جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 265)

مسألة 5 ـ كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته1 .

بالنسبة إلى الرأس مشكلا دون الوجه هذا والظاهر عدم وقوع التعرض له بالخصوص في أكثر الفتاوي أيضاً فالأحوط التصالح.

فــرعان

الأول لو أحدث الجناية المذكورة تورماً فقط من دون تغيير لون أصلا فالظاهر فيه الحكومة.
الثاني لو أحدثت الجناية المذكورة تورماً مضافة إلى تغيير اللون بأحد الألوان المذكورة من الاسوداد والاخضرار والاحمرار فالظاهر ثبوت أمرين التقدير الشرعي بلحاظ إحدى الحالات التي لها تقدير شرعي والحكومة بلحاظ التورم الناشئ عن الجناية كما عرفت.

1 - ذكر في الجواهر في شرح قول المصنف بمثل المسألة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما تقدم الكلام فيه بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الأول بل الظاهر الاجماع كما إعترف به بعض الأفاضل في الثاني أيضاً مضافاً إلى النصوص السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلاّ أنها متممة بعدم القول بالفصل مع إن في الخبر الوارد في الأصابع منها كلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(1). نعم هنا روايات ظاهرة في الخلاف:
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 266)

مسألة 6 ـ دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ، والمشهور إن دية شبهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرّة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير وفي حارصة إحدى أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة1 .

منها ما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) المشتمل على قوله (عليه السلام) وشلل اليدين كلتاهما (كلتيهما ظ) الشلل كلّه ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار(1).
ومنها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية(2).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت(3).
ولكن كلّها شاذة لا قائل بها مضافاً إلى عدم تمامية سند بعضها كما لا يخفى ومما ذكرنا ظهر إن العضو لو لم يكن له دية مقدرة فالظاهر إن فيه الحكومة.

1 - أمّا تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه فمضافاً إلى إنه لا خلاف فيه وإلى شمول الرأس للوجه دون العكس روايات:
منها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الموضحة في الوجه والرأس سواء(4).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الخامس، ح2.


(الصفحة 267)
والتتميم بعدم القول بالفصل.
ومنها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس(1). وعطف الشجاج على الموضحة ذكر الخاص بعد العام إشعاراً بعمومية الحكم وعدم إختصاصه بالموضحة كما إن المراد بالجراحات في الذيل ليس ما يقابل الشجاج بل بالمعنى الأعم الشامل لها كما لا يخفى.
نعم في مرسلة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قوله في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين الخ(2). ولكنها مضافاً إلى الارسال من الشواذ فتدبر.
وأمّا دية شبه الشجاج من الجراح فالمشهور كما في المتن ويدل عليه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص(3). وعن الكافي والفقيه عشر دية الاصبع بإسقاط لفظ النصف وحينئذ يكون كما في الجواهر من الشواذ وفيها «كما أن ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضاً قال فيه: ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره، وفيه في الترقوة: فإن أوضحت فديتها خمسة
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الخامس، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح9.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب السادس، ح1.


(الصفحة 268)

مسألة 7 ـ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو إمرأة على الأقوى ففي قطع الاصبع منها مائة دينار وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع مائتان ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها1 .

وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا إنكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، وفي المنكب: إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره وخمسون ديناراً لنقل العظام وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة ونحوه في المرفق وهو موافق كما في كشف اللثام والجواهر للضابط المزبور إلى آخر ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد والساعد مما يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة وبعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا كله مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدرة وأمّا لو فرض وقوعها في غيره فالظاهر فيه الحكومة.»(1)

1 - قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب القصاص والذي ينبغي التعرض له هنا أمران:
أحدهما: إنه لا فرق بين كون الجاني رجلا أو إمرأة كما في الشرائع نعم عن
  • (1) هذا كله مذكور فى الجواهر، ج43، ص 350 و فى صحته تامّل.


(الصفحة 269)

مسألة 8 ـ كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته ومن الذمية ديتها1 .

القواعد على إشكال وفي الجواهر: ولعلّه من عموم الفتاوي وكثير من النصوص، ومن إن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث وبعده وإنما علم إستثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به بل في المسالك عن بعضهم إختياره قال ولعل الأول أقوى، ووجهه ما عرفت من العموم أو الاطلاق.
أقول إلاّ في مثل النافذة الذي عرفت إختصاص دليله بالرجل.
ثانيهما ورود الرواية المعروفة في باب حرمة القياس وإن السّنة إذا قيست محق الدين في هذا المقام وإن الاُنثى إذا قطعت إصبع منها يكون فيه مائة دينار وإذا قطعت إثنتان يكون فيه مائتان وإذا قطعت ثلاثاً يكون فيها ثلاثمائة وأمّا إذا قطعت أربع ينحطّ إلى مائتين ولا مجال للقياس والحكم بثبوت أربعمائة كما هو المعروف.
ثم إن الحكم في القصاص في أعضاء المرأة وجراحاتها من جهة الرد وعدمه قد ذكر تفصيله في كتاب القصاص فراجع.

1 - كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي والذمية ديتهما وهي ثمانمائة درهم وفي الذمية نصفه نعم في مثل النافذة عرفت إختصاص الدليل بالرجل وقد مرّ الكلام في ذلك مفصلا فراجع.