جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 103)

مسألة 5 ـ لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم انّه من ذ ي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ولكن لا تجوز الصلاة فيه 1.

1 ـ قد عرفت انّ يد الكافر يكون وجودها كالعدم ولا تتّصف بالامارية أصلاً غاية الأمر انّ كفر ذي اليد يمنع عن وجود الامارة على التذكية وهي يد المسلم فاللازم إجراء حكم المشكوك الفاقد للامارة عليها و ـ حينئذ ـ نقول مع ثبوت كون المأخوذ جزء من الحيوان لكونه لحماً أو شحماً أو جلداً وتردّده بين أن يكون ذي النفس حتّى تكون ميتة نجسة أو من غير ذي النفس حتّى تكون ميتة طاهرة كالسمك ونحوه لا مجال لإجراء استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة لأنّ الرجوع إليه انّما هو فيما تتوقّف الطهارة على التذكية والمفروض احتمال حصولها بدونها لاحتمال كونه من غير ذي النفس فلا مجال إلاّ لإجراء أصالة الطهارة والحكم بها ولكنّه مع ذلك لا تجوز الصلاة فيه لما سيأتي في بحث لباس المصلّي إن شاء الله تعالى من اشتراط الصلاة في أجزاء الحيوان بكونه مذكّى مأكول اللحم وانّ الصلاة في أجزاء غير المذكّى لا تصحّ ولو كان طاهراً من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة وحيث لم تحرز التذكية في المقام ـ على ما هو المفروض ـ فلا تصحّ الصلاة فيه لعدم إحراز الشرط ولكن يرد على الماتن ـ دام ظلّه ـ انّ ظاهره هنا انّ عدم جواز الصلاة فيه انّما يكون بنحو الفتوى مع انّه صرّح في بحث لباس المصلّي بأنّ عدم جواز الصلاة في الطاهر غير المذكّى كالسمك ونحوه انّما يكون بنحو الاحتياط الوجوبي دون الفتوى.

(الصفحة 104)

مسألة 6 ـ لو أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم انّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يطلع على حقيقتهما 2.

(2) امّا الحكم بالطهارة في هذه المسألة فمستنده هو المستند في المسألة السابقة وهو جريان قاعدة الطهارة، وامّا صحّة الصلاة فيه فلأنّ الصلاة في أجزاء الحيوان بعد كونها ممّا تحلّه الحياة مشروطة بكونه مذكّى مأكول اللحم والمفروض الشكّ في كون المأخوذ جزء من الحيوان واحتمال كونه مصنوعاً من غير أجزاء الحيوان وعليه فلا وجه لإحراز التذكية واعتباره بل المانع في هذه المسألة هي النجاسة المحتملة وهي منتفية باصالة الطهارة الجارية كما هو ظاهر وعليه فيعامل مع مثل اللاستيك والشمع المجلوبين من بلاد الكفّار في هذه الأزمنة عند من لا يكون مطّلعاً على حقيقتهما بل يحتمل كونهما من أجزاء الحيوان أو مصنوعين من غيرها معاملة الطهارة وتجوز الصلاة فيهما أيضاً وكذا الثياب المجلوبة منها المردّدة بين كونها من أجزاء الحيوان أو مصنوعة من المواد النفطية وسائر الأشياء المردّدة بين كونها من الجلد أو من المواد غير الحيوانية وهكذا.

(الصفحة 105)

الخامس: دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث فانّه طاهر. والمشكوك في انّه في أيّهما محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان. والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها إلاّ أن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره 1.

1 ـ نجاسة الدم في الجملة من المسائل الواضحة بل الإجماعية بين الفريقين بل قيل إنّها من ضروريات الدين فضلاً عن كونها من ضروريات الفقه وعليه فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليها لكن حيث إنّ بعض مصاديقه محل الشبهة كالموارد المذكورة في المتن وكالدم المخلوق آية أو المصنوع بتركيب أجزائه لابدّ من ملاحظة الأدلّة ليظهر انّ مقتضاها هل هو اصالة النجاسة في الدم ليرجع إليها في مورد الشكّ أو العكس بحيث تكون النجاسة في كل مورد محتاجة إلى دليل خاص فنقول قد استدلّ على نجاسة الدم مطلقاً بوجوه:

منها: قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس)(1). ولابدّ لاستفادة المطلوب من الآية الشريفة من إثبات اُمور أربعة:

الأوّل: عود الضمير في «فانّه رجس» إلى جميع المذكورات حتّى يكون راجعاً إلى الدم أيضاً لأنّه يحتمل عوده إلى خصوص لحم الخنزير المذكور أخيراً.

الثاني: كون «رجس» في الآية بمعنى النجس الشرعي المبحوث عنه في الفقه.

  • 1 ـ الأنعام : 145 .

(الصفحة 106)

الثالث: عدم كون قيد المسفوح فيها قيداً احترازياً بل وارداً مورد الغالب كقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)(1) فانّه يحتمل في معنى القيد ثلاث احتمالات: من كون المراد بالدم المسفوح هو الدم السائل في مقابل الدم الذي لا يكون له سيلان كالسمك ونحوه، ومن كون المراد به الدم الخارج من الحيوان المذبوح في مقابل الدم المتخلّف في الذبيحة، ومن كون المراد به الدم الظاهر في مقابل الدم في الباطن فعلى الأولين لابدّ وأن يكون القيد احترازياً فتدبّر.

الرابع: إثبات كون الآية الكريمة في مقام بيان حرمة الدم وأخويه أعني كونها في مقام بيان حكم المستثنى دون المستثنى منه وبعبارة اُخرى كونها في مقام بيان العقد الايجابي أيضاً دون السلبي فقط:

والالتزام بثبوت هذه الاُمور الأربعة مشكل جدّاً: امّا كون الرجس في الآية الكريمة بمعنى النجس الشرعي فدون إثباته خرط القتاد لأنّ الرجس معناه الخبيث والدني وهو المعبّر عنه في الفارسية بـ «پليدى» والشاهد عليه إطلاقه على هذا المعنى في جميع موارد استعماله في الكتاب العزيز كآية التطهير المعروفة ويبلغ تلك الموارد إلى العشرة ولم يوجد في القرآن إطلاقه على المعنى المقصود في المقام أصلاً غاية الأمر انّ الرجس فيها أعمّ من القذر العرفي والقذر بنظر الشارع فكون لحم الخنزير الذي هو المتيقّن من المرجعية للضمير غير قذر في محيط العرف والعقلاء لا يقدح فيما ذكرنا كما انّ ما حكى عن شخى الطائفة (قدس سره) في التهذيب من انّ الرجس هو النجس بلا خلاف ـ وقيل ظاهره انّه لا خلاف بين علمائنا في انّه في الآية بمعنى النجس ـ لا يضرّ بما استظهرناه كما انّ اطلاقه في بعض الروايات على النجس مثل

  • 1 ـ النساء : 23 .

(الصفحة 107)

ما ورد في الكلب من «انّه رجس نجس» وما ورد في الخمر من قوله (عليه السلام): «لا تصل فيه فانّه رجس» لا دلالة فيه على كون الإطلاق في الآية الكريمة أيضاً كذلك خصوصاً مع كون الإطلاق في الروايات في غاية القلّة مع انّه يمكن أن يقال بأنّ الإطلاق في مثل الروايتين أيضاً ليس بمعنى النجس فانّه يحتمل أن يكون المراد به في رواية الكلب هي القذارة المعنوية وإلاّ يلزم التكرار والتأكيد وهو خلاف الظاهر كما انّه يحتمل أن يكون المراد به في رواية الخمر أيضاً ذلك بحيث تكون العلّة لعدم جواز الصلاة فيها على طبق هذه الرواية هي قذارتها المعنوية وهي لا تنافي النجاسة الشرعية أيضاً فتدبّر.

وبالجملة لا دليل على كون الرجس في الآية الكريمة بمعنى النجس الشرعي أصلاً وإن جعل الماتن ـ دام ظلّه ـ دعواه غير مجازفة.

وامّا كون القيد وارداً مورد الغالب وعدم كونه احترازياً فهو أيضاً خلاف الظاهر لكون الأصل في القيد الاحترازية ولا يمكن لنا رفع اليد عن القيد بمجرّد احتمال كونه وارداً مورد الغالب وهذا ليس من باب الأخذ بمفهوم الوصف بل من باب مدخلية القيد في الموضوع بحيث ينتفي الموضوع بانتفائه.

وامّا الأمران الآخران فالظاهر ثبوتهما لأنّ الظاهر تعليل حرمة جميع المذكورات بكونها رجساً فلا يناسب قصره على الأخير ولحم الخنزير وإن كان ربّما يقال بعدم احتياج الأولين إلى التعليل لاستقذار الناس منهما دون الأخير لكنّه كما ترى فانّ النهي عن أكلهما انّما هو لردع الناس عنه ومع استقذارهم لا يحتاج إليه خصوصاً إذا كان المراد بالميتة غير المذكّى لا ما مات حتف أنفه فانّه ليس بمستقذر عندهم ـ حينئذ ـ مطلقاً كما لا يخفى.

كما انّ تقييد الدم بكونه مسفوحاً والتعليل بقوله: «فانّه رجس» دليل على كون