جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

مسألة 7 ـ النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الاتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلباً للعز والفخر وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها، وفي العمل بها تردد ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر إن الدية على العاقلة، والاُم لا تلحق بالظئر1 .

فكيف بإذنه في المباح المأذون في فعله إنتهى ومما ذكرنا ظهر الوجه في نفي بعد الماتن (قدس سره) عن كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل كما إنه ظهر مما ذكرنا إن الأحوط للطبيب الاستبراء من المريض ومن وليّه بالمعنى المذكور جميعاً فتدبر كما إنه ظهر إن قول ابن إدريس إنما يتم على مبناه من عدم حجية خبر الواحد رأساً ولو كان صحيحاً وأمّا بناء على مبنى غيره فلا يتم أصلا.
1 - أمّا الوجه في أصل ضمان النائم غير الظئر بل الظئر إذا أتلف بالانقلاب أو سائر الحركات على وجه يستند إليه الاتلاف فهي ما عرفت من قاعدة الاتلاف الجارية في مورده من دون التقييد بقيد البلوغ أو عدم الجنون أو حالة اليقظة وأما كون ضمان النائم غير الظئر على العاقلة فلعدم قصد الاتلاف ولا وجود آلته فالقتل خطائي محض تكون ديته على العاقلة. وأما النائم الظئر فقد وردت فيه رواية محمد ابن مسلم التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عنه والشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد

(الصفحة 62)
وكذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن نائحة (ناحية) عن محمد بن علي عن عبدالرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) وكذا بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)والصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناحية والبرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم قال أبو جعفر (عليه السلام) أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها(1).
وقد ذكر في المتن إن في العمل بها تردّداً وذكر الشهيد الثاني والمحقق الاردبيلي وصاحب الجواهر (قدس سرهم) إن هذه الروايات في إسنادها ضعف وجهالة مع اَنّ رواية محمد ابن مسلم صحيحة بأحد طريقيها وطريق البرقي إليه صحيح ولا محيص عن الأخذ بها بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل أفتى على طبقها الصدوق والشيخ والعلامة في الارشاد والشهيد في اللمعة وإن خالف في ذلك العلامة في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين وصاحب المسالك فقالوا إن الدية على العاقلة مطلقاً معلّلا في الأخير بعد النسبة إلى أكثر المتأخرين بأنه خطاء محض وذهب جماعة كالمفيد وسلاّر وابني حمزة وإدريس إن الدية على الظئر مطلقاً وكيف كان فلا يجوز الاعراض عن الرواية نعم حيث إن الحكم فيها على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على موردها فاللازم إن
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع والعشرون، ح1.


(الصفحة 63)

مسألة 8 ـ لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمّاً، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل1 .

الاُم لا تكون ملحقة بالظئر أوّلا وإن الظئر إذا كانت ظايرت للفخر والفقر معاً تكون خارجة عن مورد الرواية والقاعدة فيهما الرجوع إلى العاقلة لأن القتل وقع في حال النوم ولا يزيد على الخطائي المحض بل يجري عليه حكمه فتدبر.
1 - أمّا ضمان الرجل الدية كاملة مع الاعناف بزوجته جماعاً أو ضمّاً فقد قال به جمع كثير من الفقهاء كالشيخين وسلاّر وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبو العباس وثاني الشهيدين وبعض آخر ويدل عليه مضافاً إلى كونه من مصاديق شبه العمد الذي تثبت فيه الدية على الجاني روايات:
منها صحيحة سليمان بن خالد التي رواها الشيخ عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم إنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل(1) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
ومنها رواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية(2).
وحكي عن المحقق في نكت النهاية إنه قال: لا يقال فعله سائغ فلا يترتب عليه
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد والثلاثون، ح2.


(الصفحة 64)

مسألة 9 ـ من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله1 .

ضمان لأنا نمنع ولا نجيز له العنف. وأنت خبير بأن الجواز وَ عدمه لا أثر له في الضمان فقد عرفت الضمان في مسألة النائم غير الظئر والنائمة الظئر مع أن النائم لا يكون مكلفاً ولكن حكى المحقق في الشرائع عن النهاية قوله إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء والظاهر إن الدليل عليه هي الرواية وقد ضعفها وهي رواية مرسلة رواها يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أعنف على إمرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن إتهما الزِما اليمين بالله إنهما لم يردا القتل(1). ولكن الرواية مضافة إلى الضعف بالارسال يجري فيه إحتمال إرادة نفي القود قال صاحب الجواهر (قدس سره) بل لعلّه متعين بملاحظة قاعدة الاطلاق والتقييد كما إنه يمكن حمل اليمين فيها على القسامة إثباتاً للقود دون الدية.
1 - قد صرّح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وبعض آخر ويدل عليه رواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو إنكسر منه قال هو ضامن(2). وفي الجواهر إن في الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه سهل وفي الفقيه وموضع آخر من التهذيب بطريق صحيح. فلا مجال للاشكال على الرواية كما في المسالك نظراً إلى أن في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد والثلاثون، ح4.
  • (2) الفقيه، ج4 ص111، والتهذيب، ج7 ص222.


(الصفحة 65)
قصده إلى الفعل وخطائه في القصد فلو لم يقصد الفعل كان خطاء محضاً. أقول الرواية إنما يقتصر إليها في الاُمور المخالفة للقواعد وإلاّ فلا حاجة بها كما لا يخفى مع إنك عرفت إنه لم يقع سهل بن زياد إلاّ في الطريقين من الطرق الأربعة هذا ولكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسند صحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام)وقال مكان هو ضامن هو مأمون(1) وعليه فالرواية تدل على عدم الضمان لا ثبوت الضمان ويؤيده صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه قال إن كان مأموناً فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن(2) ولأجلهما ربما يقال بعدم ثبوت الدية في ماله لأن هذا من مصاديق القتل الخطائي الذي يكون الدية فيه على العاقلة وصحيحة أبي بصير نص في عدم الضمان إذا كان مأموناً غير مفرط فلا دليل على الضمان في ماله فتدبر وقد تقدم في كتاب الاجارة البحث في ذلك تفصيلا فراجع.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب العاشر، ح10.
  • (2) الوسائل: أبواب أحكام الاجارة، الباب التاسع والعشرون، ح11.