جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 223)

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن آنية أهل الذمّة والمجوس فقال; لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

وهذه الرواية لو كان ذيلها مقيّداً لصدرها لتصير من الروايات الدالّة على طهارتهم حيث قيّد النهي عن الأكل في آنيتهم بما إذا كانت الآنية يشرب فيها الخمر فالآنية من حيث هي لا تكون نجسة ولو كانت ممسوسة لهم مع الرطوبة أيضاً ـ على ما هو مقتضى الإطلاق ـ ولو بقى الصدر على إطلاقه لتكون مثل الروايات السابقة في انّه يحتمل أن يكون النهي لترك المعاشرة والاختلاط معهم لا للنجاسة فلا دلالة لها عليها بوجه.

وامّا النهي عن أكل طعامهم الذي يطبخون فيحتمل أن يكون منشأه انّ أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه، والمطبوخ من الطعام لا يكون خالياً عن اللحم والشحم عادةً، أو لأنّ آنيتهم التي يطبخون فيها الطعام يتنجّس بطبخ مثل لحم الخنزير فيها ومن المعلوم انّها بعدما تنجّست لا يرد عليه غسل مطهر على الوجه الشرعي نوعاً، ويؤيّد هذا الاحتمال ذيل الرواية خصوصاً لو كان مقيّداً للصدر أيضاً.

ورواية زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب وانّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم اُفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا ولكنّهم يشربون الخمر فقال لي: كُلْ معهم واشرب. وفيما رواه الكليني انّه قال: فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم.

وهذه الرواية لها دلالة ظاهرة على عدم نجاسة النصرانية من حيث هم كذلك

(الصفحة 224)

بل نجاستهم انّما هي من جهة الاُمور العارضة كالخنزير وشرب الخمر، ولعلّ الفرق بين الخمر ولحم الخنزير مع اشتراكهما في النجاسة انّما هو من جهة انّهم لو كانوا يأكلون الخنزير فقد كانت مادّة طعامهم نجسة امّا بلحم الخنزير أو بشحمه بخلاف ما لو كانوا يشربون الخمر لعدم ارتباط الخمر بأطعمتهم. وبعبارة اُخرى الاختلاط يوجب الارتباط نوعاً مع لحم الخنزير الذي هو مادّة الطعام دون الخمر الذي لا ارتباط لها بالطعام والشراب فإنّ شرب الخمر أمر زائد على الأكل والشرب العاديين اللذين لابدّ منهما لحفظ الحياة وإدامة العيش فتدبّر.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال: لا تأكله، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال: لا تأكله ولا تتركه تقول إنّه حرام ولكن تتركه تتنزّه عنه انّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

وهاتان الروايتان أيضاً ظاهرتان في عدم نجاستهم الذاتية وإنّ النهي عن الأكل في آنيتهم ـ تحريماً ـ كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم ـ أو تنزيهاً ـ كما هو ظاهر الصحيحة الاُخرى انّما هو لأجل وجود النجاسات الاُخر فيها كالميتة ولحم الخنزير والخمر امّا يقيناً كما عليه يحمل الصحيحة الاُولى أو احتمالاً كما عليه يحمل الثانية جمعاً بينهما كما لا يخفى.

وصحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في آنية المجوس فقال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

والظاهر منها في بادئ النظر الدلالة على نجاسة آنية المجوس لظهور الأمر

(الصفحة 225)

بالغسل بالماء فيها ولكنّه يمكن أن يقال: إنّ تقييد الغسل بصورة الاضطرار الظاهر في انّه مع الاختيار لا يجوز الأكل من آنيتهم ولو مع الغسل بالماء يوجب صرف ظهورها الابتدائي في النجاسة لاحتمال أن يكون المراد انّ المسلم ما دام لم يضطرّ فلا يصلح له أن يميل إلى المجوس وآنيتهم ولا يأكل فيها اختياراً ولو مع الغسل وإن اضطرّ فعليه أن يغسل آنيتهم تنفّراً منهم وحذراً من أن تقع محبّتهم في قلبه، وعليه فلا تدلّ الرواية على النجاسة أصلاً.

الطائفة الرابعة: ما ورد في سؤر أهل الكتاب:

كصحيحة سعيد الأعرج أو حسنته قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا. وفيما رواه الصدوق إضافة «أيؤكل أو يشرب» في السؤال.

وفي الاستدلال بهذه الرواية ونحوها ممّا ورد في اسئارهم ممّا يدلّ على النهي عنها نظر فانّه بعد التأمّل فيها يظهر انّ السؤال فيها إنّما يكون عن السؤر بما هو سؤر من جهة انّ له أحكاماً مخصوصة وآثاراً غير مرتبطة بباب الطهارة والنجاسة أصلاً فانّ سؤر الحيوانات بأجمعها مكروهة إلاّ الهرّة مع عدم كونها نجسة، ومن الممكن بل الظاهر انّ سؤال السائل انّما كان عن سؤرهم مع اعتقاد كونهم طاهرين.

ويؤيّد ما استظهرناه مرسلة الوشاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الإسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب. فانّه من الواضح انّ ولد الزنا وكذا سؤره لا يكون نجساً فيظهر انّ محط النظر ليس هي النجاسة والطهارة خصوصاً مع التعبير بالكراهة أيضاً وإن كان هذا التعبير ليس له ظهور في المعنى المصطلح ـ كما مرّ مراراً ـ .

وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضّأ

(الصفحة 226)

من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على انّه يهودي؟ فقال: نعم، فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم. والظاهر انّ المراد بقوله «على انّه يهودي» انّه على فرض كون الرجل يهودياً. وأنت خبير بأنّ هذه الرواية أيضاً ممّا تدلّ على الطهارة وتكون قرينة على انّ السؤال في الروايات السابقة انّما كان عن السؤر بما سؤر وامّا في هذه الرواية فالسؤال عن النجاسة والطهارة اللّتين لهما دخالة في باب الوضوء والجواب حاكم بالطهارة.

الطائفة الخامسة: ما ورد في الابتلاء بهم في الحمّام:

كموثّقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم فانّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وانّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.

وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في النجاسة حيث عطف الناصب فيها على أهل الكتاب مع التصريح بأنّ الناصب أنجس من الكلب إلاّ انّه من الممكن أن تكون مسوقة لبيان الكراهة والشاهد عليه ما ورد في حديث آخر من قوله (عليه السلام): «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فانّه يغتسل فيه من الزنا أو يغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم».

فانّ غسالة المغتسل من الزنا وكذا غسالة ولد الزنا لا تكونان نجستين ومع ذلك قد نهى في هذه الرواية عن الاغتسال من غسالة الحمّام لوجودهما فيها فيظهر انّ عطف الناصب عليهما ليس لأجل النجاسة هذا مع انّ تخصيص النهي بالاغتسال والتحذير في الموثقة عن خصوصه لا مطلق التقلّب فيها والتطهير بها لا يلائم مع كون المنظور هي النجاسة كما لا يخفى.

(الصفحة 227)

ويشهد لما قلنا أيضاً رواية محمد بن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)في حديث قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنَّ إلاّ نفسه، فقلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنّ أهل المدينة يقولون: إنّ فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه المجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما، وكل من خلق الله ثمّ يكون فيه شفاء من العين. فانّه من الواضح عدم كون النجاسة محطّاً للنظر فيها لعدم نجاسة الزاني وكذا الجنب من الحرام ـ على ما يأتي ـ .

أضف إلى ذلك كلّه انّ الغسالة المجتمعة في الحمّام لابدّ وأن يكون أكثر من الكرّ ـ كما هو كذلك عادةً ـ إذ لو كانت أقلّ منه تصير نجسة بمجرّد ورود غسالة المسلم الذي ينجس بدنه فيها كما هو الغالب في الواردين في الحمّام ولم يقع التعرّض لذلك فيها، ومن الواضح انّ الكرّ لا ينفعل بورود غسالة اليهودي والنصراني فيه ولو كانت نجسة فمن ذلك يظهر انّ مثل هذه الروايات الواردة في الغسالة لا تكون ناظرة إلى حيثية الطهارة والنجاسة أصلاً.

ومن جملة روايات الطائفة الخامسة صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) انّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام؟ قال: إذا علم انّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل، وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه.

والظاهر منها ابتداء وإن كان هو نجاستهم لأمر الإمام (عليه السلام) بغسل الحوض الذي قد اغتسل فيه النصراني، إلاّ انّك قد عرفت سابقاً في مباحث ماء الحمّام انّه معتصم لا يكاد ينفعل بالملاقاة وإن لم يكن متّصلاً بالمخزن الذي يشتمل على أزيد من الكرّ نوعاً فلابدّ من حمل هذه الرواية على النهي عن الاغتسال بماء قد اغتسل فيه