جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

مسألة 4 ـ تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، والأقوى تحملها ما نقص عنها1 .

1 - أمّا تحمل العاقلة دية الموضحة من مصاديق الشجاج المتقدمة فما زاد فمضافاً إلى إنه إجماعي وجعله من المقطوع به في كلام المحقق في الشرائع يدل عليه عموم الأدلة وإطلاقها.
وأمّا التحمل بالاضافة إلى ما نقص عن الموضحة ففيه خلاف فالمحكي عن خلاف الشيخ والمبسوط والسرائر التحمل مستنداً إلى عموم الأخبار وعن النهاية وجمع من الكتب المنع ويدل عليه رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أن لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً وقال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية(1). وقد وقع الاشكال في سند الرواية باعتبار وجود ابن فضال الذي بنو فحطي فيه فقال المحقق في الشرائع غير ان في الرواية ضعفاً وأورد عليه في الجواهر بقوله إن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقاً وهو حجة عندنا أيضاً إلى أن قال مضافاً إلى ما روي من رجوعه عن الفطحية عند موته فيكون حينئذ صحيحاً فما في الايضاح من إني قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونحن في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرة الثانية فقلت ضعفته في القواعد ووثقته في المختلف فقال هو ضعيف محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق وإلاّ كان واضح المنع فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد إن لم يكن له معارض إلاّ عمومات مخصصة به.
ويؤيد العدم أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاءً من الناس فلو وجب
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح1.



(الصفحة 301)
كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم بل وبما أدى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات لعدم ضمانهم لها بأنفسهم ويمكن أن يقال بأن سيرة المسلمين في كل عصر ومصر على خلافه بل ربما يقال بأن المرتكز في أذهانهم إنما يثبت على العاقلة إنما هي دية النفس في قتل الخطاء وضمان الموضحة فما زاد عليها خلاف إرتكازهم غاية الأمر دلالة الدليل على ثبوته وقد قلنا به وخصوصاً لو قيل بأنه لا يشترط إتحاد الجرح الناقص عن الموضحة حتى لو تعدد الجرح وكان أرش المجموع بقدر موضحة أو أكثر دون أن يكون واحد منها كذلك يكون على العاقلة وإن كان ظاهر الخبر المزبور آبياً عن ذلك ولذا جعل الضمان في محكي كشف اللثام هو الأظهر وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في ذيل كلامه إن ما تضمنه الخبر المزبور من أن على الجاني أجر الطبيب فيما دون السمحاق فلا أجد عاملا به ولا ريب في أن الأحوط للجاني بذله.
أقول ويرد على الخبر المزبور عدم التعرض لحكم نفس السمحاق فإنه ليس بموضحة وما زاد بل ناقص عنها بمرتبة واحدة كما عرفت وليس بما دون السمحاق فيلزم عدم التعرض لحكمه وبعبارة اُخرى كان المناسب أن يقول وما نقص عنها أى عن الموضحة وعليه فيخطر بالبال في معنى الرواية أن تكون ناظرة إلى أن السمحاق وما دونه قابل للعلاج ويحتاج في ذلك إلى اُجرة وأما الموضحة فما زاد فلا تكون قابلة للعلاج حتى تحتاج إلى الأجر وإلاّ فأي فرق بينهما خصوصاً مع ملاحظة شرائط ذلك الزمان من جهة الطبابة والعلاج ولذا ورد في رواية اُخرى عن علي (عليه السلام)

(الصفحة 302)

مسألة 5 ـ تضمن العاقلة دية الخطاء وقد مرّ إنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند إنسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس وجنايات اُخر1 .

قال ما دون السمحاق أجر الطبيب(1) من دون التعرض للموضحة وما زاد وان كان يبعد كونها رواية اُخرى فتدبر.

1 - أمّا إختصاص ضمان العاقلة بدية الخطاء فقد مرّ في أول بحث العاقلة وفي السابق أيضاً فلا يفيد.
وأمّا إنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند إنسلاخها ثلثاً فقد مرّ أيضاً الكلام فيه وينبغي البحث هنا في أمرين:
أحدهما إنه لا فرق بين دية الرجل الحر المسلم التي تكون ديته كاملة وبين غيره كدية المرأة ودية الذمي الذين تكون ديتهما ناقصة وعن الشافعي في أحد وجهيه إعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الاُولى وما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في الاُولى بقدر الثلث والباقية في الثانية ولكن الظاهر إنه لا فرق بمقتضى إطلاق الأدلة في الحلول في ثلاث سنين كما أفاده الماتن (قدس سره).
ثانيهما جريان حكم الدية في الارش وعدمه فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند إنسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالاًّ
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح2.


(الصفحة 303)

مسألة 6 ـ لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني كما مر والقول بالرجوع ضعيف1 .

مسألة 8 ـ لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ ولا ما صولح به في العمد وشبهه ولا سائر الجنايات كالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد وشبهه2 .

وإستشكل عليه المحقق في الشرائع بأن منشأه إحتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالارش.
أقول لابد من ملاحظة الرواية الواردة في هذا المجال وهي صحيحة أبي ولاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين تستأدى دية العمد في سنة(1). رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم والظاهر إختصاص الصحيحة خصوصاً بملاحظة إستعمال كلمة «الدية» بدية القتل وبقاء الارش على إصالة الحلول قل أو كثر.

1 - على المشهور كما تقدم ظاهراً خلافاً للمفيد وبعض آخر ولم يعرف له وجه ولا موافق فالقول بالرجوع في غاية الضعف.

2 - فإنّ الأصل عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر اُخرى وغيره خرج منه دية الخطأ المحض وقد دلّت جملة من الروايات المتقدمة على إن العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً فما صولح به من الدية في العمد
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع، ح1.


(الصفحة 304)

مسألة 9 ـ لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلا أو ما دونه كان هدراً ولا تضمنه العاقلة1 .

مسألة 10 ـ ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا الجزية2 .

وشبهه لا تضمنه العاقلة بوجه ومنه يظهر إنه لا تعقل العاقلة الدية في مثل الهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد وشبهه.

1 - قد نفى وجدان الخلاف فيه بل ظاهر بعض الاجماع عليه ولعلّه من عدم وجود قتل العمد وشبهه أو ما دونه بوجه لأن المفروض كونه خطأً ومن عدم الوجه لضمان العاقلة حينئذ لأن الثابت إنما هو خروج قتل الغير خطاءً ومثله نعم حكي عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق ضمانها في النفس لورثته وفي الطرف له ولا إشكال في فساده لأنه مضافاً إلى ما ذكرنا يرد عليه إنه مناف للاعتبار أيضاً لأن الدية عوض الجناية على المجنى عليه لا الجناية على نفسه نفساً أو طرفاً كما هو واضح.

2 - والدليل الوحيد لذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حرّ(1).
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الأول، ح1.