جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 51)
المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش قال لا إلاّ أن يكون متعوداً لقتلهم(1).
ومثل هذه الرّواية شاهدة على إن المراد من الطوائف الثلاثة المتقدمة هو خصوص الذمي منهم بل ربما كان في بعض نصوص دية أهل الذمة إشعار بالاختصاص. نعم يبقى الكلام بعد ظهور أنه لا دية للذمي لو خرج عن الذمة أو إرتد عن دينه إلى غير أهل الذمة فيما لو خرج ذمي عن دينه إلى دين ذمي آخر كما لو صار يهودي نصرانياً مع عدم الخروج عن الذمة ولا يبعد فيه الثبوت بعد إتصافه حال القتل بكونه ذمّياً فتدبر.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب السادس عشر، ح1.


(الصفحة 52)

(الصفحة 53)

القول في موجبات الضمان


وفيه مباحث

المبحث الأول في المباشر

مسألة 1 ـ المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة كرميه بسهم ونحوه أو ذبحه بمدية أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً كالقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه1 .

1 - غير خفي إن البحث في ثبوت القصاص في قتل العمد والدية في شبه العمد والخطأ المحض إنما هو فيما إذا كان إسناده إلى القاتل محرزاً وبعبارة اُخرى كانت نسبة الفعل النحوي إلى فاعله مسّلماً وهي فيما إذا كانت مباشرة في البين قد تتحقق من الفاعل المباشر وإن لم يكن هناك آلة كما إذا خنقه بيده أو ضربه بها أو برجله وقد تكون آلة في البين كما إذا رماه بسهم أو حجر أو مثلهما أو ذبحه بمدية وقد تكون هناك واسطة غير مانعة إسناد الفعل إليه عرفاً من دون مسامحة وتأول كالالقاء في

(الصفحة 54)

مسألة 2 ـ لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص والكلام هيهنا فيمـا لايقع عمداً نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو ضربه تأديباً فاتفق الموت وأشباه ذلك مما مر الكلام فيها في شبيه العمد والخطاء المحض1 .

مسألة 3 ـ لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن زوجاً كان الضارب أو وليّاً للطفل أو وصيّاً للولي أو معلّماً للصبيان والضمان في ذلك في ماله2 .

النار أو من الشاهق فإنه وإن كان على فرض عدم النار أو عدم كون الالقاء من الشاهق لا يتحقق الموت بوجه إلاّ إن هذه الواسطة لا تكاد تمنع من صدق نسبة القتل إليه فالمباشرة محققة في هذه الفروض كما لا يخفى.
1 - قد مر الكلام في القتل العمدي الموجب للقصاص وإن المراد بالعمد ماذا لكن الكلام بالفعل فيما لا يقع عمداً نحو المثالين المذكورين في المتن كما إنه مرّ الكلام في شبه العمد والخطاء المحض وإن الفارق بينهما ماذا فتكون الدية في الأول ثابتاً على القاتل وفي الثاني على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
2 - الدليل الوحيد في هذا الباب قاعدة الاتلاف المعروفة الجارية في النفس والمال بعد وضوح استناد القتل إلى الضارب والزوج والولي والوصي والمعلم وبعد وضوح إنه لا يعتبر في جريانها شيء من إرادة الاتلاف وقصده وكذا آلة مخصوصة بل تجري ولو مع عدم إرادة الاتلاف كما في مال الغير الذي أتلفه النائم وكذا مع أية آلة أو بدون آلة أصلا كما إذا أتلف بيده أو برجله مثلا وقد مثل المحقق في الشرائع بعد

(الصفحة 55)

أن جعل الضابطة الاتلاف لا مع القصد إليه مثالين لذلك فقال نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه، وذكر صاحب الجواهر إن المشهور نفي الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة إلى أن قال وإن توقف فيه بعض بإعتبار كونه من التعزير السائغ فلا يستعقب ضماناً نعم لو كان من الأب أو الجد أو وصيهما للطفل فظاهرهم الاتفاق على الضمان به بل عن بعض الاجماع صريحاً كما عن ظاهر إجارة المبسوط الاجماع أيضاً على ضمان المعلم للصبيان بل عن غير واحد التصريح به إلى أن قال ولعل الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما.
وكيف كان فلا إشكال بحسب القاعدة في ثبوت الضمان في مال القاتل في الموارد المذكورة في المتن وثبوت الدية على العاقلة في موارد الخطاء الذي عرفت معناه والفرق بينه وبين شبه العمد الذي هو في مال القاتل وقد تكلمنا مفصّلا في قاعدة الاتلاف في كتابنا «القواعد الفقهية» المشتملة على عشرين قاعدة المطبوعة أخيراً فراجع إليها.