جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 298)

مسألة 2 ـ لا تعقل المرأة بلا إشكال ولا الصبي ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلدان لم يكونوا عصبة، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان، وتعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة1 .

1 - أمّا إنه لا إشكال في عدم كون المرأة من العاقلة فمضافاً إلى إنه لا يوجد فيه خلاف كما عن المبسوط الاعتراف به ودلالة رواية سلمة المتقدمة على الأخذ من الرجال خروجها عن مفهوم العصبة كما ذكره صاحب الجواهر ودلالة كلمات أهل اللغة الظاهرة في الاختصاص بالأبناء.
وأمّا كون الظاهر خروج الصبي والمجنون من العاقلة مع دخولهما حقيقة فيها ومع إرثهما من الدية بلا إشكال ومع إشتراكهما مع غيرهما في الأحكام الشرعية ما عدى التكليف فاتلافهما ـ مثلا ـ موجب لضمانهما بلا إشكال وقد حقق ذلك في محله فلأن منشاء الدخول هو الاطلاق ولا يبعد القول بالانصراف عنها مضافاً إلى أنه لا يوجد فيه خلاف كما في المرأة.
وأمّا عدم كون أهل الديوان الذين رتبهم الامام (عليه السلام) للجهاد وأورد لهم أرزاقاً ودونت أسمائهم إذا لم يكونوا عصبة ولا أهل البلد كذلك فلاختصاص عنوان العاقلة بالعصبة كما في الروايات المتقدمة الدالة بعضاً على أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن العقل على عصبتها نعم مقتضى رواية سلمة الاشتراك وقد مر إنّ المحقق في الشرائع قال: وفي سلمة ضعف.
نعم من عدا ذلك يكونوا من العاقلة إذا كانوا عصبة من دون فرق بين الشباب والشيوخ والضعفاء وألمرضى وقد حكي عن الشيخ التصريح بأن الشيوخ الذين لا

(الصفحة 299)

مسألة 3 ـ هل يتحمل الفقير حال المطالبة ـ وهو حول الحول ـ شيئاً أم لا؟ فيه تأمل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحملّه1 .

قوة لهم ولا نهضة من أهل العقل لأنهم إن لم يكن لهم بصيرة (نصرة) بالسيف فلهم بصيرة بالرأي والمشورة والدخول تحت عنوان العصبة لغة وعرفاً غير خفي.
وأمّا عدم إشتراك القاتل مع العصبة في الضمان فلأن عصبة الرجل غير الرجل ومعلوم كون الدية على العاقلة التي هي العصبة وإن خالف في ذلك أبو حنيفة على ما حكي عنه فراجع.

1 - مقتضى الأقربية بالاعتبار عدم تحمل الفقير حال المطالبة وهو حول الحول شيئاً قال في محكي كشف اللثام ولا يعقل فقير لا يملك ما يؤدي بالفعل وإن كان مكتسباً يمكنه الأداء بعد الكسب خلافاً للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب ويؤيده مضافاً إلى ما يظهر من غير واحد من المفروغية عن أصل الحكم إن ثبوت الحكم على أصل العاقلة على خلاف القاعدة المقتضية لثبوت الدية على الجاني وعلى من له إرتباط بالجناية وأمّا من لا يكون كذلك بل ليس له إطلاع عليها أصلا فلا وجه لضمانه فضلا عن الفقير الذي لا يملك ما يؤدي بالفعل.
ولكن مقتضى الاطلاق خصوصاً في باب الضمانات والديات إنه لا فرق بين الغني والفقير من هذه الجهة كما في الجاني الفقير الذي يكون على نفسه الدية وحينئذ يصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه ـ ومنه يظهر إنه لا وجه بملاحظة حال المطالبة وهو حول الحول أصلا نعم على تقدير عدم ثبوت الحكم الوضعي على العاقلة بل مجرد حكم تكليفي لابد من ملاحظة تلك الحال فتدبر.

(الصفحة 300)

مسألة 4 ـ تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، والأقوى تحملها ما نقص عنها1 .

1 - أمّا تحمل العاقلة دية الموضحة من مصاديق الشجاج المتقدمة فما زاد فمضافاً إلى إنه إجماعي وجعله من المقطوع به في كلام المحقق في الشرائع يدل عليه عموم الأدلة وإطلاقها.
وأمّا التحمل بالاضافة إلى ما نقص عن الموضحة ففيه خلاف فالمحكي عن خلاف الشيخ والمبسوط والسرائر التحمل مستنداً إلى عموم الأخبار وعن النهاية وجمع من الكتب المنع ويدل عليه رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أن لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً وقال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية(1). وقد وقع الاشكال في سند الرواية باعتبار وجود ابن فضال الذي بنو فحطي فيه فقال المحقق في الشرائع غير ان في الرواية ضعفاً وأورد عليه في الجواهر بقوله إن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقاً وهو حجة عندنا أيضاً إلى أن قال مضافاً إلى ما روي من رجوعه عن الفطحية عند موته فيكون حينئذ صحيحاً فما في الايضاح من إني قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونحن في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرة الثانية فقلت ضعفته في القواعد ووثقته في المختلف فقال هو ضعيف محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق وإلاّ كان واضح المنع فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد إن لم يكن له معارض إلاّ عمومات مخصصة به.
ويؤيد العدم أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاءً من الناس فلو وجب
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح1.



(الصفحة 301)
كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم بل وبما أدى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات لعدم ضمانهم لها بأنفسهم ويمكن أن يقال بأن سيرة المسلمين في كل عصر ومصر على خلافه بل ربما يقال بأن المرتكز في أذهانهم إنما يثبت على العاقلة إنما هي دية النفس في قتل الخطاء وضمان الموضحة فما زاد عليها خلاف إرتكازهم غاية الأمر دلالة الدليل على ثبوته وقد قلنا به وخصوصاً لو قيل بأنه لا يشترط إتحاد الجرح الناقص عن الموضحة حتى لو تعدد الجرح وكان أرش المجموع بقدر موضحة أو أكثر دون أن يكون واحد منها كذلك يكون على العاقلة وإن كان ظاهر الخبر المزبور آبياً عن ذلك ولذا جعل الضمان في محكي كشف اللثام هو الأظهر وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في ذيل كلامه إن ما تضمنه الخبر المزبور من أن على الجاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق فلا أجد عاملا به ولا ريب في أن الأحوط للجاني بذله.
أقول ويرد على الخبر المزبور عدم التعرض لحكم نفس السمحاق فإنه ليس بموضحة وما زاد بل ناقص عنها بمرتبة واحدة كما عرفت وليس بما دون السمحاق فيلزم عدم التعرض لحكمه وبعبارة اُخرى كان المناسب أن يقول وما نقص عنها أى عن الموضحة وعليه فيخطر بالبال في معنى الرواية أن تكون ناظرة إلى أن السمحاق وما دونه قابل للعلاج ويحتاج في ذلك إلى اُجرة وأما الموضحة فما زاد فلا تكون قابلة للعلاج حتى تحتاج إلى الأجر وإلاّ فأي فرق بينهما خصوصاً مع ملاحظة شرائط ذلك الزمان من جهة الطبابة والعلاج ولذا ورد في رواية اُخرى عن علي (عليه السلام)

(الصفحة 302)

مسألة 5 ـ تضمن العاقلة دية الخطاء وقد مرّ إنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند إنسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس وجنايات اُخر1 .

قال ما دون السمحاق أجر الطبيب(1) من دون التعرض للموضحة وما زاد وان كان يبعد كونها رواية اُخرى فتدبر.

1 - أمّا إختصاص ضمان العاقلة بدية الخطاء فقد مرّ في أول بحث العاقلة وفي السابق أيضاً فلا يفيد.
وأمّا إنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند إنسلاخها ثلثاً فقد مرّ أيضاً الكلام فيه وينبغي البحث هنا في أمرين:
أحدهما إنه لا فرق بين دية الرجل الحر المسلم التي تكون ديته كاملة وبين غيره كدية المرأة ودية الذمي الذين تكون ديتهما ناقصة وعن الشافعي في أحد وجهيه إعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الاُولى وما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في الاُولى بقدر الثلث والباقية في الثانية ولكن الظاهر إنه لا فرق بمقتضى إطلاق الأدلة في الحلول في ثلاث سنين كما أفاده الماتن (قدس سره).
ثانيهما جريان حكم الدية في الارش وعدمه فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند إنسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالاًّ
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح2.