جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

مسألة 16 ـ راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لا برجليها، ولا يبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها، ولو ركبها على عكس المتعارف ففي ضمان ما تجنيه برجلها دون يديها وجه لا يخلو من إشكال، وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لا يبعد ضمان جناية يديها وفي ضمان جناية رجليها تردد، وهل يعتبر في الضمان التفريط فيه وجه لا يخلو من إشكال نعم لو سلبت الدابة إختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابة شموساً فالوجه عدم الضمان لا برجلها ولا بيدها ومقاديم بدنها، وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدم أي ضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها دون رجلها، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها دون رجلها وإن لم يكن عن تفريط، والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيق والواسع، وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً، ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً وكذالو ضربهاغيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير إلاّ أن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه فإنه لا يضمن حينئذ الصاحب ولا غيره1 .

1 - أمّا ثبوت الضمان بالاضافة إلى ما تجنيه بيديها مطلقاً وإن لم يكن عن تفريط فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل حكى عن جملة من الكتب الاجماع عليه ويدل عليه روايات معتبرة مستفيضة:
منها رواية العلا بن الفضيل وفي طريقها محمد بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها قال

(الصفحة 100)
ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً(1). والملاك في الضمان هو ركوب دابته أعم من أن تكون ملكاً له والمنصرف من الركوب هو الرُكوب على النحو المتعارف الذي تكون مقاديم بدن الراكب إلى يديها.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجليها خلفه إن ركب فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث. وقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم(2).
ومنها خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين في صاحب الدابة إنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ومانفحت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان(3). وحكي عن المجلسي (قدس سره) في مرآة العقول إن هذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور وإنه يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان بإعتبار اليدين وقوله (عليه السلام)إلاّ أن يضرّ بها الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ وحكى محشي الوسائل إن في التهذيب مكان ما نفحت وما بهجت. وظاهر إن المراد بصاحب الدابة هو راكبها لا مجرد الملكية.
ومنها خبر السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه ضمن القائد والسائق والراكب
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح3.
  • (3) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح4.



(الصفحة 101)
فقال (عليه السلام) ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب(1).
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في الباب التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في ضمان الراكب بالنحو المتعارف وَما تجنيه بيديها وإن لم يكن هناك تفريط أصلا كما يشعر به قول السائل يسير أو يمرّ على طريق من طرق المسلمين.
وقد نفى البعد عن ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها قال المحقق في الشرائع وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته بل ذكر في الجواهر إنه لم يجد قائلا صريحاً بعدم الضمان والتعليل المذكور في صحيحة الحلبي وهو إن رجليها خلفه إن ركب وكذا الحكم المذكور في المتن في القائد وسيجئ إن شاء الله تعالى يقتضي ذلك بل والضمان في مطلق مقاديم البدن لا خصوص ما تجنيه برأسها كما إن مقتضى التعليل إنه لو ركبها على خلاف المتعارف يكون ضمان ما تجنيه برجلها عليه دون اليدين بعد كون التعليل من الامام (عليه السلام)والرواية الحاكية له صحيحة بلا إشكال وإحتمل في الجواهر كونه كالسائق في ضمان الجميع إن لم يضطر إلى الركوب كذلك ولكن الظاهر هو الأول ونفي خلوه عن الاشكال كما في المتن مشكل جدّاً والاضطرار الكذائي وعدمه لا دخل له في الضمان أصلا.
هذا ولو كانت الدابة كلتي رجليه إلى ناحية واحدة فهل يكون هناك ضمان بالاضافة إلى رجليه للراكب المتعارف المستفاد من الروايات ومن التعليل ذلك لكن إحتمل صاحب الجواهر إعتبار التفريط وعدمه إقتصاراً على المتيقن فيما خالف
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح5.


(الصفحة 102)
الأصل قال ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور يعني في أصل المسألة على المباشرة دون التسبيب بمعنى إنه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان ـ مثلا ـ فأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضه لم يضمن.
أقول لكن الاطلاق يدفع هذا الاحتمال.
وإستثنى الماتن (قدس سره) من الحكم بالضمان ما لو سلبت الدابة غير الشموس إختياره ولم يعلم بالواقعة بل ولا إحتملها فإنه حينئذ لا ضمان.
وأمّا القائد بمقتضى بعض الروايات المتقدمة إنه يضمن ما تجنيه بيديها دون رجليها أو رأسها ومقاديم بدنها بخلاف الواقف ولا فرق في ذلك بين الطريق الضيق والطريق الواسع أصلا لاطلاق السؤال في بعض الروايات وترك الاستفصال في الجواب وهكذا الكلام في السائق فإنه يضمن ما تجنيه مطلقاً وقد دل بعض الروايات المتقدمة على حكم الواقف والسائق والقائد.
وأمّا الضارب للدابة سواء كان هو الصاحب أو الغير فهو ضامن له سواء كان الضرب موجباً للجناية أم لا لأنه أمر مباشري صدر من الضارب إلاّ أن يكون الضرب للدفاع عن النفس أو عن الغير وكان بمقدار الحاجة لا زائداً عليها فإنه حينئذ لا يوجب الضمان كما ذكرناه.

(الصفحة 103)

مسألة 17 ـ لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو إثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره وقيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً1 .

مسألة 18 ـ لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلاّ إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر فالضمان على الآخر2 .

1 - لا إشكال في إنه لو كان للدابة راكب وسائق وقائد وجنت الدابة بإحدى الأسباب المذكورة المتقدمة فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره ولكنه قال المحقق في الشرائع ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب كما في النافع والقواعد واللمعة وغيرها على ما في الجواهر وقد قيده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوه فإنه في هذه الصورة هو ضامن دونهم بلا إشكال.

2 - قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في تساوي الرديفين في الضمان بل حكى الاجماع عليه لخبر سلمة بن تمام عن علي (عليه السلام) في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية(1). وضعفه منجبر بالاستناد إليه من المشهور بل فوقه ولكن اللازم التقييد بما إذا لم يكن أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر أو جنون وإلاّ فالضمان حينئذ على الآخر فقط كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث والأربعون، ح1.