جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 268)

مسألة 7 ـ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو إمرأة على الأقوى ففي قطع الاصبع منها مائة دينار وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع مائتان ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها1 .

وعشرون ديناراً وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا إنكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، وفي المنكب: إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره وخمسون ديناراً لنقل العظام وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة ونحوه في المرفق وهو موافق كما في كشف اللثام والجواهر للضابط المزبور إلى آخر ما ذكر فيه فيما يرتبط بالعضد والساعد مما يكون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة وبعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا كله مع فرض وقوع الجراحة في العضو الذي له دية مقدرة وأمّا لو فرض وقوعها في غيره فالظاهر فيه الحكومة.»(1)

1 - قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب القصاص والذي ينبغي التعرض له هنا أمران:
أحدهما: إنه لا فرق بين كون الجاني رجلا أو إمرأة كما في الشرائع نعم عن
  • (1) هذا كله مذكور فى الجواهر، ج43، ص 350 و فى صحته تامّل.


(الصفحة 269)

مسألة 8 ـ كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته ومن الذمية ديتها1 .

القواعد على إشكال وفي الجواهر: ولعلّه من عموم الفتاوي وكثير من النصوص، ومن إن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث وبعده وإنما علم إستثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به بل في المسالك عن بعضهم إختياره قال ولعل الأول أقوى، ووجهه ما عرفت من العموم أو الاطلاق.
أقول إلاّ في مثل النافذة الذي عرفت إختصاص دليله بالرجل.
ثانيهما ورود الرواية المعروفة في باب حرمة القياس وإن السّنة إذا قيست محق الدين في هذا المقام وإن الاُنثى إذا قطعت إصبع منها يكون فيه مائة دينار وإذا قطعت إثنتان يكون فيه مائتان وإذا قطعت ثلاثاً يكون فيها ثلاثمائة وأمّا إذا قطعت أربع ينحطّ إلى مائتين ولا مجال للقياس والحكم بثبوت أربعمائة كما هو المعروف.
ثم إن الحكم في القصاص في أعضاء المرأة وجراحاتها من جهة الرد وعدمه قد ذكر تفصيله في كتاب القصاص فراجع.

1 - كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي والذمية ديتهما وهي ثمانمائة درهم وفي الذمية نصفه نعم في مثل النافذة عرفت إختصاص الدليل بالرجل وقد مرّ الكلام في ذلك مفصلا فراجع.

(الصفحة 270)

مسألة 9 ـ كل موضع يقال فيه بالارش أو الحكومة فهما واحد والمراد إنه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً ويقوّم مع الجناية اُخرى وينسب إلى القيمة الاُولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه وقد قلنا إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبنقصها تزيد القيمة فلابد من الحكومة بمعنى أخر وهو حكم القاضي بالتصالح ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع1 .

مسألة 10 ـ من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان فلو قتل خطاءً أو شبيه عمد فله إستيفائه فهل له العفو؟ وجهان الأحوط عدمه2 .

1 - الارش والحكومة إصطلاحاً بمعنى واحد مذكور في المتن خلافاً لبعض العامة من جهة إعتبار أخذ التفاوت عنده من دية العضو لا النفس فالحكومة بمعنى الارش في إحدى الشفتين مثلا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجنى عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم.
وقد مرّ إمكان الوصول إلى قيمة العبد في زماننا هذا وإن كان وجود العبد في غاية القلة لأن الاسلام حيث إنه كامل الأديان الالهية وآخرها فتح أبواباً لحصول الحرية والانعتاق في باب الكفارات والمستحبات الأكيدة كالعتق والتدبير ومن جهة الاستيلاد والمكاتبة وغيرهما لكن أصل وجود العبد باقياً وإن كان قليلا ولذا يمكن الوصول إلى القيمتين صحيحاً ومعيباً فتدبر.

2 - لا إشكال بل ولا خلاف في إنّ من لا ولي له فالولي له هو الامام مع حضوره

(الصفحة 271)
وفي هذا الزمان الذي هو زمن الغيبة وعدم الحضور فالولي هو الحاكم ويقوم مقام ولي المقتول في القصاص في قتل العمد وإستيفاء الدية في قتلى شبيه العمد والخطاء وقد وردت في هذا المجال صحيحة أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمة ومن قرابته فقال على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته، الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين; قلت: فإن عفا عنه الامام; قال فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو(1). قال صاحب الوسائل ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله إلاّ إنه أسقط حكم العفو من الامام، وغير ذلك من الروايات الواردة.
وهل للحاكم العفو مجّاناً أو لا فيه إحتمالان وإحتاط في المتن بالعدم ومنشأه وجود روايات دالة على العدم كالرواية المتقدمة على بعض طرقها وبعض الروايات الاُخر مضافاً إلى إنه قول الأكثر بل كاد يكون إجماعاً ولم يعرف فيه مخالف إلاّ الحلي إلاّ أن يقال بإحتمال الفرق بين الامام والحاكم وهو مدفوع بمقتضى التعليل الوارد في جمع منها وهو إن جنايته على بيت مال المسلمين فلا ينبغي ترك الاحتياط.
  • (1) الوسائل: أبواب القصاص في النفس، الباب الستون، ح1.


(الصفحة 272)