جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 319)

مال غيره واحتاج تطهيره إلى بذل الاُجرة عليه فالظاهر عدم ضمانه للاُجرة لأنّ أدلّة الضمان وإن كانت تشمل العين وأوصافها من دون فرق بين وصف الصحّة وغيرها من أوصاف الكمال إلاّ انّ اُجرة التطهير والإرجاع إلى الحالة السابقة لا دليل على ضمانها، فإذا صار تنجيس مال الغير موجباً لسقوطه عن المالية كما إذا نجس لبن الغير ـ مثلاً ـ أو سبباً لنقصان في قيمته فلا إشكال في الضمان لنفس المال أو مقدار النقص الحاصل، وامّا اُجرة التطهير فلا وجه لضمانها فإذا كان هذا حال تنجيس ملك الغير فحال تنجيس المسجد الذي هو وقف ومعنى وقفه تحريره واضح لأنّه لا معنى لشمول أدلّة الضمان له بعد اختصاصها بمال الغير وقد ثبت انّ إتلاف أرض المسجد ونفسه غير موجب للضمان فما ظنّك بإتلاف صفاتها الكمالية».

والعجب منه حيث زعم انّ القائل بالضمان في مفروض المسألة يقول بضمان من نجس المسجد بالإضافة إلى نفس المسجد أو مالكه التقديري حيث ينفي شمول أدلّة الضمان لاختصاص موردها بما إذا ثبت المالية أوّلاً وكونها للغير ثانياً مع انّ الضمان على تقديره انّما هو بالإضافة إلى المتصدّي للإزالة الباذل للمال لأجلها فإذا لم يتصدّ أحد للإزالة لا يكون هناك ضمان أصلاً كما انّه إذا تبرّع متبرِّع ببذل المال أيضاً كذلك فالضمان انّما هو بالإضافة إليه والوجه في ثبوته انّما هو كون عمله الذي هو التنجيس صار موجباً لثبوت تكليف على العموم بنحو الكفاية والمفروض انّ موافقته تتوقّف على بذل المال، فقياس المسجد بمال الغير الذي لا تجب إزالة النجاسة عنه بوجه في غير محلّه جدّاً. نعم تمكن المناقشة في انّ ذلك بمجرّده لا يثبت الضمان بعد عدم نهوض الدليل عليه إلاّ أن يقال باستفادة ذلك من قاعدة الغرور المبتنية على ضمان الغار لكونه سبباً لضمان المغرور فانّه إذا كانت السببية للضمان

(الصفحة 320)

موجبة لضمان السبب فالسببية للتكليف المتوقّف على بذل المال أيضاً كذلك فتدبّر.

ومنها: انّه لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه أو تخريب شيء منه فهل يجوز ذلك بل يجب أم لا؟ وعلى تقدير الجواز وتحقّق الحفر أو التخريب فهل يكون من نجّسه ضامناً لخسارة التعمير أم لا؟

امّا جواز الحفر أو التخريب بل وجوبهما فلتوقّف الإزالة المأمور بها عليهما فلا ينبغي التأمّل في الجواز بل الوجوب لكن ربّما يقال: إنّ ذلك انّما هو فيما إذا كان حفره أو تخريبه بمقدار يسير ولم يعد إضراراً با لمسجد ومانعاً عن الصلاة والعبادة فيه، وامّا إذا لم يكن كذلك فالحكم بالجواز فضلاً عن الوجوب محلّ إشكال ومنع لتزاحم ما دلَّ على وجوب الإزالة مع الأدلّة الدالّة على حرمة الإضرار بالمسجد وحرمة الإضرار لو لم يكن أقوى وأهمّ فعلى الأقلّ يكون محتمل الأهمّية دون وجوب الإزالة فلا مسوغ للحكم بالجواز ولو استند في دليل الوجوب إلى الإجماع فالخطب سهل جدّاً لعدم شمول الإجماع للإزالة المستلزمة للإضرار بالمسجد.

كما انّه ربّما يقال: إنّ حرمة تخريب المسجد تختصّ بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد كالتوسعة وإحداث باب ونحوها ممّا يترتّب عليه مصلحة عامّة وتطهير المسجد من هذا القبيل فلا مزاحم لما دلَّ على وجوب إزالة النجاسة عنه.

وأورد عليه بأنّ المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المتردّدين والطهارة ليست منها، ومجرّد الوجوب لا يقتضي ذلك فالتزاحم بحاله فإن اُحرزت الأهمية في أحدهما أو احتملت وإلاّ فمقتضى ذلك جواز كل من الأمرين.

والحقّ أن يقال إنّ المراد بالإضرار بالمسجد إن كان هو مجرّد تخريبه أو حفر أرضه الذي ينطبق عليه عنوان التخريب أيضاً، فمضافاً إلى عدم معلومية شمول

(الصفحة 321)

دليل حرمته للمقام بعد كون الغرض حفظ احترام المسجد وبعده عن النجاسة غير الملائمة مع المسجدية فإنّ المنساق من دليله ما إذا كان الغرض هو الإضرار بالمسجد، نقول بأنّ ذلك الدليل على فرض شموله للمقام انّما يكون مورده التخريب من غير التعمير، وامّا لو قلنا بوجوب التعمير بعده وإرجاعه إلى الحالة الاُولى فالظاهر عدم الشمول مع هذه الجهة وعليه فدليل وجوب الإزالة ولو كان هو الإجماع أو الإرتكاز يشمل المقام ويحكم بوجوبها ولو كان التطهير متوقّفاً على التخريب أيضاً.

وامّا لو كان المراد بالإضرار هي المانعية عن الصلاة والعبادة فيه فمجرّد المانعية في زمان محدود لا ينفي وجوب الإزالة ولا يزاحمه بعد عدم قيام الدليل على حرمة المانعية في هذه الصورة أصلاً. فالإنصاف جواز التخريب والحفر بل وجوبهما مطلقاً كما هو ظاهر المتن.

وامّا ضمان من نجّسه لخسارة التعمير الذي مرجعه إلى ثبوت وجوب الطمّ وتعمير الخراب بالإضافة إليه فقط لا إلى ثبوت الوجوب على العموم وجواز الرجوع إليه كما في الحكم المتقدّم الذي كان مورده توقّف الإزالة على بذل المال فانّه في المقام لا تكون الإزالة متوقّفة على بذله أصلاً بل تعمير الخراب وطمّ الحفر متوقّفان عليه وظاهر الحكمب الضمان على خصوص من نجّسه كون التكليف ثابتاً في حقّه فقط.

وبالجملة فلا دليل على ضمان المتصدّي للإزالة المباشر للتطهير امّا لأجل انّ الحفر والتخريب انّما صدر لمصلحة المسجد وتطهيره، والتصرّف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يكون مستتبعاً للضمان، وامّا لاختصاص أدلّة الضمان بما إذا أتلف مال الغير والمساجد لا تكون مملوكة بل محرّرة ومنفكّة عن الملكية لوجه الله

(الصفحة 322)

كالعبيد المعتقة.

وامّا ضمان من نجسه فيبتني على انّه لو تحقّق التخريب من مكلّف ابتداءً لا لمصلحة المسجد هل يجب عليه الإرجاع إلى الحالة الاُولى وتعمير المسجد كما كان أم لا؟ فعلى الأوّل يتحقّق الضمان في المقام لأنّ التنجيس صار موجباً لثبوت التكليف بالإزالة المتوقّف موافقته على التخريب، وعلى الثاني لا وجه لثبوته فيه.

وممّا ذكرنا ظهر انّ الحكم بالضمان في هذه الصورة أشدّ إشكالاً من الحكم به في الفرض السابق وإن كان المستفاد من المتن خلاف ذلك ضرورة انّ الضمان هناك كان بالإضافة إلى المتصدّي للإزالة المباشر لها، وامّا هنا فالضمان انّما يكون بالنظر إلى نفس المسجد.

المقام السادس: في مزاحمة إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة فيما إذا حضر وقتها وقد اُفيد في المتن انّه مع سعة وقت الصلاة تكون الإزالة مقدّمة عليها ومع ذلك لو تركها واشتغل بالصلاة تكون صلاته صحيحة. غاية الأمر تحقّق العصيان بترك الإزالة لأنّها كانت واجبة على الفور ومع ضيق وقت الصلاة تكون الصلاة مقدّمة على الإزالة، فالكلام يقع في موردين:

المورد الأوّل: ما إذا كان وقت الصلاة متّسعاً والبحث فيه عن حكمين:

الحكم الأوّل: تقدّم الإزالة على الصلاة ومرجعه إلى ثبوت التزاحم بين الحكمين وأهمية وجوب الإزالة بالإضافة إلى وجوب الصلاة أو كونه محتمل الأهمّية فقط، امّا التزاحم فلظهور ثبوت الملاك والمناط في كليهما ضرورة بقاء وجوب الصلاة على ملاكه وبقاء وجوب الإزالة على ملاكه أيضاً وعدم ارتفاعه بمجرّد المزاحمة، وامّا الأهمّية فلكون وجوب الإزالة على الفور وكونها من الواجبات المضيقة والمفروض سعة وقت الصلاة. ومن المعلوم انّ الواجب الموسّع لا مجال له مع

(الصفحة 323)

الواجب المضيّق بل لا تزاحم بينهما أصلاً كما لا يخفى.

الحكم الثاني: صحّة الصلاة مع ترك الإزالة وتحقّق العصيان والاشتغال بها وقدد ذكر لها وجوه:

الأوّل: صحّة الترتّب الراجعة إلى ثبوت الأمر بالمهمّ عند عصيان الأمر بالأهمّ وكون الأمر بالأهمّ مطلقاً والأمر بالمهمّ مشروطاً بعصيانه ومخالفته وعليه فصحّة الصلاة في مفروض المسألة انّما هي لكونها مأموراً بها عند عصيان الأمر بالإزالة وتركها وهذه ـ أي مسألة الترتّب ـ مسألة معروفة محرّرة في الاُصول.

الثاني: ما اختاره المحقّق الخراساني (قدس سره) بعد الحكم بامتناع الترتّب واستحالته من كفاية الملاك في تصحيح العبادة وعدم الحاجة إلى تعلّق الأمر بها أصلاً.

الثالث: ما اختاره أيضاً في آخر كلامه من انّ الأمر في الواجب الموسّع انّما تعلّق بالطبيعي الجامع بين تمام الأفراد، والفرد المزاحم مع الواجب المضيّق وإن كان لم يتعلّق به أمر حتّى في غير مورد التزاحم إلاّ انّه لا مانع من الإتيان به بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة المفروض ثبوته وعدم ارتفاعه لأنّه لا وجه لارتفاعه بعد كونه بنحو الواجب الموسّع والمزاحمة مع المضيّق انّما هي بالإضافة إلى بعض أفراده. فالإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة لا مانع منه، فالصلاة في الفرض صحيحة ولو قلنا بعدم كفاية الملاك في صحّة العبادة واحتياجها إلى الأمر.

مع انّه ربّما يقال بأنّه لا طريق إلى إحراز الملاك غير الأمر المتعلّق بالعبادة فمع فرض سقوط الأمر لأجل المزاحمة من أين يستكشف ثبوت الملاك حتّى يكون كافياً وإن كان هذا الايراد في غير محلّه ضرورة انّ فرض التزاحم مساوق مع إحراز الملاك في كلا الواجبين مضافاً إلى انّه من الواضح انّ الصلاة في الفرض لم يحدث لها جهة سوى المزاحمة وعدم إمكان الإتيان بالمتزاحمين في زمان واحد فلا