نظراً إلى مساواة تعطيل المنفعة لزوالها في المعنى بل لأجل شمول عنوان الزوال له لغة.
ثانيهما الحكومة لأن المفروض بقاء القوة السامعة وعدم زوالها خصوصاً لو كان مؤقتاً ولو تحقق التعطل فهو كشلل العضو الذي لا يكون فيه الدية الكاملة هذا ولكن الظاهر هو الأول.
وكيف كان فلو ذهب بسمع الصبي فتعطل فلا إشكال في ثبوت الدية بالاضافة إلى الذهاب بسمع الصبي لأنه لا فرق في هذه الجهة بين الصبي وغيره وأما تعطل نطقه مع كون الصبي يتأخر نطقه فإن قلنا بأنه كالزوال فعليه دية بالاضافة إليه وإلاّ فالحكومة وهو الذي إستظهره في المتن ولعلّه الظاهر فتدبر.
1 - قد وقع التعرض لصورة الاختلاف أو قول الجاني لا أعلم صدق المجني عليه في عبارة الشرائع المتقدمة وقد ذكر الماتن (قدس سره) إنه يمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم والظاهر إن المراد بالوثوق هو الاطمئنان وحيث أنه يقوم مقام العلم عند العقلاء فلا وجه للتعدد والعدالة نعم مع عدم الاطمئنان مقتضى الاحتياط ذلك.