(الصفحة 39)
الأصحاب قال اللهم إلاّ أن يكون قرء ما تسمعه من النصوص الآتية في الحرم بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم، مع إنه مضافاً إلى بعده في نفسه يكون هنا أبعد لأن الجمع المحلّى باللام يفيد العموم ولا مجال لتحقق القتل في جميع الأشهر كما لا يخفى فلادلالة لتلك النصوص على حكم المقام.
نعم قال في كشف اللثام «الظاهر إختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الأصحاب بالانتهاك ويدل عليه الأصل فيقتصر في خلافه على اليقين.» وصريح محكي الوسيلة أيضاً ذلك لكن المحكي عن صريح المبسوط والسرائر العموم بل ظاهرهما والغنية الاجماع عليه ويدل عليه مضافاً إلى أن عنوان القاتل متحقق في صورة الخطأ أيضاً ولذا يكون القتل على ثلاثة أنواع وأقسام ويكون قتل الخطاء منها وإلاّ لم تثبت الدية على عاقلة القاتل إن رواية زرارة في أحد نقليها يكون الخطأ مذكوراً فيها في السؤال فقال رجل قتل خطاءً رجلا في الحرم وكيف كان فالظاهر العموم كما هو ظاهر المتن.
وأمّا الارتكاب في حرم مكة المعظمة الذي عطفه بالارتكاب في أشهر الحرام في تغليظ الدية فقد قال به الشيخان على ما حكي عنهما في الشرائع وتردد بنفسه فيه على ما هو ظاهره وطالبهما في النكت بدليل ذلك مع إنه إختاره في النافع وتبعه جملة من الأكابر ويدل عليه صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قتل رجلا في الحرم قال: عليه دية وثلث(1). ويظهر من الجواهر إن لزرارة خبر آخر في هذا الباب
- (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثالث، ح3.
(الصفحة 40)
مسألة 24 ـ لو رمى وهو في الحلّ بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه فالظاهر إنه لم يلزمه، وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه كان الرامي في الحلّ أو الحرم1 .
مع إن الظاهر إتحاد الروايتين وعدم التعدد نعم في ذيلها إضافة ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرام قال قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه وإطلاق الحرم في السؤال ينصرف إلى حرم مكة المعظمة الذي له من الأحكام الخاصة ما لا يوحد في غيره مثل الصيد ولا دليل على إلحاق حرم المدينة المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الاحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
1 - أمّا لزوم التغليظ في الفرض الأول فقد صرّح به العلاّمة وبعض آخر والوجه فيه صدق القتل في الحرم وإن كان السبب خارجاً، وأمّا عدم لزوم التغليظ في صورة العكس فقد تردّد فيه المحقق في الشرائع والوجه فيه مضافاً إلى الأصل عدم صدق القتل في الحرم، وحصول سببه في الحرم فهو كمن قتل فيه والظاهر هو الأول كما ذكره الماتن (قدس سره) ومنه يظهر عدم لزوم التغليظ فيما لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم
(الصفحة 41)
مسألة 25 ـ لو قتل خارج الحرم والتجاء إليه لا يقتصّ منه فيه لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه فيقاد منه، ولو جنى في الحرم إقتص منه فيه، ويلحق به المشاهد المشرفة على رأي1 .
ومات فيه أو العكس والوجه فيه عدم صدق القتل في الحرم الموجب لانتهاكه أصلا كما لا يخفى.
1 - لو تحقق القتل عمداً خارج الحرم والتجاء القاتل إلى الحرم فراراً عن المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كماإنه يختص هذاالحكم بالقتلولايشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الاحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الاحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الاحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان
(الصفحة 42)
المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مكة المعظمة فالقتل فيها كالقتل في الأماكن العادية كما إنه يختص هذا الحكم بالقتل ولا يشمل الأطراف لعدم الدليل عليها ومجرد الاحرام لا يقتضي التغليظ مطلقاً كما إنه لا دليل على التغليظ فيما إذا كان المقتول من الأقارب لأنه لا دليل عليه أصلا وإن قال به الشافعي على ما حكي عنه في بداية المجتهدين.
القصاص لا يقتص منه في الحرم لعدم الخلاف بل الاجماع عليه بعد عموم آيات الأمن وصحيحة هشام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ وإن جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ فإنه لم ير للحرم حرمة(1). والرواية وإن كانت واردة في الحدّ إلاّ أنه لا فرق بينه وبين القصاص في طرفي المسألة وليس المراد عدم الاطعام والسقي رأساً الموجب للموت بل الضيق عليهما كما في المتن لارادة القصاص منه أو إقامة الحد عليه خارج الحرم، بل يلحق بالحرم المسجد النبوي والمشاهد المشرفة لأئمة المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين قال به جملة من أكابر الفقهاء كالشيخ في النهاية على ما حكاه الشرائع أم يختص بحرم مكة قد إستدل في محكي التنقيح بما تواتر من رفع العذاب الاُخروي عمّن يدفن بها فالعذاب
- (1) الوسائل: أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب الرابع والثلاثون، ح1.
(الصفحة 43)
مسألة 26 ـ ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة فمن الابل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا1 .
الدنيوي بطريق أولى وبأنّ ذلك مناسب لوجوب تعظيمها وإستحباب المجاورة لها والقصد إليها بل عن ظاهر التحرير إن المشهد البلد فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة بل غير خفي على من أحاط خبراً بما ورد في الحائر الحسيني وحرمه وإنه أربعة فراسخ بل أزيد وغير ذلك مما جاء في قبورهم زيادة تعظيمها ومع ذلك كله فظاهر المحقق في الشرائع التوقف والترديد بل يظهر من بعضهم المنع وهو لا يخلو من جرأة كما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) بل العوام ربما يعاملون مع مشهد بعض أولادهم كمشهد فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بقم المحمية مع عدم تحقق الشهادة الاصطلاحية فيها أصلا معاملة مشاهدهم كما هو غير خفي.
1 - ما ذكر من تقادير الدية وإنها هي أحد الاُمور الستة المتقدمة إنما هو فيما إذا كان المقتول له خصوصيتان أحديهما كونه رجلا حرّاً والاُخرى كونه مسلماً فإذا إنتفت الخصوصية الاُولى بأن كانت مرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها فالدية على النصف من جميع الاُمور الستة المذكورة من دون فرق أيضاً بين أنواع القتل وأقسامها العمد وشبهه والخطاء المحض وقد ثبت فيه الاجماع بل من المسلمين بأجمعهم إلاّ من ابن علية والاصم فقالا هي كالرجل والروايات الواردة من طرقنا في هذا المجال مستفيضة منها.