جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 134)

إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

فإنّ الظاهر منها انّ نجاسته كانت مفروغاً عنها عند السائل ولذا لم يسأل عنها وانّما سُئل عمّا لو لم يغسل الثوب الذي أصابه خنزير فذكر وهو في صلاته ولا فرق فيما نحن بصدده بين أن يكون الاستثناء راجعاً إلى خصوص الشرطية الأخيرة أو إلى كلتا الشرطيتين لأنّ غاية مفاده على تقدير الرجوع إلى خصوص الأخيرة صحّة الصلاة التي دخل فيها كذلك ولا دلالة له على طهارة الخنزير كما انّه قد عرفت سابقاً انّ الغسل انّما هو في مورد العلم بالإصابة وتحقّق السراية والنضح انّما هو في مورد الشكّ في أحد الأمرين فوجود الأثر في الثوب يرجع إلى ثبوت السراية وتحقّقها كما لا يخفى.

المقام الثاني: في اختصاص نجاسة الكلب والخنزير بالبرّي منهما وامّا البحري فقد ذهب المشهور ـ وتبعهم الماتن دام ظلّه ـ إلى طهارته وخالف في ذلك الحلّي (قدس سره)والتزم بنجاسة الكلب والخنزير مطلقاً برياً كانا أم بحرياً ـ بدعوى شمول الإطلاقات للحبري أيضاً وعدم الدليل على التقييد.

والحق انّ التمسّك بالإطلاقات فرع ثبوت إطلاق الكلب والخنزير على البحري منهما حقيقة وكون البحري من مصاديق العنوانين عرفاً مع انّ دعواه مشكلة جدّاً لأنّ ما يوجد في البحر منهما فهو من أقسام السمك، والتعبير عنه بأحد الاسمين انّما هو لمجرّد المشابهة في الرأس أو البدن أو غيرهما من الأجزاء أو للاشتراك في بعض الآثار وإطلاق الكلب والخنزير عليهما انّما هو على سبيل التجوّز والتسامح ولا يكون مثل المقام مورد التمسّك بأصالة الحقيقة في الإطلاق وإثبات كونه على نحو الحقيقة لأنّ مجراها ما إذا علم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولم يعلم المراد منهما

(الصفحة 135)

وامّا فيما إذا علم المراد وشكّ في كيفية الإطلاق فلا تجري أصالة الحقيقة إلاّ على بعض المباني غير الصحيحة فالتمسّك بإطلاق أدلّة نجاسة الكلب والخنزير لإثبات شمول الحكم للبحريين ممّا لا يتمّ أصلاً، فلا يبقى إلاّ أصالة الطهارة الحاكمة بطهارتهما.

مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليها كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سُئل أبا عبدالله (عليه السلام) رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك انّها علاجي (في بلادي) وانّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، فقال: ليس به بأس.

وهذه الصحيحة وإن وردت في خصوص كلب الماء إلاّ انّ سؤاله (عليه السلام) عن انّه هل تعيش خارجة من الماء وحكمه بعدم البأس فيما إذا لم تكن تعيش كذلك كالصريح في انّ العلّة في الحكم بالطهارة كون الحيوان ممّا لا يعيش خارجاً من الماء وعليه فالحكم في الصحيحة يعمّ الخنزير البحري أيضاً.

المقام الثالث: في نجاسة جميع أجزاء الكلب النجس والخنزير كذلك حتّى مثل الشعر والعظم من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة وكذا رطوباتهما والدليل عليه هو الدليل الدال على نجاسة أنفسهما لأنّ مفاده هي نجاستهما بجميع أجزائهما ولا دليل على الاختصاص بما تحلّه الحياة من الأجزاء، ولا خلاف في هذه المسألة إلاّ من السيّد المرتضى وجدّه (قدس سرهما) على ما حكى عنهما حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء كالميتة.

ويمكن الاستدلال على مرامهما بوجوه:

الأوّل: دعوى انّ ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان لا يكون جزءً للحيوان

(الصفحة 136)

أصلاً وإطلاق الجزء عليه انّما هو بنحو المسامحة فلا يشمله الدليل الدال على نجاسة الحيوان.

وفيه: انّ هذه مكابرة جدّاً ومخالفة لحكم العرف والعقلاء ولما هو مقتضى اللغة فانّ كونه جزء كسائر أجزاء الحيوان ممّا لا يكاد يخفى. نعم يمكن منع الجزئية في مثل اللعاب ولكنّه أيضاً مدفوع فإنّ جزئية الرطوبات غير المنفصلة لا ينبغي الارتياب فيها والانفصال لو كان مؤثراً في سلب وصف الجزئية لكنه ليس بمؤثر في رفع الحكم ولا يكون موجباً للاستحالة بمجرّده كما هو ظاهر.

الثاني: انّ ما لا تحلّه الحياة من أجزائهما يكون نظير شعر الميتة وعظمها وغيرهما ممّا لا تحلّه الحياة فكما انّها من الميتة لا تتّصف بالنجاسة كذلك هي من الحيوانين لا وجه للحكم بنجاستها.

وفيه: انّ هذا قياس محض والعمل به منهي عنه على المذهب، مع انّه قياس مع الفارق لأنّ نجاسة الكلب والخنزير ذاتية غير مستندة إلى موتهما، وامّا الميتة فنجاستها عرضية مستندة إلى الموت وهو انّما يعرض لخصوص الأجزاء التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه فالقياس مع الفارق.

الثالث: الروايات الواردة الدالّة بظاهرها عليه:

منها: صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.

ومنها: رواية اُخرى لزرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.

ومنها: رواية حسين بن زرارة عن أبي عبدالله ـ في حديث قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها قال: لا

(الصفحة 137)

بأس به.

والجواب عن الاُولى والثالثة انّهما لا دلالة لهما على طهارة شعر الخنزير بل نفس السؤال تدلّ على مفروغية نجاسته ومورد نظر السائل هو انّ ملاقاة الشعر مع البئر هل تؤثر في نجاسته بحيث يرتفع بسببه جواز الشرب والتوضي منها أم لا وعليه فالحكم بنفي البأس نظراً إلى اعتصام مع ماء البئر لا دلالة فيه على طهارة الشعر أصلاً كما هو واضح لا يخفى وعن الرواية الثانية انّ ظاهرها السؤال عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير بأن يجعل دلواً يستقى به الماء بعد كون نجاسته مفروغاً عنها عند زرارة ونفي البأس في الجواب ظاهر في جواز الانتفاع به وعدم كونه محرماً شرعاً فأين الدلالة على طهارة الجلد ولا إشعار في الرواية بكون الاستقاء به من الماء انّما هو للشرب أو التوضي من ماء الدلو فتدبّر جيّداً.

فانقدح من ذلك عدم تمامية شيء من الوجوه التي يمكن أن تكون مستندة للقائل بالطهارة بل الكلب والخنزير نجسان بجميع أجزائهما بمقتضى دليل النجاسة هذا مع ورود روايات خاصّة دالّة على نجاسة شعر الخنزير:

منها: مصحّحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحائل من شعر الخنزير قال: إذا فرغ فليغسل يده.

ومنها: رواية بريد الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به إلى أن قال: فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا اغسل يدك كما تمسّ الكلب.

فرع: قال السيّد (قدس سره) في العروة: «ولو اجتمع أحدهما ـ أي الكلب والخنزير ـ مع الآخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر، أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان ظاهراً، وإن كان الأحوط

(الصفحة 138)

الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة».

أقول: المتولّد منهما إن كان مصداقاً لاسم أحدهما لا إشكال في نجاسته لشمول دليل نجاسة ذلك العنوان له.

وإن لم يكن مصداقاً لشيء من الاسمين فتارة يقال بنجاسته مطلقاً لما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من انّ نجاسة المتولّد من الكلب والخنزير ارتكازية عند المتشرّعة، ومن انّ الولد تابع لأبويه في النجاسة والطهارة كولد المسلم وولد الكافر، ومن انّ الولد حقيقة من جنس الوالدين وإن كان غيرهما ظاهراً. واُخرى يفصل فيه بما أفاده بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ من انّ المتولّد من الكلب والخنزير إذا كان ملفقاً منهما بأن كان رأسه رأس أحدهما وبدنه بدن الآخر، أو كان رجله رجل أحدهما ويده يد الآخر فلا مناص من الحكم بنجاسته بلا فرق في ذلك بين صدق عنوان أحدهما عليه وعدمه وذلك لأنّ المتركّب من عدّة اُمور محرمة أو نجسة محرم أو نجس بمقتضى الفهم العرفي وإن لم يصدق عليه شيء من عناوين تلك الأجزاء إلى أن قال: وامّا إذا لم يكن المتولّد منهما ملفقاً من الكلب والخنزير ولم يتبع أحدهما في الاسم فلابدّ من الحكم بطهارته».

والجواب:

امّا عن الوجوه المذكورة في كلام الشيخ (قدس سره) فهو انّه لم يثبت هذا الارتكاز عند المتشرّعة فانّهم إذا رأوا حيواناً لا يسئلون عن نسبه بل يحكمون عليه بحكم أمثاله ونظائره من الحيوانات، ولا دليل على التبعية هنا وثبوتها في الكافر والمسلم لا توجب الحكم بها في غيرهما، ومنع كون حقيقة الولد من جنس الوالدين أو لا ومنع كون الأحكام تابعة للحقائق والماهيات ثانياً فانّها تابعة للعناوين والأسامي التي تكون موضوعة لها في لسان الدليل فمع عدم صدق شيء من العنوانين ـ كما هو