جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 322)

مسألة 4 ـ إذا كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادة كالخيل والبغال والحمير الأهلية كان حكمه كغير المأكول لكن الأحوط في فقئ عينها ما ذكرنا في المسألة السادسة1 .

مسألة 5 ـ فيمـا لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه مما ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة نعم لو فرض إن له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها2 .

[1] 2 - عن المفيد (قدس سره) أنّه عدّ مما لا تقع عليه الذكاة ولا يحلّ أكله إختياراً البغال والحمير الأهلية والهجن من الدواب والسباع والطير وغيره وفيه ما لا يخفى من وقوع الذكاة وحلية الأكل إختياراً في كثير منها ولكن لا يكون مأكولا عادة ولأجله يكون حكمه كغير المأكول ويجري في فقئ عينها الروايات المتقدمة الواردة فى فقئ عين دابة أو فرس أو ذات القوائم الأربع كما إنه يجري في إلقاء جنينها الرواية المتقدمة الواردة في إلقاء جنين البهيمة ومن المعلوم عدم إنطباق عنوان البهيمة على مثل السباع والطير وغيرهما.
ثم إنه وردت هنا رواية أبي الجارود و في سندها محمد بن سنان قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول كانت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه قال فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوتّ لها سهماً فقتلها فقال له علي (عليه السلام)والله لا تفارقني حتى تديها قال فودّاها ستمائة درهم(1). والظاهر إن هذا المقدار هي قيمة البغلة بعد عدم معهودية أكلها عادة وإن كان حلالا شرعاً.
ثم لو فرض إن ما لا يؤكل عادة إذا وقع تلفه بغير التذكية يكون للحمه قيمة ولو
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع والعشرون، ح1.


(الصفحة 323)

الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهماً والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره ولا بين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً وفي رواية كبش والأحوط الأخذ بأكثرهما والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً، وفي كلب الزرع فقيز من برّ عند المشهور على ما حكي وفي رواية جريب من برّ وهو أحوط ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك فلا ضمان بإتلافه1 .

في زمن الاتلاف كسنة المجاعة وحين الاضطرار تستثنى القيمة من مقدار الضمان ووجهه واضح.
1 - في هذه المسألة وقع التعرض لأمرين:
الأول في إتلاف الكلاب التي يملكها المسلم أيضاً ولا يقع عليها الذكاة بوجه وهي أنواع:
أحدها كلب الصيد وقد وردت فيه طائفتان من الروايات:
إحديهما ما هو الأشهر رواية وفتوىً من إنّ فيه أربعين درهماً مثل:
مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية كلب الصيد أربعون درهماً ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل(1).
ورواية عبدالأعلى بن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) دية كلب
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح4.


(الصفحة 324)
الصيد أربعون درهماً(1).
ورواية الوليد بن صبيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهماً(2).
وقد رويت بطريق صحيح عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) مع زيادة أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)بذلك أن يديه لبني خزيمة(3). وقد جعلهما في الوسائل روايتين مع إنه من الواضح الوحدة وعدم التعدد.
ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية الكلب السلوقي أربعون درهماً جعل ذلك له رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برّ ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله(4).
وهذه الروايات وإن لم يكن جميعها نقية السند بل يكون في بعضها أو كثيرها ضعف بسبب الإرسال أو غيره إلاّ إن الشهرة تجبرها بل لعلّه عليه عامة من تأخر كما في كلام صاحب الجواهر (قدس سره).
ثانيتهما إنّ فيه قيمته مثل:
رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يقوّمه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط(5).
ومرسلة العياشي عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: وشروه بثمن
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح5.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح6.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح1.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح2.
  • (5) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح3.


(الصفحة 325)
بخس دراهم معدودة قال كانت عشرين درهماً(1). بضميمة مرسلة الاُخرى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) التي هي مثلها بزيادة البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً(2).
ولا شبهة في إن الترجيح مع الطائفة الاُولى لأن أول المرجحات في باب المتعارضين هي الشهرة في الفتوى المطابقة مع الطائفة الاُولى بل ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) لم أجد من أفتى به ـ أي بغير المشهور ـ سوى ما يحكى عن أبي علي مع إنه قال لا يتجاوز بقيمته أربعين درهماً وكأنه جمع بين الأخبار وإستحسنه في محكي المختلف ولكن فيه ما لا يخفى.
أقول الجمع وإن كان مقدماً على الترجيح حتى بالشهرة إلاّ إن الظاهر عدم كونه جمعاً عقلائياً لأنّ جعل قيمة مخصوصة للقيميات مع زيادتها ونقصها في السوق بحسب الغالب يدل على خصوصية لتلك القيمة ولا مجال لدعوى كونها أربعين ـ مثلا ـ كما لا يخفى.
فتصل النوبة إلى الترجيح وهو مع الطائفة الاُولى كما تقدم.
ثم إنه قد خصّه بعضهم بالسلوقي وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة على ما قيل والظاهر إن مراد المخصص المعلّم لوجود الغلبة المزبورة.
والظاهر إن منشأ التخصيص بالسلوقي التقييد به في رواية الوليد بن صبيح المتقدمة وحمل المطلقات المتقدمة عليها جمعاً بين المطلق والمقيد وأنت خبير بأنه إذا كان للقيد مفهوم يصلح أن يكون ذلك المفهوم مقيّداً للمطلق وإلاّ فبدونه لا يكون
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح7.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب التاسع عشر، ح8.


(الصفحة 326)
بين المثبتين تعارض وقد حقق في محلّه إن الجملة الشرطية فضلا عن الوصفية وغيرها لا يكون لها مفهوم أصلا وحينئذ فلا تصلح رواية ابن صبيح لتقييد الروايات الكثيرة المطلقة ولذا إستظهر الماتن (قدس سره) إنه لا فرق بين السلوقي وغيره ولا فرق بين المعلّم وغيره مع إنه لم يقع التفصيل بين المعلّم وغيره في شيء من الروايات التي أشرنا إليها ومجرد كونه أي الكلب السلوقي معلّماً على الأكثر لا يوجب الانطباق في صورة عدم الانصراف وفي هذه الصورة ينصرف إلى الكلب السلوقي المعلم لا مطلق المعلم.
النوع الثاني كلب الغنم ففي مرسلة ابن فضال المتقدمة عشرون درهماً وفي رواية أبي بصير المتقدمة أيضاً كبش وفي رواية السكوني المتقدمة أيضاً القيمة والمشهور على ما حكي عن كشف اللثام هو الأول ولكن المحقق في الشرائع جعل القول بالكبش أصحّ طريقاً مع إنه لا صحة في المسألة لا بالاضافة إلى المرسلة ولا بالنسبة إلى رواية أبي بصير الذي يكون الراوي عنه هو علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف بل يمكن دعوى الانجبار بالنسبة إلى المرسلة وجعل الماتن (قدس سره) مقتضى الاحتياط اللزومي الأخذ بأكثر الأمرين من عشرين درهماً والكبش ولم يقع فيه الاشارة إلى رواية السكوني الدالة على القيمة التي هي مطابقة للقاعدة أيضاً.
النوع الثالث كلب الحائط أي البستان والمشهور شهرة عظيمة بل ربما إحتمل بلوغها الاجماع كما أن ذكره في النهاية ونحوها يقتضي وجود النص فيه إنّ فيه عشرين درهماً وقد وقع التصريح في رواية السكوني المتقدمة بأن فيه القيمة وإطلاق المرسلة يقتضي خلافه وقد جعل الماتن (قدس سره)مقتضى الاحتياط اللزومي هو عشرون