جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

عرفت انّ الأدلّة الواردة في أصل نجاسة الميتة قاصرة عن إثبات الحكم للجزء المبان من الحي بعد عدم صدق عنوان الميتة عليه عند العرف.

نعم وردت في المقام رواية نقلها المشايخ الثلاثة في كتبهم وهي ما رواه أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسّه إنسان فكل ما ك ان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. فانّه يستفاد من تنزيل القطعة المبانة من الإنسان منزلة الميت كونها كذلك في جميع الآثار والأحكام أو في خصوص الآثار البارزة التي منها النجاسة بل لا وجه لتنزيل ما لا عظم له أيضاً منزلة الميت إلاّ في النجاسة لعدم وجوب غسل المسّ فيه على ما هو صريح ذيل الرواية.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في انّ الرواية في مقام بيان حكمين: أحدهما التنزيل منزلة الميتة مطلقاً، وثانيهما التفصيل في وجوب غسل المسّ بين ما كان فيه عظم وما لم يكن فيه عظم وليس الحكم الثاني قرينة على كون التنزيل في خصوص ما فيه عظم ضرورة انّه إن كان المراد هو التنزيل في خصوصه بالإضافة إلى وجوب غسل المسّ فمن الواضح إيجاب ذلك للاستهجان فانّه من المستهجن إفادة حكم واحد بهذه الكيفية كما هو ظاهر، وإن كان المراد هو التنزيل في خصوصه في ترتّب النجاسة عليه فيردّ عليه مضافاً إلى منع كون الذيل قرينة على الاختصاص انّه لا يضرّ فيما نحن بصدده لأنّه بعد ثبوت النجاسة لما فيه عظم تثبت لما ليس فيه بعدم القول بالفصل من هذه الجهة فتدبّر. نعم الرواية مرسلة والظاهر انجبارها باستناد المشهور إليها والفتوى على طبقها فلا يبقى خلل فيها لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة.

بقي الكلام في هذا الفرع فيما استثنى من الأجزاء المبانة من الإنسان بل مطلق

(الصفحة 63)

الحيوان وهي عبارة عن الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وما يعلو الشفة والقروح عند البرء وقشور الجرب التي تنفصل من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك فقد حكم في المتن بطهارتها، وقد عرفت انّ الروايات الواردة في الاجزاء المبانة من الحي لا يمكن إلغاء الخصوصية عنها وتعميمها بحيث تشمل الأجزاء المبانة من الإنسان إلاّ انّ الكلام هنا في انّه على فرض شمولها لها فهل تشمل الأجزاء الصغار أيضاً أم لا؟ قد يقال بأنّه يستفاد من كلمات العلاّمة (قدس سره) في المنتهى انّ الأدلّة شاملة لها لتمسّكه لطهارتها بدليل الحرج الظاهر في انّه لولا دليله لكان مقتضى الأدلّة النجاسة.

وقال سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ في مقام بيان محتملات الروايات المتقدّمة خصوصاً صحيحة محمد بن قيس ، ما حاصله:

«انّ في قوله (عليه السلام) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فانّه ميت، احتمالات:

أحدها: أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) : فإنّه ميت، انّه ميّت حكماً على معنى ان مصحح الادعاء ـ بعد عدم الصدق على نحو الحقيقة ـ هو محكومية الجزء بأحكام الميت كقوله: الطواف بالبيت صلاة فيكون مفاده انّ وجوب الرفض انّما هو لأجل كونه ميتة حكماً، إلى أن قال: لكن لا يكون هذا التعليل معمّماً كسائر التعليلات.

الثاني: انّ المصحّح لدعوى انّه ميّت هو مشابهة الجزء للكلّ في زهاق الروح فكأنه قال فذروه لأنّه زهق روحه، وعليه فيكون العلّة للحكم برفضه هي زهاق روحه والعلّة تعمّم فتشمل الأجزاء المتّصلة إذا زهق روحها وذهبت إلى الفساد والنتن.

الثالث: أن يقال: إنّ المراد بقوله: فإنّه ميّت انّه غير مذكّى لإفادة انّ الحيوان

(الصفحة 64)

بأجزائه إذا لم يكن مذكّى بما جعله الشارع سبباً للتذكية فهو ميّت، فالميتة مقابلة المذكّى في الشرع كما يظهر بالرجوع إلى الروايات وموارد الاستعمالات، وليست التذكية في لسان الشارع وعرف المتشرّعة عبارة عمّا في عرف اللغة فانّ الذكوة ـ لغة ـ عبارة عن الذبح، ولا كذلك في الشرع إذ التذكية ذبح بخصوصيات معتبرة في الشرع إلى أن قال: فدعوى انّ التذكية حقيقة شرعية قريبة جدّاً، وكذا للميتة التي هي في مقابلها، فالمذبوح بغير ما قرّر شرعاً ميتة وإن قلنا بعدم صدقها عرفاً إلاّ على ما مات حتف أنفه أو بغير الذبح وكذا الاجزاء المبانة من الحيوان ميتة وإن لم تصدق عليها في العرف واللغة، ثمّ قال ـ دام ظلّه ـ : انّ الاحتمالات المتقدّمة انّما تأتي في صحيحة محمد بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أخذت... لو خليت ونفسها، وامّا مع لحاظ سائر الروايات فيسقط الاحتمال الثاني جزماً لعدم تأتيه في غيرها وبعد عدم صحّة الاحتمال الثاني في غير الصحيحة يسقط فيها أيضاً للجزم بوحدة مفاد الجميع فبقي الاحتمالان، والأقرب الأخير منهما لما عرفت من كثرة استعمال الميتة قبال المذكى بحيث صارت كحقيقة شرعية أو متشرعية أو نفسهما بل لو ادّعاها أحد ليس بمجازف فاتّضح ممّا مرّ قوّة التفصيل بين الأجزاء الصغار التي زالت حياتها بالقطع وغيرها كالثولؤل والبثور» انتهى ملخّص كلامه دام بقاه.

وغير خفي انّ ما أفاده من القول بالحقيقة الشرعية ونحوها في الميتة والمذكّى صحيح جدّاً وسيأتي البحث عن معنى الميتة إن شاء الله تعالى إلاّ انّه بالإضافة إلى الحيوانات غير الإنسان فانّه لا يتصوّر للإنسان عنوان الميتة مقابل المذكى وكذا العكس وعليه فلا يمكن أن يستفاد حكم الأجزاء الصغار للإنسان عن مثل صحيحة محمد بن قيس التي تجري فيها الاحتمالات المتقدّمة، وقد استفدنا حكم الاجزاء الكبار له من مرسلة أيّوب بن نوح المتقدّمة. ومن الظاهر انّ التنزيل فيها

(الصفحة 65)

منزلة الميتة ليس بحيث يعمّ الأجزاء الصغيرة أيضاً ضرورة انّ مورده هي القطعة وهي غير شاملة لها وعليه فتبقى الأجزاء الصغار من دون دليل على النجاسة وهو يكفي في الحكم بطهارتها ولا حاجة بعد عدم وجود الدليل على النجاسة إلى رواية علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله. وإن استدلّ بها الشيخ الأعظم (قدس سره) لأنّه إذا لم يكن دليل على نجاستها تصل النوبة إلى الأصل وهو يقتضي الطهارة ولا حاجة إلى الاستدلال بالرواية حتّى يقال إنّها لا تكون ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور ـ أي قطع الثؤلول ـ من جميع الجهات فيستدلّ به على الطهارة لأنّه قد يقطعه بيده وهو في صلاته ثمّ يطرحه فلو كان الثؤلول ميتة كان حمله في الصلاة ولو آناً ما مبطلاً لها ويؤيّده اشتراط عدم سيلان الدم بل هي ناظرة إلى عدم قادحيته في الصلاة من جهة كونه فعلاً يسيراً لا يقطع الصلاة، واشتراط عدم سيلان الدم مستند إلى ان قطع الثؤلول ونتف بعض اللحم يستلزم سيلانه غالباً فكأنّها تدلّ على انّ مثل القطع لا يمنع عن الصلاة في نفسه لو لم ينجر إلى ما يكون ملازماً له غالباً وهو سيلان الدم فتدبّر فانّ الرواية مع ذلك لا تخلو عن الدلالة على الطهارة خصوصاً بعد كون القطع بسبب اليد نوعاً ووجود الرطوبة غالباً خصوصاً مع كون بلد السؤال ممّا يعرق فيه الأبدان كثيراً فإنّ عدم التعرّض لذلك في الرواية دليل على عدم النجاسة كما لا يخفى.

الفرع الثاني: في أجزاء الميتة وهي على قسمين: قسم تحلّه الحياة كاللحم وقسم لا تحلّه كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش وقد حكم في المتن بنجاسة القسم الأوّل وطهارة القسم الثاني.

(الصفحة 66)

امّا نجاسة القسم الأوّل الذي يكون المراد به هي الأجزاء المبانة من الميتة التي تحلّها الحياة ضرورة انّه مع عدم الانفصال لا يكون البحث فيه بحثاً مستقلاًّ عن بحث نجاسة الميتة الذي قد تقدّم مفصّلاً فيدلّ عليها اُمور:

الأوّل: الأدلّة المثبتة للحكم بالنجاسة على الميتة فإنّ معروض النجاسة العارضة بسبب الموت هي أجزاء الميتة على ما يقتضيه نظر العرف من غير فرق عندهم بين صورتي الاتصال والانفصال خصوصاً إذا كان حصول عنوان الميتة بنفس الانفصال كما إذا قطعنا الحيوان نصفين، وبالجملة لا إشكال عند العرف بعد قيام الدليل على نجاسة الميتة في انّ انفصال الجزء لا يكون مغيّراً لحكمه وموجباً لزوال النجاسة على ما هو ظاهر.

الثاني: ما روى من الأمر بالاجتناب عن ظروف أهل الكتاب معلّلاً بأنّهم يأكلون فيها لحم الخنزير والدم والميتة، مع وضوح انّ ما يقع في الاناء من الميتة ليس إلاّ أجزائها غالباً لا مجموعها.

الثالث: الاستصحاب أي استصحاب نجاسة الجزء حال الاتصال فانّه لا مانع من جريانه وإن كان غير محتاج إليه لمكان الدليل الاجتهادي على النجاسة.

وخالف فيما ذكر صاحب المدارك (قدس سره) فانّه بعد تضعيفه الحكم بنجاسة الأجزاء المبانة من الميتة بأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار هي نجاسة جسد الميّت وهو لا يصدق على الأجزاء قطعاً، قال: «نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميّت استصحاباً لحكمها حال الاتصال ولا يخفى ما فيه».

ولعل نظره (قدس سره) من المناقشة في جريان الاستصحاب إلى تبدّل عنوان الموضوع فانّ الموضوع في القضية المتيقّنة هو عنوان الميتة وهو لا يصدق على الجزء بعد الانفصال كالماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال تغيّره من قبل نفسه فانّه لا يصحّ إجراء