جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 263)

مسألة 4 ـ في الجناية بلطم ونحوه إذا إسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير، وإن إخضر ولم يسود ثلاثة دنانير وإن إحمر دينار ونصف، وفي البدن النصف ففي إسوداده ثلاثة دنانير وفي إخضراره دينار ونصف، وفي إحمراره ثلاثة أرباع الدينار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والاُنثى والصغير والكبير، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا، ولا في إستيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في فروض ثلاثة:
الفرض الأول فيما إذا وقعت الجناية بلطم ونحوه في خصوص الوجه من دون جرح ولا كسر وقد وقع فيها التفصيل بين ما إذا كانت موجبة للاسوداد فستة دنانير أو الاخضرار فثلاثة دنانير أو الاحمرار فدينار ونصف ولكن عند قوم منهم السيدان في الاسوداد ثلاثة دنانير والدليل على الأول موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه إنّ إرشها ستة دنانير، فإن لم تسود وإخضرت فإن إرثها ثلاثة دنانير، فإن إحمارّت ولم تخضارّ فإن أرشها دينار ونصف، وزاد في الرواية الصدوق: وفي البدن نصف ذلك(1). والشهرة أيضاً موافقة معها فلا مجال للدليل الذي إستند إليه السيدان فيما حكي من إدّعاء الاجماع مضافاً إلى الأصل.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الرابع، ح1.


(الصفحة 264)
الفرض الثاني فيما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد البدن دون الوجه ودون الرأس فقد قال المحقق في الشرائع: وقال جماعة دية هذه الثلاث في البدن على النصف، ونفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر وقد عرفت الزيادة في رواية الصدوق المشتملة على قوله وفي البدن نصف ذلك.
ثم الظاهر إنه لا فرق بين الرجل والمرأة لأن ما حكاه الصادق (عليه السلام) من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)مطلق وإن كان مورد قضائه (عليه السلام) لا إطلاق له، لكنا قد ذكرنا مراراً إنه لو كان الحاكي هو الامام المعصوم (عليه السلام) وكان الغرض من حكايته بيان الحكم لا بأس بالأخذ بالاطلاق أصلا ومنه يظهر إنه لا فرق بين الصغير والكبير كما أنه لا فرق في أجزاء البدن بين ما كانت له دية مقدرة أم لا نعم ربما إحتمل إختصاص الحكم بما لا دية له مقدرة من أجزاء البدن أما غيره فتنسب الأعضاء التي دياتها أقل إلى دية الرأس وهي دية النفس فيكون في إسوداد انملتي الابهام ـ مثلا ـ ثلاثة أعشار دينار وفي إخضرارها عشر وربعه ولكنه كما ترى لا مستند له مضافاً إلى كونه مخالفاً لاطلاق النص والفتوى وكذا مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين سائر الموارد أيضاً.
الفرض الثالث ما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد الرأس وإستظهر الماتن (قدس سره)إنّ فيه الحكومة لأنه لا تقدير فيه شرعاً، وعن الخلاف والسرائر إن الرأس كالوجه ولعلّه لمساواته له في الشجاج كما ستعرف وأورد عليهما بأنه قياس لا يقول به الامامية ولكن الظاهر باعتبار الاقتصار على الوجه والبدن في رواية الصدوق المتقدمة مع كونه في مقام بيان الحكم بالاضافة إلى جميع الفروض ظاهراً عدم خروجه عن الوجه والبدن والظاهر هو الأول وإن كان تشخيص الحالات المختلفة

(الصفحة 265)

مسألة 5 ـ كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته1 .

بالنسبة إلى الرأس مشكلا دون الوجه هذا والظاهر عدم وقوع التعرض له بالخصوص في أكثر الفتاوي أيضاً فالأحوط التصالح.

فــرعان

الأول لو أحدث الجناية المذكورة تورماً فقط من دون تغيير لون أصلا فالظاهر فيه الحكومة.
الثاني لو أحدثت الجناية المذكورة تورماً مضافة إلى تغيير اللون بأحد الألوان المذكورة من الاسوداد والاخضرار والاحمرار فالظاهر ثبوت أمرين التقدير الشرعي بلحاظ إحدى الحالات التي لها تقدير شرعي والحكومة بلحاظ التورم الناشئ عن الجناية كما عرفت.

1 - ذكر في الجواهر في شرح قول المصنف بمثل المسألة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما تقدم الكلام فيه بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الأول بل الظاهر الاجماع كما إعترف به بعض الأفاضل في الثاني أيضاً مضافاً إلى النصوص السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلاّ أنها متممة بعدم القول بالفصل مع إن في الخبر الوارد في الأصابع منها كلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح(1). نعم هنا روايات ظاهرة في الخلاف:
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 266)

مسألة 6 ـ دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ، والمشهور إن دية شبهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرّة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير وفي حارصة إحدى أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة1 .

منها ما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) المشتمل على قوله (عليه السلام) وشلل اليدين كلتاهما (كلتيهما ظ) الشلل كلّه ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار(1).
ومنها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية(2).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت(3).
ولكن كلّها شاذة لا قائل بها مضافاً إلى عدم تمامية سند بعضها كما لا يخفى ومما ذكرنا ظهر إن العضو لو لم يكن له دية مقدرة فالظاهر إن فيه الحكومة.

1 - أمّا تساوي دية الشجاج في الرأس والوجه فمضافاً إلى إنه لا خلاف فيه وإلى شمول الرأس للوجه دون العكس روايات:
منها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الموضحة في الوجه والرأس سواء(4).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الخامس، ح2.


(الصفحة 267)
والتتميم بعدم القول بالفصل.
ومنها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس(1). وعطف الشجاج على الموضحة ذكر الخاص بعد العام إشعاراً بعمومية الحكم وعدم إختصاصه بالموضحة كما إن المراد بالجراحات في الذيل ليس ما يقابل الشجاج بل بالمعنى الأعم الشامل لها كما لا يخفى.
نعم في مرسلة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قوله في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين الخ(2). ولكنها مضافاً إلى الارسال من الشواذ فتدبر.
وأمّا دية شبه الشجاج من الجراح فالمشهور كما في المتن ويدل عليه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص(3). وعن الكافي والفقيه عشر دية الاصبع بإسقاط لفظ النصف وحينئذ يكون كما في الجواهر من الشواذ وفيها «كما أن ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضاً قال فيه: ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره، وفيه في الترقوة: فإن أوضحت فديتها خمسة
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الخامس، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح9.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب السادس، ح1.