جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ـ مثلاً ـ أو انّه سبب غير مستقلّ ولا يكون له موضوعية في حصول الكفر أصلاً بل انّما يوجبه في خصوص ما إذا رجع إنكاره إلى مثل إنكار الرسالة ولازمه التوجّه والالتفات إلى كونه ضرورياً في الدين؟ وجهان بل قولان نسب في مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب انّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر بنفسه.

وقد استدلّ عليه بوجهين:

الوجه الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من انّ الإسلام ـ عرفاً وشرعاً ـ عبارة عن التديّن بهذا الدين الخاص الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجزة على العباد كما قال الله تعالى: (انّ الدين عند الله الإسلام) ثمّ قال: وامّا ما دل على كفاية الشهادتين في الإسلام فالظاهر انّ المراد منه حدوث الإسلام ممّن ينكرهما من غير منتحلي الإسلام فلا ينافي ما ذكرنا من انّ عدم التديّن ببعض الشريعة أو التديّن بخلافه موجب للخروج عن الإسلام. وكيف كان فلا إشكال في انّ عدم التديّن بالشريعة كلاًّ أو بعضاً مخرج عن الدين والإسلام.

ويرد عليه أوّلاً: انّ مقتضى هذا الاستدلال ثبوت الكفر على كل منكر لأيّ حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة ـ قاصراً كان المنكر أو مقصّراً، منجزاً كان ذلك الحكم أو غير منجّز ـ لأنّه لو كان المناط إنكار حكم من أحكام الإسلام فلا فرق فيه بين المنجز وغيره لأنّ عدم التنجّز على المكلّف لا يوجب خروج غير المنجز عن كونه من أحكام الإسلام وقواعده فلا وجه للتقييد بالمنجز، مع انّه ينافي ما قاله في ذيل كلامه ـ تأييداً لعموم كلام الفقهاء في نجاسة الخوارج والنواصب وشموله للقاصر والمقصر ـ من انّه يؤيّدها ما ذكرنا من انّ التارك للتديّن ببعض الدين خارج عن الدين. وأنت خبير بأنّ التكليف بالإضافة إلى القاصر لا يكاد

(الصفحة 253)

يتّصف بالتنجّز أصلاً.

وثانياً: قد عرفت انّ مقتضى الآيات والروايات انّ الإسلام غير الايمان وانّه عبارة عن مجرّد الشهادتين من دون أن يكون هناك فرق بين الحدوث والبقاء وعدم إشعار شيء من الروايات بذلك فضلاً عن الدلالة، مع انّه ورد بعضها في مورد المسلمين ومن زعم الشيخ (قدس سره) انّ إسلامه هو التديّن بمجموع الأحكام كصحيحة حمران بن أعين أو حسنته عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الايمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى الله عزّوجلّ وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها. الحديث.

الوجه الثاني: بعض الروايات الواردة في معنى الإسلام والكفر كصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): من شهد أن لا إله إلاّ الله وانّ محمّداً (صلى الله عليه وآله) رسول الله كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟! قال: وسمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لو كان الايمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام . قال: وقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : انّ عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلاّ الله وانّ محمّداً رسول الله فهو مؤمن، قال: فلم يضربون الحدود ولم تقطّع أيديهم؟! وما خلق الله عزّوجلّ خلقاً أكرم على الله عزّوجلّ من المؤمن لأنّ الملائكة خدّام المؤمنين وان جوار الله للمؤمنين وانّ الجنّة للمؤمنين وإنّ الحور العين للمؤمنين ثمّ قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟

وعن شيخنا الأنصاري (قدس سره) انّ هذه الرواية واضحة الدلالة على أن التشريع بالفرائض ـ أي التديّن بها ـ مأخوذ في الايمان المرادف للإسلام.

والحقّ انّ صدرها واضحة الدلالة على انّ المراد من الايمان ليس هو الإسلام بل

(الصفحة 254)

الإيمان الكامل المنافي لترك ما فرضه الله كيف وعدم ضرب الحدود وعدم قطع الأيدي من أوصاف المؤمن بالمعنى الأخصّ لا المسلم ولا المؤمن بالمعنى الوسيع كما هو واضح.

وامّا ذيلها أي قوله (عليه السلام) : «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً» فالظاهر انّ مفاده انّ جحد الفرائض موجب للكفر ولكنّه من الممكن أن يكون المراد جحد جميع الفرائض حيث إنّ الفرائض جمع محلّى باللاّم ومن الواضح انّ إنكار جميع الفرائض يستلزم إنكار النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يوجب الكفر بلا خلاف كما تقدّم، أو يكون الجحود مغايراً للإنكار ـ كما هو الظاهر ـ فإنّ الجحد هو الإنكار عن علم نحو إنكار وجوب الصلاة مع العلم بوجوبها وهو أيضاً مستلزم لإنكار النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو غير خفيّ، فالرواية لا دلالة لها على اعتبار أمر زائد على الاعتقاد بالرسالة ـ بعد الاعتقاد بالإلوهية وشؤونها ـ في معنى الإسلام المقابل للكفر.

ورواية حمران بن أعين قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله ـ عزّوجلّ ـ : (انّا هديناه السبيل امّا شاكراً وامّا كفوراً) قال : امّا آخذ فهو شاكر وامّا تارك فهو كافر. ويمكن أن يكون المراد من التارك هو من ترك الجميع لأنّ الترك لا يكاد يتحقّق إلاّ به، ومن الآخذ من أخذ ولو بالبعض فانّه يتحقّق بأخذ البعض أيضاً فتدبّر .

ورواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: ترك العمل الذي أقرَّ به، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.

ورواية مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسُئل ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة قد سمّيته كافراً وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه انّما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ

(الصفحة 255)

استخفافاً بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللذّة، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر الحديث.

ورواية أبي عمرو الزبيري عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث طويل في بيان وجوه الكفر: والوجه الرابع من الكفر، ترك ما أمر الله عزّوجلّ به وهو قول الله عزّوجلّ: (وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ أقررتم وأنتم تشهدون ثمّ أنتمن هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم اُسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منك) فكفرهم بترك ما أمر الله به عزّوجلّ به ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده فقال: (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عمّا تعملون)الحديث.

والظاهر من هذه الروايات انّ ترك بعض ما أمر الله تعالى به يوجب الكفر، ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فانّ الله غنيٌ عن العالمين)(1) بناءاً على أن يكون المراد هو الكفر بسبب الترك.

وظاهر بعض الأخبار انّ إنكار بعض ما أمر الله به يوجب الكفر كرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه فقال: إنّهم ينكرون

  • 1 ـ آل عمران : 97 .

(الصفحة 256)

أن يكون من حارب عليّاً (عليه السلام) مشركين فقال أبو جعفر (عليه السلام) : فانّهم يزعمون انّهم كفّار، ثمّ قال لي: إنّ الكفر أقدم من الشرك ثمّ ذكر كفر إبليس حين قال له: اسجد فأبى أن يسجد قال: الكفر أقدم من الشرك فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر يعني مستخفّ كافر. وروى هذه بسند آخر عن زرارة عنه (عليه السلام) مع اختلاف يسير نحو: «ومن اختار على الله عزّوجلّ وأبى الطاعة فهو كافر».

والظاهر منها خصوصاً من قوله: ومن اختار على الله، في الطريق الآخر انّ من أنكر بعض ما أمر الله به فهو كافر وهو القدر المتيقّن منها وإن أمكن أن يقال: إنّها تدلّ على انّ من خالف الله وأقام على الكبائر وفعلها فهو كافر وإن لم يكن هناك إنكار.

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كلّ شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الايمان، وكلّ شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر.

ورواية عبد الرحيم القصير وفيها: فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عزّوجلّ عنها كان خارجاً من الايمان ساقطاً عنه اسم الايمان وثابتاً عليه اسم الإسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الايمان ولا يخرجه إلى الكفر إلاّ الجحود والاستحلال: أن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك فعندها يكون خارجاً من الإسلام والايمان داخلاً في الكفر، وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

هذه هي الروايات الواردة في المقام وقد عرفت انّ مقتضى بعضها انّ الإنكار ـ أي إنكار بعض ما أمر الله تعالى به ـ يوجب الكفر، ومقتضى بعضها الآخر، انّ