جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 446)

محسوسة.

ووجهه كما عرفت في الصورة الاُولى قصور الأدلّة الدالّة على نجاسة الملاقى عن الشمول لهذه الصورة، ولو قلنا بالنجاسة ـ فرضاً ـ بدعوى إطلاق الأدلّة فلا محيص عن الالتزام بطهارته بمجرّد زوال العين، مضافاً إلى ما رواه عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل ييشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: ليس بشي. فإنّ داخل الفم لو كان يتنجس بالخمر لكان بصاق شارب الخمر أيضاً متنجّساً لا محالة.

الثالثة: ما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقى خارجياً كما في الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكوّن في الفم أو الابرة النافذة في الجوف كما في التزريقات المتعارفة في زماننا هذا وهذه الصورة على قسمين:

أحدهما: ما إذا كانت النجاسة الداخلية في الجوف بحيث لم تكن قابلة للحسّ بإحدى الحواس كالنجاسة التي لاقيها شيشة الاحتقان أو الابرة ونحوهما.

ثانيهما: ما إذا كانت قبلة للحسّ كالدم المتكوّن في الفم أو في داخل الأنف أو غيره.

امّا القسم الأوّل: فالجسم الخارجي الملاقي له محكوم بالطهارة لأنّه لا دليل على نجاسة الدم في العروق، أو البول والغائط في محلّهما فضلاً عن أن يكون منجساً لملاقيه، وذلك لأنّ الأدلّة الدالّة على نجاسة المذكورات مختصّة بالدم الخارجي والبول والغائط الخارجيين لأنّ النجاسة فيها قد اُستفيدت من الروايات الآمرة بغسل ما أصابه شيء منها، والإصابة بنظر العرف انّما تتحقّق فيما إذا كانت المذكورات محسوسة، وإن شئت قلت: إنّه لا إطلاق لهذه الروايات يشمل هذا النحو من الإصابة ـ على تقدير صدق الإصابة عليه ـ فتدبّر.

(الصفحة 447)

وقد استدلّ بعض الأعلام على الطهارة في هذا القسم بالأخبار الواردة في طهارة القيء كموثّقة عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس. ونظيرها روايته الاُخرى. نظراً إلى انّ ملاقاة النجس الداخلي لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم بطهارة القيء لاتّصاله في المعدة بشيء من النجاسات لا محالة.

وأنت خبير بأنّ الاستدلال بها يتمّ لو ثبت اتّحاد محل الغائط مع ما لم يتحلّل من الغذاء أوّلاً والظاهر خلافه، ولم يشترط تساوي سظح النجس مع غيره أو علوّ سطح النجس عليه في انفعاله ثانياً، مع انّ الظاهر أيضاً الاشتراط كما قرّر في محلّه.

وامّا القسم الثاني: وهو ما إذا كانت النجاسة قابلة للحس كالدم المتكوّن في الفم فالظاهر عدم نجاسته أيضاً لحكم العرف بكونه باطنياً وانّ الأدلّة قاصرة عن الدلالة على نجاسته، ومجرّد كونه محسوساً لا يوجب الاتّصاف بها وإلاّ فلابدّ من الالتزام بوجوب الغسل في تطهيره مع انّهم لا يلتزمون به فما أفاده البعض المتقدّم من انّ الملاقى فيه محكوم بالنجاسة لكون ما دلّ على نجاسة ملاقي الدم شاملاً له غير واضح لنا.

الرابعة: ما إذا كانت النجاسة والملاقى كلاهما من الخارج ويكون الباطن ظرف الملاقاة فقط كما إذا ابتلع درهماً وشرب مائعاً متنجساً فتلاقيا في الفم ثمّ أخرج الدرهم نقياً، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي لشمول الأدلّة الدالّة على وجوب غسل ما أصابه الدم أو غيره من النجاسات للدرهم المذكور بلا إشكال لأنّه جسم خارجي لاقى نجساً خارجياً ومجرّد كون الملاقاة في الباطن لا يوجب الحكم بعدم النجاسة لعدم مدخلية لموضع الملاقاة في حصول الانفعال والتنجس والفرق بين هذه الصورة وبين القسم الأوّل من الصورة الثالثة واضح

(الصفحة 448)

فانّه في تلك الصورة لا تكون العين النجس أو المتنجّس بها محسوسة أصلاً ومعه لا تتحقّق الإصابة المفروضة في دليل النجاسة، وامّا هذه الصورة التي تكون العين النجس أو المتنجّس فيها محسوسة فالإصابة متحقّقة وإن كان ظرفها انّما هو الباطن فتدبّر.

(الصفحة 449)

القول فيما يعفى عنه في الصلاة

مسألة 1 ـ ما يعفى عنه من النجاسة في الصلاة اُمور: الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرء، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع إلاّ أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه فالميزان في العفو أحد الأمرين، امّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً أو يكون ذلك حرجياً عليه مع عدم المشقّة النوعية فلا يجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم تكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح، باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة 1.

1 ـ العفو في الصلاة عن دم الجروح والقروح في الجملة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، والخلاف انّما هو فيما اعتبر فيه، ظاهر المحقّق في الشرائع اعتبار قيد المشقّة الظاهرة في المشقّة الفعلية والسيلان فيه والمراد من السيلان أن لا يكون في البين فترة يمكن وقوع الصلاة فيها من دون الدم. وعن كاشف الغطاء نسبته اعتبار كلا القيدين تارة إلى الأكثر واُخرى إلى المشهور . وعن مفتاح الكرامة أيضاً ما يقرب من ذلك قال: «إنّ الظاهر من كلام الأكثر انّ المدار على المشقّة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا يتيسّر الصلاة بدون الدم فيكون حالهما حال

(الصفحة 450)

صاحب السلس والمبطون والمستحاضة ودائم النجاسة».

لكن عن ظاهر الصدوق وصريح جملة من المتأخّرين بل أكثرهم عدم اعتبار شيء من القيدين والعفوّ عنه مطلقاً حتّى يتحقّق البرء، وعن جملة من الأصحاب اعتبار أحد القيدين.

وربّما يورد على من اعتبر القيدين معاً بأنّه على هذا التقدير لا تبقى خصوصية للدمين لأنّ كلّ دم بل كل نجاسة يكون معفوّاً عنها مع وجود هذين القيدين مع انّ ظاهرهم ثبوت الخصوصية لهما وان أفرادهما بالذكر لأجل هذه الخصوصية لا بمجرّد متابعة الرواية في التعرّض لهما ومن هنا يحتمل بل يغلب على الظنّ أن لا يكون مرادهم من المشقّة ما هو ظاهرها من المشقّة الفعلية بل المشقّة النوعية كما انّه ربّما يحتمل أن يكون مرادهم بالسيلان ومثله من التعابير المختلفة الواردة في الكلمات هو ما كان له استعداد الجريان لا ما كان جارياً بالفعل.

وكيف كان فالمتبع هي الروايات الواردة في الباب وما يفهم منها فنقول:

منها: رواية أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلّي فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني انّ بثوبك دماً، فقال لي: إنّ بي دماً ميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرء. وهذه الرواية مطلقة من جهة القيدين فانّه وإن كان من المحتمل وجود كلا القيدين في الدماميل التي كانت بالإمام (عليه السلام) إلاّ انّ بيان الحكم بصورة الإطلاق وعدم التقييد بشيء منهما ظاهر في عدم مدخليته مع انّ وجود القيد الثاني مظنون العدم لأنّه من المستبعد أن تكون إزالة الدم من الثوب أو تبديله مشقّة مشقّة على الإمام (عليه السلام). وبالجملة فالرواية خالية عن اعتبار شيء من القيدين بل جعلت الغاية فهيا البرء.

ومنها: صحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل تكون به