جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

إزالة النجاسة عنه مع عدم تحقّق الهتك والإهانة والظاهر انّ الدليل العمدة في الباب وهو الارتكاز والإجماع لا دلالة له على الوجوب فيه بعد عدم ثبوت اللسان لهما حتّى يتمسّك بإطلاقه والأخبار الواردة في اتّخاذ الكنيف مسجداً أيضاً لا تدلّ على وجوب إزالة النجاسة عن ذلك لأنّ غاية مفادها منافاة النجاسة في الظاهر مع المسجدية. نعم صحيحة علي بن جعفر على تقدير دلالتها يمكن التمسّك بإطلاقها وترك الاستفصال على وجوب تطهير الطرف الخارج من الجدار أيضاً لكن عرفت كونها أجنبية عن المقام فلا دليل على الوجوب في هذه الصورة إلاّ فيما إذا تحقّق الهتك والإهانة ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بوجوب الإزالة.

الحكم الثاني: حرمة التنجيس والدليل عليها هي الملازمة العرفية فانّه إذا ثبت وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بمقتضى ارتكاز المتشرّعة وانعقاد الإجماع في المسألة تثبت حرمة التنجيس عند العرف لأنّ الملاك هي المنافاة بين النجاسة والمسجدية وهي كما تقتضي وجوب الإزالة مع ثبوتها كذلك تقتضي حرمة التنجيس مع عدمها كما لا يخفى مع انّ رواية الحلبي المتقدّمة على فرض عدم كونها أجنبية عن المقام واردة في مورد التنجيس كما انّ حرمة إدخال النجاسة في المسجد ولو لم تكن مسرية كما سيجيء البحث فيه بعد هذا الحكم تدلّ بالأولوية على حرمة التنجيس.

وكيف كان فلا إشكال في أصل هذا الحكم وفي انّ حرمة التنجيس تنحصر بالمواضع التي تجب إزالة النجاسة عنها فإذا لم نقل بوجوب الإزالة عن الطرف الخارج من جدار المسجد فلا يكون تنجيسه أيضاً بمحرم إذا لم يكن موجباً للهتك والإهانة كما هو ظاهر.

(الصفحة 307)

بقي الكلام في هذا المقام في حرمة إدخال النجاسة في المسجد ومحلّ البحث فيها ما إذا لم تكن مسرية موجبة لتنجّسها وإلاّ فلا إشكال في الحرمة لما عرفت من حرمة التنجيس وما إذا لم يكن موجباً للهتك والإهانة وإلاّ فلا إشكال أيضاً في الحرمة ولو لم يكن المدخل هي النجاسة بل القذارات العرفية لما يعلم بالضرورة من الشرع من وجوب تعظيم المساجد التي هي بيوت الله ومحالّ العبادة ولاسيّما الصلاة التي أهمّها فالكلام في إدخال النجاسة غير المتعدية والهاتكة.

وقد حكى القول بالحرمة عن أكثر أهل العلم بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما نفي الخلاف عنه، وعن الشهيد (قدس سره) دعوى الإجماع عليه.

والمستند لهم في ذلك أمران:

الأوّل: قوله تعالى: (انّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)(1) حيث فرع النهي عن قرب المشركين المسجد الحرام الذي هو كناية عن دخولهم فيه على نجاستهم فيستفاد منه عدم ملائمة النجاسة مع الكون في المسجد ولو لم تكن متعدية، والفرق بين سائر المساجد والمسجد الحرام منفي بعدم القول بالفصل وقد نوقش في الاستدلال به بوجوه:

أحدها: ابتناء الاستدلال على كون المراد بالنجاسة هي النجاسة المصطلحة التي لها أحكام كثيرة كحرمة الأكل والمانعية عن الصلاة وغيرهما كما كانت تستعمل بهذا المعنى في عصر الأئمّة (عليهم السلام) ولسانهم وأنّى للمستدلّ بإثبات ذلك فمن أين يعلم ثبوت النجاسة بهذا المعنى في زمان نزول الآية الشريفة بل الظاهر انّ المراد منها هي القذارة المعنوية وهي قذارة الشرك ويؤيّده تعليق الحكم على الوصف المشعر

  • 1 ـ التوبة: 28 .

(الصفحة 308)

بالعلية وانّ الوجه في النهي هو الاتّصاف بوصف الشرك مع انّه يساعده الاعتبار أيضاً فانّ المشرك لا تلائم بين اعتقاده وبين المسجد الحرام الذي هو مركز التوحيد ومحلّ العبادة الخالصة فكيف يناسب مع من يعبد الأصنام فالآية أجنبية عن الدلالة على المقام.

ثانيها: انّه على فرض كون النجاسة في الآية بالمعنى الشرعي المصطلح عليه لكن لم يثبت كون منشأ النهي عن دخولهم في المسجد الحرام نجاستهم ذاتاً لقوّة احتمال ورودها مورد الغالب من كون تجويز الدخول لهم ـ كما كانوا عليه قبل نزول الآية ـ يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد وعليه فلا يبعد أن يكون النهي عن دخولهم بهذه الملاحظة فلا يستفاد منها إلاّ حرمة النجاسة المتعدّية الخارجة عن فرض المسألة.

ثالثها: انّه لو كان النهي في الآية متفرّعاً على النجس ـ بالكسر ـ الذي هو صفة مشبهة ومعناه حامل النجاسة وواجدها لكان المستفاد منها حرمة إدخال جميع النجاسات لأنّها متّصفة بهذه الصفة التي لها معنى اشتقاقي بل يمكن التعميم إلى المتنجسات أيضاً فانّها أيضاً نجس ـ بالكسر ـ لكن النهي فيها لم يتفرّع عليه بل فرع على النجس ـ بالفتح ـ الذي هو معنى حدثي يرجع إلى النجاسة والقذارة فكأنّه فرع النهي على نفس النجاسة. ومن المعلوم انّ إطلاقها يحتاج إلى خصوصية مرخصة كالتوغّل فيها وثبوت أعلى المراتب لها فالنهي عن الدخول من آثار هذه المرتبة الكاملة ولا يمكن استفادة ثبوتها بالإضافة إلى المراتب الدانية أيضاً، فإذا قيل: «زيد عدل فاكرمه» لا يستفاد منه وجوب إكرام كل عادل، بل مفاده وجوب إكرام من كان مثل زيد في البلوغ إلى المرتبة القوية من العدالة المصحّحة لإطلاق العدل عليه وعليه فلا يستفاد من الآية إلاّ النهي عن دخول المسجد بالإضافة إلى

(الصفحة 309)

من كان مثل المشرك في صحّة إطلاق النجاسة والقذارة عليه ولم يثبت له مثل فيما نحن بصدده من النجاسات التي يراد إدخالها في المسجد.

والإنصاف: إنّ هذه المناقشة لا مفرّ عنها أصلاً، وامّا المناقشة الثانية فالجواب عنها واضح ضرورة انّ المتبادر من الآية كون سبب المنع نجاستهم ذاتاً لا تنجيسهم للمسجد الذي قد يتّفق أحياناً. وبعبارة اُخرى المستفاد منها كون السبب هي الجهة الموجودة في ذات المشرك بما هو مشرك لا أمراً عرضياً ربّما يتّفق نوعاً أو أحياناً فهذه المناقشة واضحة المنع كما انّ المناقشة الاُولى أيضاً كذلك لما عرفت في أوائل مباحث النجاسات من انّ النجاسة والقذارة لها مصداقان أحدهما حقيقي وهو الذي يكون قذراً عند العرف والعقلاء وثانيهما اعتباري جعلي وهو الذي لا يستقذره الناس لو خليت طباعهم وأنفسها وقد ألحق هذا المصداق الشارع بالقسم الأوّل موضوعاً واعتبر القذارة والنجاسة له كذلك ونجاسة المشرك المجعولة في الآية من هذا القبيل ولا مجال لدعوى كونها بالمعنى العرفي بعد عدم ثبوت القذارة له عند العرف أصلاً والحمل على القذارة المعنوية يحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر.

الأمر الثاني: النبوي المرسل: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» فانّ ظهور الاعمر في الوجوب وظهور المساجد في الأمكنة المعهودة المعروفة عند المتشرّعة المعدّة للعبادة والصلاة دون مساجد الجبهة أو المواضع السبعة وكذا ظهور النجاسة في النجاسة المصطلح عليها ممّا لا تنبغي المناقشة فيه أصلاً فمقتضاه ـ حينئذ ـ لزوم إيجاد التباعد والتفاصل بين المسجد والنجاسة فلا يجوز إدخالها فيه ولو لم تكن متعدّية.

ولكن يرد على الاستدلال به ـ مضافاً إلى إرسال الرواية بحيث نقلها صاحب الوسائل (قدس سره) عن جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال المشتملة على النقل بهذا

(الصفحة 310)

النحو ـ انّ المتبادر من الأمر بالتجنيب هو كون المراد حفظ المساجد عن أن تتنجّس ومراقبتها من أن تتلوّث بالنجاسة، فغاية مفاده النهي عن تنجيس المساجد ولا دلالة له على حرمة إدخال النجاسة غير المتعدية التي هي المفروض في المسألة.

وبعبارة اُخرى الاستدلال بالنبوي يبتني على أن يكون المراد بالنجاسة هي الأعيان النجسة التي تطلق عليها النجاسة أحياناً مسامحة وتجوّزاً من باب زيد عدل كما عرفت نظيره في الأمر الأوّل في إطلاق النجس ـ بالفتح ـ على المشركين في الآية الشريفة، وامّا لو كان المراد بها هي النجاسة المصدرية فمفاده ما ذكرنا من دلالته على حرمة التنجيس الخارج عن محلّ البحث وهذا الاحتمال لو لم تكن الرواية ظاهرة فيه كما هو الظاهر لا تكون ظاهرة في غيره الذي يبتنى عليه الاستدلال.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا انّه لم ينهض الدليل لإثبات حرمة إدخال النجاسة في المسجد فالأظهر هو الجواز كما ذهب إليه كثير من المتأخّرين بل لعلّه هو المشهور بينهم ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل بعد عدم قيام الدليل على الحرمة ـ الروايات الدالّة على جواز مرور الحائض والجنب مجتازين في المساجد وحملها على كون المراد بيان الجواز من حيث حدثي الحيض والجنابة ودفع التوهّم من ناحيتهما مدفوع بغلبة مصاحبتهما للنجاسة خصوصاً في مثل الحائض التي لا تتصدّى للتطهير نوعاً قبل تمامية الحيض، ومثله ما دلّ على جواز دخول المستحاضة في المسجد من الروايات التي منها موثقة عبد الرّحمن التي وقع فيها السؤال عن المستحاضة وانّه أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ إلى أن قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): فإن ظهر ـ أي الدم ـ على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ