جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 229)
الصحيحة والمعتلّة (فيعطى الارش) بحساب ذلك(1) وهنا بعض الروايات الاُخر.
منها قوله (عليه السلام) في كتاب ظريف بعد ذكر المناسبة بين العينين وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك.
ومنها غيرهما من الأخبار(2).
ويقع الكلام أوّلا في إنه لا تعين للطريق المذكور في الرواية بل الغرض الاستظهار بأي نحو كان ولذا ذكر المحقق في الشرائع
أوّلا قوله: ولو نقص سمع أحدهما قيس إلى الاُخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه مرّة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت وفي رواية أبي بصير يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف.
أقول لا دلالة على لزوم الجوانب الأربعة فإنه بعد العلم بالصدق أو الكذب من طريق المقايسة والضرب بالجرس من القدام والخلف لا يبقى مجال لليمين واليسار ولذا جعله في المتن الأحوط الاُولى.
وفي محكي كشف اللثام ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما في النهاية إذ ربما كانت إحدى الاُذنين أضعف من الاُخرى قبل هذه الجناية. هذا ولكن النصوص والفتاوى خالية عنه نعم مقتضى الاعتبار مراعاة الهواء من جهة سكونها والموضع
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثالث، ح2.
  • (2) الكافي، ج7، ص324.


(الصفحة 230)

الثالث: البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن أحديهما نصفها1 .

مسألة 1 ـ لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة2 .

والمكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى.

1 - لاإشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين بل وكذا في ثبوت النصف في الذهاب من أحديهما ولم يوجد فيه خلاف وقد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على إنه (عليه السلام) حكم بست ديات لمن ذهب بصره أيضاً وهنا روايات اُخرى عامّة وخاصة.

2 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره كما في العين اليمنى بالاضافة إلى اليسرى نوعاً وحتى من كانت عينه معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار وإن كان إبصارها قليلة بالاضافة إلى الاُخرى.

فــرع

قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع الاُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين وهنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلاّ دية واحدة مع إستلزام ذلك إزالة البصر

(الصفحة 231)

مسألة 2 ـ لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الإبصار1 .

أيضاً وذكر صاحب الجواهر في مقام الفرق إن المنفعة ثابتة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم (عليهم السلام) في العينين الدية مثلا بخلاف قطع الاُذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.
لكن في مجمع الفائدة والبرهان قال ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة، ولكن قد عرفت إن كاشف اللثام لم ينقل خلافاً فيما ذكره من إن في قطع الحدقة ليس إلاّ دية واحدة فلابد من الفرق بما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) كما لا يخفى.

1 - هذه المسألة هو الفرع الذي ذكرناه في شرح المسألة الاُولى وقلنا أن كاشف اللثام قد صرح بعدم ثبوت ما عدى دية واحدة فيما لو قلع الحدقة ومن المعلوم إستلزام قلعها لزوال الإبصار وذكرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة والبرهان لكن هذا فيما لو قلع الحدقة وأمّا لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره فلا إشكال في أنه عليه دية الجناية مضافة إلى دية الإبصار.

(الصفحة 232)

مسألة 3 ـ لو قامت العين بحالها وإدعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وإمرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده إستقرت، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، وإن قالا بعد مدّة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد إستقرّت1 .

مسألة 4 ـ لو مات قبل مضيّ المدة التي اُجلت إستقرت الدية وكذا لو قلع آخر عينه نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الارش كما إنه لو عاد قبل إستيفاء الدية عليه الارش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع2 .

1 - لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجنى عليه في ذهاب البصر وعدمه لفرض كون العين قائمةً بحالها مثلا فإنه لا يعلم حينئذ وجود الذهاب وعدمه إلاّ من ناحية ـ  مثلا ـ فالمرجع أهل الخبرة فإن حصل من قولهم العلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء فبها، ولا يعتبر حينئذ فيهم التعدد والعدالة وإلاّ فإن شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة أو رجل وإمرأتان تثبت الدية لثبوت موجبها بالبينة الشرعية وفي هذه الصورة فإن قالا بعدم عود الإبصار أصلا فالدية الثابتة مستقرة وإن قالا برجاء العود فإن لم يعيّنا زماناً تؤخذ الدية أيضاً وإن علقّا العود على مدة معينة متعارفة فانقضت تلك المدة فإن لم يتحقق العود فالظاهر إستقرار الدية وإن تحقق في تلك المدة أو بعد إنقضائها فسيأتي حكمه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.

2 - لو مات قبل مضيّ المدة التي اُجلّت أو قلع آخر عينه فلا خلاف بين

(الصفحة 233)

مسألة 5 ـ لو إختلفا في عوده فالقول قول المجنى عليه1 .

مسألة 6 ـ لو إدعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له2 .

المتعرضين للفرع في إستقرار الدية لأن الأصل عدم عوده فتثبت الدية بموجبها ولكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية نعم لو ثبت عوده فقلع فالظاهر الارش عوض الجناية التي أذهبته مدة وإحتمال العدم على ما في محكي مجمع البرهان لامكان كونه عطاءً لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده نعم في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال مسئلته عن العين يدعي صاحبها إنه لا يبصر شيئاً؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة إنه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فإن هو أبصر بعده قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه(1). ومنه يظهر حكم الفرع الأخير.

1 - لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجنى عليه ومورد الصحيحة صورة عدم علم الجاني بصدق المجنى عليه وكذبه ولكن الظاهر الحاجة إلى اليمين لا مجرد الأخذ بقوله كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.

2 - لو إدعى المجنى عليه ذهاب بصره وعينه قائمة ولا تكون هناك بينة من أهل الخبرة حلف المجنى عليه القسامة وقضي له ويدل عليه ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام)المروي في الصحيح وغيره وفيهما إن القسامة مع ذلك
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح5.