جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 317)

والذخيرة نسبته إلى الأصحاب والوجه فيه انّ المرتكز عند المتشرّعة والمستفاد من الفتاوى والإجماعات المحكية ما عرفت من كون الملاك في هذا الحكم احترام المسجد ومثله ومنافاة ذلك للنجاسة الموجبة للتنفّر نوعاً وهذا يقتضي أن يكون الوجوب على الفور كما انّ المستفاد من الروايات الدالّة على ذلك ـ على تقدير الإغماض عن المناقشة فيها ـ هو وجوب حفظ المسجد عن النجاسة وحرمة إحداثها فيه أو إبقائها ولا مجال لاحتمال أن يكون المراد مجرّد تبعيدها عن المسجد في زمان من الأزمنة المستقبلة سيما بالنسبة إلى خبر علي بن جعفر (عليه السلام)فتدبّر.

ومنها: انّه لو توقّفت الإزالة على صرف مال وجب ولا يسقط لأجل ذلك فانّه في هذه الصورة يكون صرف المال مقدّمة للإزالة الواجبة، ومقدّمة الواجب امّا واجبة عقلاً وشرعاً أو عقلاً فقط. وعلى أيّ حال لا ريب في وجوبها.

ولكنّه ربّما يقال: إنّ المال الذي يتوقّف الإزالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد كاُجرة الدكاكين الموقوفة لمصالح المسجد أو كان بمقدار يسير لا يعدّ صرفه ضرراً على المتصدّي ولم يكن حرجياً في حقّه ففي هذه الصورة يجب بذله من باب وجوب المقدّمة، وامّا إذا كان ضررياً أو موجباً للحرج فالظاهر عدم وجوب البذل لأنّ الإجماع أو مثله من الأدلّة اللبّية لا يشمل هذه الصورة بعد وجود القدر المتيقّن لها، والروايات وإن كانت مطلقة إلاّ انّ حكومة أدلّة نفي الضرر أو الحرج على جميع الأحكام الشرعية التي منها وجوب الإزالة ـ على ما هو المفروض ـ تقتضي عدم الوجوب في المقام وقد ذهبوا إلى انّ الميّت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن ولم يكن من تجب عليه نفقته موسراً لا يجب عليه ولا على غيره شراء الكفن له وانّما يدفن عارياً أو يكفن من بعض أسهم الزكاة لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن، كما انّ الواجب هو التغسيل دون شراء الماء له وهذا الحكم لا دليل عليه

(الصفحة 318)

سوى قاعدة نفي الضرر.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى انّ لازم ما أفاده التفصيل في باب التكفين أيضاً بأن يقال بذل الكفن إن لم يكن ضرراً على المتصدّي ولا حرجياً في حقّه يجب عليه في هذه الصورة مع انّ ظاهره ثبوت الحكم هناك بنحو الإطلاق، وإلى انّ لزوم الضرر والحرج انّما هو إذا لم يجز الرجوع به على من نجّسه ولم يكن ضامناً له فمن الممكن أن نختار ضمانه فيما سيجيء من البحث عنه فنفس الفرض يتوقّف على نفي الضمان وبدونه لا يتحقّق أصلاً ـ الفرق بين المقام وبين باب التكفين وعدمن كون المقايسة في محلّها ضرورة انّ الواجب هناك هو التكفين الذي هو من أعمال المكلّفين وبدون وجود الكفن يكاد لا يتحقّق الواجب فلا معنى لبقاء وجوبه بدونه. وامّا الواجب في المقام فهو الإزالة التي يكون موضوعها متحقّقاً لفرض تلوّث المسجد بالنجاسة. غاية الأمر توقّفها على بذل الماء.

وبعبارة اُخرى عمل المكلّف هنا يتوقّف على بذل المال، وامّا هناك فالتكفين لا يتوقّف عليه بل الكفن محتاج إليه والمقايسة الصحيحة انّما هي مقايسة المقام بما إذا كان التكفين مع وجوب الكفن متوقّفاً على بذل مال كما إذا كان إحضار الكفن الموجود متوقّفاً عليه فهل لا يجب البذل في هذه الصورة أو يجب بعنوان المقدّمة مع انّ في دليلي الضرر والحرج سيما الأوّل كلاماً مذكوراً في محلّه.

ومنها: انّه فيما لو توقّفت الإزالة على بذل مال وقد بذلها لتحقّقها فهل يرجع به إلى من نجس المسجد على تقدير كون المتصدّي للإزالة غيره أم لا؟ فيه وجهان والمذكور في المتن انّ الرجوع به لا يخلو عن وجه والمختار في «العروة» انّ عدم الرجوع لا يخلو عن قوّة.

وذكر بعض الأعلام في توضيح كلام السيّد (قدس سره) ما حاصله: «انّه إذا نجس أحد

(الصفحة 319)

مال غيره واحتاج تطهيره إلى بذل الاُجرة عليه فالظاهر عدم ضمانه للاُجرة لأنّ أدلّة الضمان وإن كانت تشمل العين وأوصافها من دون فرق بين وصف الصحّة وغيرها من أوصاف الكمال إلاّ انّ اُجرة التطهير والإرجاع إلى الحالة السابقة لا دليل على ضمانها، فإذا صار تنجيس مال الغير موجباً لسقوطه عن المالية كما إذا نجس لبن الغير ـ مثلاً ـ أو سبباً لنقصان في قيمته فلا إشكال في الضمان لنفس المال أو مقدار النقص الحاصل، وامّا اُجرة التطهير فلا وجه لضمانها فإذا كان هذا حال تنجيس ملك الغير فحال تنجيس المسجد الذي هو وقف ومعنى وقفه تحريره واضح لأنّه لا معنى لشمول أدلّة الضمان له بعد اختصاصها بمال الغير وقد ثبت انّ إتلاف أرض المسجد ونفسه غير موجب للضمان فما ظنّك بإتلاف صفاتها الكمالية».

والعجب منه حيث زعم انّ القائل بالضمان في مفروض المسألة يقول بضمان من نجس المسجد بالإضافة إلى نفس المسجد أو مالكه التقديري حيث ينفي شمول أدلّة الضمان لاختصاص موردها بما إذا ثبت المالية أوّلاً وكونها للغير ثانياً مع انّ الضمان على تقديره انّما هو بالإضافة إلى المتصدّي للإزالة الباذل للمال لأجلها فإذا لم يتصدّ أحد للإزالة لا يكون هناك ضمان أصلاً كما انّه إذا تبرّع متبرِّع ببذل المال أيضاً كذلك فالضمان انّما هو بالإضافة إليه والوجه في ثبوته انّما هو كون عمله الذي هو التنجيس صار موجباً لثبوت تكليف على العموم بنحو الكفاية والمفروض انّ موافقته تتوقّف على بذل المال، فقياس المسجد بمال الغير الذي لا تجب إزالة النجاسة عنه بوجه في غير محلّه جدّاً. نعم تمكن المناقشة في انّ ذلك بمجرّده لا يثبت الضمان بعد عدم نهوض الدليل عليه إلاّ أن يقال باستفادة ذلك من قاعدة الغرور المبتنية على ضمان الغار لكونه سبباً لضمان المغرور فانّه إذا كانت السببية للضمان

(الصفحة 320)

موجبة لضمان السبب فالسببية للتكليف المتوقّف على بذل المال أيضاً كذلك فتدبّر.

ومنها: انّه لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه أو تخريب شيء منه فهل يجوز ذلك بل يجب أم لا؟ وعلى تقدير الجواز وتحقّق الحفر أو التخريب فهل يكون من نجّسه ضامناً لخسارة التعمير أم لا؟

امّا جواز الحفر أو التخريب بل وجوبهما فلتوقّف الإزالة المأمور بها عليهما فلا ينبغي التأمّل في الجواز بل الوجوب لكن ربّما يقال: إنّ ذلك انّما هو فيما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير ولم يعد إضراراً با لمسجد ومانعاً عن الصلاة والعبادة فيه، وامّا إذا لم يكن كذلك فالحكم بالجواز فضلاً عن الوجوب محلّ إشكال ومنع لتزاحم ما دلَّ على وجوب الإزالة مع الأدلّة الدالّة على حرمة الإضرار بالمسجد وحرمة الإضرار لو لم يكن أقوى وأهمّ فعلى الأقلّ يكون محتمل الأهمّية دون وجوب الإزالة فلا مسوغ للحكم بالجواز ولو استند في دليل الوجوب إلى الإجماع فالخطب سهل جدّاً لعدم شمول الإجماع للإزالة المستلزمة للإضرار بالمسجد.

كما انّه ربّما يقال: إنّ حرمة تخريب المسجد تختصّ بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد كالتوسعة وإحداث باب ونحوها ممّا يترتّب عليه مصلحة عامّة وتطهير المسجد من هذا القبيل فلا مزاحم لما دلَّ على وجوب إزالة النجاسة عنه.

وأورد عليه بأنّ المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المتردّدين والطهارة ليست منها، ومجرّد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله فإن اُحرزت الأهمية في أحدهما أو احتملت وإلاّ فمقتضى ذلك جواز كل من الأمرين.

والحقّ أن يقال إنّ المراد بالإضرار بالمسجد إن كان هو مجرّد تخريبه أو حفر أرضه الذي ينطبق عليه عنوان التخريب أيضاً، فمضافاً إلى عدم معلومية شمول

(الصفحة 321)

دليل حرمته للمقام بعد كون الغرض حفظ احترام المسجد وبعده عن النجاسة غير الملائمة مع المسجدية فإنّ المنساق من دليله ما إذا كان الغرض هو الإضرار بالمسجد، نقول بأنّ ذلك الدليل على فرض شموله للمقام انّما يكون مورده التخريب من غير التعمير، وامّا لو قلنا بوجوب التعمير بعده وإرجاعه إلى الحالة الاُولى فالظاهر عدم الشمول مع هذه الجهة وعليه فدليل وجوب الإزالة ولو كان هو الإجماع أو الإرتكاز يشمل المقام ويحكم بوجوبها ولو كان التطهير متوقّفاً على التخريب أيضاً.

وامّا لو كان المراد بالإضرار هي المانعية عن الصلاة والعبادة فيه فمجرّد المانعية في زمان محدود لا ينفي وجوب الإزالة ولا يزاحمه بعد عدم قيام الدليل على حرمة المانعية في هذه الصورة أصلاً. فالإنصاف جواز التخريب والحفر بل وجوبهما مطلقاً كما هو ظاهر المتن.

وامّا ضمان من نجّسه لخسارة التعمير الذي مرجعه إلى ثبوت وجوب الطمّ وتعمير الخراب بالإضافة إليه فقط لا إلى ثبوت الوجوب على العموم وجواز الرجوع إليه كما في الحكم المتقدّم الذي كان مورده توقّف الإزالة على بذل المال فانّه في المقام لا تكون الإزالة متوقّفة على بذله أصلاً بل تعمير الخراب وطمّ الحفر متوقّفان عليه وظاهر الحكمب الضمان على خصوص من نجّسه كون التكليف ثابتاً في حقّه فقط.

وبالجملة فلا دليل على ضمان المتصدّي للإزالة المباشر للتطهير امّا لأجل انّ الحفر والتخريب انّما صدر لمصلحة المسجد وتطهيره، والتصرّف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يكون مستتبعاً للضمان، وامّا لاختصاص أدلّة الضمان بما إذا أتلف مال الغير والمساجد لا تكون مملوكة بل محرّرة ومنفكّة عن الملكية لوجه الله