جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 79)

مسألة 1 ـ لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر، ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله ولو حفر في ملك غيره فرضى به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلك لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان كمن رش الماء في الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك1 .

وتطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة. وكيف كان فالمراد بالسبب ما ذكرنا.
1 - عدم الضمان لدية العاثر فيما لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح له التصرف فيه بما أراد أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر ونحو ذلك فهو الذي صرّح به غير واحد ويدل عليه بعد عدم صدق نسبة الفعل وهو قتل بفتح التاء أو نسبة المصدر وهو القتل بالسكون روايات دالة على ذلك وهي كثيرة:
منها رواية زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها. قال: عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان(1). والتقييد ـ بأنه حفر بئراً في غير ملكه الذي يراد به المكان الذي يجوز له التصرف فيه بما أراد وإن لم يكن ملكاً شرعياً له في السؤال وفي الجواب ـ ظاهر فيما ذكرنا.
ومنها موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح1.


(الصفحة 80)
ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه(1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام)وذكر مثله وعليه فلا إشكال في الرواية من جهة الإضمار أصلا.
ومنها رواية اُخرى لزرارة في سندها سهل بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لو إن رجلا حفر بئراً في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها(2). وذكر المحشى على الوسائل إنه يحتمل الوجوب ـ أي وجوب التغطية ـ إن ظنّ وقوع أحد فيها وإن لم يوجب الضمان لعدم الملازمة كمن يجب عليه نجاة الغريق ولا يضمن بالمساهلة فيها وإن أثم.
ومنها غير ذلك من الروايات مضافاً إلى أن عدم الضمان لا يحتاج فيه إلى رواية لاقتضاء الأصل له كما لا يخفى وأمّا ثبوت الضمان فيما لو كان شيء من حفر البئر أو غيره في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذن منه فيدل عليه أيضاً روايات.
منها صحيحة أبي الصباح الكنانى قال قال أبو عبدالله (عليه السلام) من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن(3).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضرّ بطريق المسلمين
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح4.
  • (3) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح2.


(الصفحة 81)
فصاحبه ضامن لما يصيبه(1). والظاهر إنه لا خصوصية لطريق المسلمين إلاّ من جهة إنه ليس بملك أوّلا وليس لكل أحد التصرف فيه بما أراد ثانياً فيشمل ما لو فعل شيئاً من ذلك في ملك غيره بلا إذن منه كما لا يخفى.
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال كبعض الروايات المتقدمة فلا إشكال في ثبوت الضمان في هذه الصورة نعم الظاهر إنصراف النصوص والروايات عما لو كان فعل شيء من الاُمور المذكورة لمصلحة المارة كالمثال المذكور في المتن أو كوضع حجر ونحوه في الطين ليطأ الناس عليه أو لمرّمة القنطرة ونحوهما من الاُمور التي في نفسها مصلحة المارة أو مقدمة لها.
كما إنه لو حفر بئراً في ملك غيره ثم رضي به المالك الظاهر سقوط الضمان عن الحافر لأنه حينئذ يصير كالأجير الذي يستأجر لذلك ولايكون مشمولا لروايات الضمان.

فــرعٌ

لو وضع حجراً في طريق المسلمين مثلا وآخران حجراً آخر فعثر بهما إنسان فمات ففي الفرع بعد ثبوت الضمان لما عرفت إحتمالين إحتمال تقسيط الضمان أثلاثاً بعدد الضمناء والجناة وإحتمال أن يكون النصف على الأول والنصف على الباقين تقسيطاً للدية على عدد السبب وهو حجران ولعل الأول أوفق بما تقدم من الشركة في القتل بسبب الضرب مثلا والتوزيع على الجناة وإِن كان من أحد الشريكين أقل من الآخر.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع، ح1.


(الصفحة 82)

مسألة 2 ـ لو حفر بئراً مثلا في ملكه ثم دعا من لم يطلع كالأعمى أو كان الطريق مظلماً فالظاهر ضمانه ولو دخل بلا إذنه أو إذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطلع لآذن فلا يضمن1 .

مسألة 3 ـ لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته ولو رفع الحجر ووضعه في محل آخر نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان، وأما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان2 .

1 - أمّا الضمان في الفرض الأول فعن جماعة التصريح به لانصراف أدلة عدم الضمان عن مثله وربما يؤيده الأمر بالتغطية في بعضها ويؤيده العرف أيضاً فإنه بعد ما كان المدعو أعمى وهو غير عالم بحفر البئر في ملكه حتى يفتح له باب السؤال عن محلّه أو كان الطريق مظلماً لا يرى محلّ البئر بوجه فاسناد التلف إليه يصير قريباً وهذا بخلاف العكس الذي يكون الداخل غير مأذون أو مأذوناً بالاذن السابق قبل حفر البئر ولم يطلع الآذن على دخوله فإنه حينئذ لا وجه لضمانه بعد كون البئر قد حفره في ملكه لم يكن قد اذن في دخول أحد أو اذن سابقاً غير مطّلع فعلا كما لا يخفى وقد عرفت إن الضمان في باب الأسباب المعنى الذي ذكرنا إنما هو على خلاف القاعدة واللازم فيه الاقتصار على الموارد الظاهرة من الدليل فتدبر.

2 - لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد مع فرض عدم رفعه من محلّه إلى آخر سواء تمكن من إزالته أم لم يتمكن منها نعم في صورة الازالة والوضع في محل

(الصفحة 83)

مسألة 4 ـ لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر ضمن الحافر1 .

آخر فإن كان نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان لجريان أدلته فيه بل مقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين أن يكون الموضوع مما جاء به السيل أم لا ومنه يظهر أنه لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة لا يكون هناك ضمان لانصراف أدلته عن صورة رعاية مصلحة المارة والظاهر إنه لا فرق بين صورتي التشخيص والاطلاع وعدمه كما لا يخفى.

فــرع

ذكر في القواعد إنه لو حفر بئراً إلى جانب هذا الحجر الذي جاء به السيل فعثر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان جميعه على الحافر لتعديه بالحفر قرب الحجر المذكور مع تركه له فكأنه هو الواضع له حينئذ وذكر في الجواهر وإن قلنا بضمان الواضع دون الحافر فيما لو حفر أحدهما ووضع الآخر عدواناً كما عن المبسوط والمهذب والتحرير وغيرها لأنه حينئذ كالدافع والأسبق في الجناية وإن تأخر وضعه عن الحفر ضرورة الفرق بينهما لتحقق العدوان فيهما بخلاف المقام الذي لا عدوان فيه إلاّ للحافر نحو الحجر المزبور فدليل الضمان مختص به.

2 - مقتضى ما ذكرنا إنه لو حفر بئراً في ملك غيره بلا إذن منه بل عدواناً يكون الحافر ضامناً إنه لا فرق بين أن يكون الواقع في البئر هو المالك للأرض وبين أن