جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 310)

مسألة 2 ـ هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الارث فلو كان الوارث في الطبقة الاُولى مثلا منحصراً بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء وجهان، ولو كان أحد الوراث ممنوعاً من الارث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان1 .

مسألة 3 ـ لو لم يكن في طبقات الارث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الامام (عليه السلام) من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردد2 .

المال(1). وربما يؤيد بخبري البزنطي وأبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات وإن لم يكن موردهما الخطاء وضعف سند المرسلة منجبر بالشهرة وإن كان في دلالة الآية تأمل.

1 - أقول أمّا تبعية التوزيع في الطبقات بكيفية الارث بالنحو المذكور في المتن فالظاهر إنه لا مجال للبحث عنها بعد البحث عن إشتراك الغني والفقير وتساويهما في التحمل كما عرفت كما إن الممنوعية من الارث لجهة لا توجب المنع عن أن يؤخذ منه العقل لعدم الملازمة بين الأمرين كما لا يخفى.

2 - قد عرفت إن العاقلة عبارة عن العصبة ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح1.


(الصفحة 311)

مسألة 4 ـ لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً لا يؤخذ من الامام (عليه السلام) العقل بل يؤخذ من الوارث1 .

الامام (عليه السلام)فاعلم إنه إذا لم يكن المراتب الثلاثة الاُولى موجودة ينتقل في الآخر إلى الامام (عليه السلام) وحينئذ يقع البحث في أنه عليه من بيت المال أو أنه عليه من مال نفسه وظاهر التدبر في عبارة المتن يقضي بأن الانتقال إلى بيت المال متقدم على ثبوت مال نفسه مع أن الوصول إلى الامام (عليه السلام) إن أمكن فهو أعرف بحكمه من غيره وإن لم يمكن كما في زماننا هذا فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) إنه لم يذكر أحد من المتعلمين في الفقه فضلا عن أكابرهم إن من مصرف حق الصاحب روحي له الفداء وغيره من الأنفال في زمن الغيبة ما يشتغل به ذمة الامام (عليه السلام) من ديات الخطاء نفساً وجرحاً وإن نائب الغيبة يقوم مقامه في ذلك بل إن ذكره ذاكر كان من المضحكات فلا محيص حينئذ عن القول بكونه على الجاني وإن البحث في تقدم ضمانه على ضمان الامام (عليه السلام) وبالعكس إنما هو مع بسط اليد وجريان العدل لا مطلقاً.
و ـ عليه ـ فلا يبقى وجه للتردد المذكور في الفرع الأخير في المتن فتدبر.

1 - لو كان في إحدى الطبقات وارثاً أي من العصبة الذين عرفت الضابط فيهم فالعقل عليه ولا مجال للأخذ عن الامام (عليه السلام) بعد كون مرتبته في العاقلة آخر المراتب والمفروض وجود العصبة في الرتبة الاُولى ولا فرق بين الوحدة والتعدد بوجه كما لا يخفى.

(الصفحة 312)

مسألة 5 ـ ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين إنتهاء السراية على الأشبه، ويحتمل أن يكون من حين الإندمال ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم1 .

1 - أمّا كون الابتداء في القتل من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية وتحقق الضمان فلا إشكال فيه ولا شبهة.
وأمّا في السراية فهل المبدء إنتهاء السراية أو المبدء شروع الإندمال وربما نسب الثاني إلى المشهور وقد إستشكل عليه بأنه لو قطع إصبعاً منه ـ مثلا ـ وسرى إلى الكف فوقعت فأي فرق بين الوقوع إبتداءً أو بالسراية ولا شبهة في أنه في الأول من حين الوقوع فكذا الثاني.
ومقتضيى القاعدة هو الاحتمال الأول إذ بسبب إنتهاء السراية يتحقق الضمان المفروض إنه على العاقلة ولعلّ القائل بالإندمال ناظر إلى أن إحراز إنتهاء السراية لا يتحقق نوعاً إلاّ بالشروع في الإندمال لعدم العلم بإنتهاء السراية غالباً ضرورة إنه لو سرت بعد الشروع في الإندمال مجدداً من دون أن يكون المجنى عليه مقصراً في ذلك لا مجال للحكم بعدم الضمان أصلا والظاهر عدم التوقف على حكم الحاكم لاطلاق الدليل المقتضى كونه ديناً من الديون المؤجلة شرعاً من غير حاجة إلى حكم الحاكم خلافاً لبعض العامة حيث أنه جعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثم تحاكموا يضرب الحاكم المدة من حين حكمه محتجاً بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدر بدون الحكم ولا يخفى ضعف كلا القولين بعد ثبوت الضمان بالقتل أو الجناية أو

(الصفحة 313)

مسألة 6 ـ بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلّقت به ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه وثبت في تركته ولو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركته كمن مات بعد حلوله أو سقوطه وتعلقه بغيره إشكال وتردد1 .

إنتهاء السراية على ما مر وإن دية الخطاء نفساً أو غيرها تستأدى في مدة مضبوطة كما لا يخفى.

1 - لا شبهة في ظهور النص والفتوى في إستقرار الوجوب عليه بحلول الحول على وجه يكون ذلك كالدين فلا يسقط بالموت بعد الحلول خلافاً لبعض العامة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقاً ولا ريب في ضعفه وأمّا لو مات في أثناء الحول ففي محكي القواعد سقط ما قسط عليه وأخذ من غيره لعدم إستقراره عليه قبل إنقضائه وللنظر فيه مجال واسع اللهم إلاّ أن يكون إجماعاً أو منصوصاً وليس شيء منهما أو يقال بأن العاقله لا تكون ضامناً على النحو المعهود في ضمان الدين بل لا يكون في البين إلاّ مجرد التكليف وهو يسقط بالموت كغيره من التكاليف وهذا المعنى وإن كان يؤيده ما تقرر في باب الرهن من عدم الخلاف بينهم في عدم جواز الرهن على القسط في دية الخطاء قبل حلول الحول وليس إلاّ لذلك أو نحوه وإلاّ فعدم اللزوم لا ينافي في الرهانة كما في ثمن ذي الخيار وحينئذ فالتعبير بما يظهر منه إنه دين أو كالدين محمول على ضرب من التوسع والعناية والمجاز إلاّ أن التفكيك بين حلول الحول والموت بعده وبين الموت قبل الحلول مما لا يكاد يستقيم فإنه إذا لم يكن ديناً أو كالدين فاللازم الحكم بالسقوط في الموت بعد الحلول مع عدم الأداء وقد عرفت ظهور النص والفتوى في الاستقرار بعد الحلول خلافاً لبعض العامة

(الصفحة 314)

مسألة 7 ـ لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام (عليه السلام) دون القاتل وقيل تؤخذ من القاتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الامام (عليه السلام)والأول أظهر1 .

وحينئذ فأي فرق بين الفرضين إذاً بملاحظة حكم الموت بعد الحلول الذي يتبنى على كونه ديناً أو كالدين لابد من الحكم بالتعلق بالتركة وعدم السقوط عنه كما لا يخفى.

1 - ويدل على أن الأخذ من الامام (عليه السلام) إنما هو بعد عدم ثبوت المال للجاني في فرض المسألة مرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السلام) إنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال(1). وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله. قال فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطاء يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماً فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه(2). وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم(3). ورواية أبي العباس عن أبي
  • (1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب العاشر، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الخامس والثلاثون، ح1.