جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 170)

اللغويين مخالفة لما أفاده ففي «المنجد»: غلت القدر جاشت بقوّة الحرارة، وظاهره انّ ما غلى بنفسه لا يطلق عليه الغليان حقيقة، وعن «المجمع»: غلت القدر غلياناً إذا اشتدّ فورانها، فليست مادّة الغليان ظاهرة في الغليان الحاصل من قبل نفس الشيء لو لم تكن ظاهرة في عكسه.

ودعوى: انّه لا مجال لإنكار انّ الغليان إذا اُسند إلى الشيء مطلقاً وبدون ذكر السبب يكون ظاهر إطلاقه ما يحصل للشيء من قبل نفسه.

ممنوعة لأنّه إذا ذكر مطلقاً يكون مقتضى إطلاقه الشمول لجميع الأفراد على البدل من دون فرق بين ما يحصل بنفسه وما يتحقّق بالسبب، والانصراف يحتاج إلى كثرة الاستعمال وهي غير متحقّقة فيه لو لم نقل بتحقّقها في ما يحصل بالسبب كما لا يخفى.

أضف إلى ذلك ما أفاده بعض الأعلام من أنّ الغليان لا يعقل أن يستند إلى نفس العصير فانّه لو صبّ في ظرف وجعل في ثلاجة أو غيرها ممّا لا تؤثر فيه حرارة خارجية فلا محالة تبقى مدّة من الزمان ولا يحدث فيه الغليان أصلاً، وعليه فالغليان غير مسبّب عن نفس العصير بل دائماً مستند إلى أمر خارجي من نار أو حرارة الهواء والشمس.

وثالثاً: انّ ما استند إليه من الروايات التي ذكر فيها الغليان ولم يتعرّض للتحديد بذهاب الثلثين لا يعطي ما رامه من انّ حدّ الحرمة تبدّل العنوان:

امّا صحيحة حمّاد أو حسنته عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي. فهي بصدد بيان حكم ما قبل الغليان وانّه ليس بحرام في هذه الصورة لا بيان بقاء الحرمة إلى ذهاب الموضوع وتبدّل العنوان كما هو ظاهر.

وامّا روايته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً قال: سألته عن شرب العصير

(الصفحة 171)

قال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت: أيّ شيء الغليان؟ قال: القلب. فهي أيضاً لبيان غاية الحلية وانّها هي الغليان لا غاية الحرمة ولا دلالة لها على كون غاية الحرمة هي تبدّل العنوان ويشهد له ملائمة جعل الغاية لها ذهاب الثلثين أيضاً بقوله فإذا غلى فلا تشربه حتّى يذهب ثلثاه كما لا يخفى.

وامّا موثّقة ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نشّ العصير أو غلا حرم. فهي كالنص في خلاف مدعاه لأنّه قد حكم فيها بالحرمة على موضوعين أحدهما ما إذا نشّ العصير من قبل نفسه ثانيهما ما إذا غلى العصير ولم يتعرّض للتحديد في شيء منهما فهي مخالفة لدعواه ولذا تشبّث بدعوى انّ الرواية في النسخ المصحّحة من الكافي به «الواو» وفي التهذيب: «أو» وانّ الأوّل أصحّ لأضبطية الكافي من التهذيب.

وفيه: إنّ الرواية على ما هو الموجود في كتب الأخبار والفقه واللغة كمجمع البحرين انّما هي بـ «أو» ولم يشر أحد منهم إلى اختلاف نسخ الكافي أو هي مع غيرها وأضبطية الكافي انّما تجدي إذا ثبت كونها كذلك في الكافي فالأصحّ في الرواية العطف بـ «أو» على ما في الكتب الصحيحة من الأخبار وعليه فالرواية تهدم أساس ما بنى عليه من التفصيل بين ما نش بنفسه أو غلى بغيره.

وامّا مرسلة محمد بن الهيثم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فلا يمكن أن يستظهر منها انّها لبيان حكم خصوص العصير الذي غلى بالنار فقط لأنّه ـ على هذا ـ يكون قوله (عليه السلام): «إذا تغيّر عن حاله وغلا» تكراراً لقول السائل: «العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي» مع انّ ظاهر الجواب إفادة قاعدة كلّية وبيان حكم عام يشمل مورد السؤال وغيره وهي

(الصفحة 172)

انّ العصير مطلقاً إذا غلى وتغيّر عن حاله... وكيف كان لا وجه لدعوى اختصاصها بما إذا غلى العصير بالنار.

الإعضال الثاني: انّه قد ورد في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)انّه قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وحيث إنّ الحرمة المغياة بذهاب الثلثين قد رتّبت على العصير الذي أصابته النار فيستفاد منها ان ما لم تصبه النار من العصير كما إذا غلى بسبب آخر لا ترتفع حرمته بذهاب الثلثين وإلاّ فما وجه تقييده العصير بما أصابته النار؟! ودعوى انّ القيد توضيحي خلاف ظاهر التقييد لأنّ القيود محمولة على الاحتراز حتّى فيما إذا ورد القيد مورد الغالب كالقيد الثاني في الآية المباركة: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ)(1) فانّه أيضاً احترازي مع وروده مورد الغالب، وامّا القيد الأوّل فيها وهو كونها في حجوركم فقد اُستفيد من الروايات عدم كونه احترازياً لو أغمض عن بعض الروايات الظاهرة في التفصيل بين اللاتي في الحجور وبين غيرهنّ من الربائب.

ولا يمكن أن يكون القيد في الرواية غير احترازي وإنّ وجوده كالعدم لأنّه لو حذف القيد يصير معنى الرواية «انّ كل عصير فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه» مع عدم حرمة العصير غير المغلي فلا محيص هنا أيضاً من التفصيل بين المغلي بالنار والمغلي بغيره.

وفيه: أوّلاً انّه لو سلم صحّة جميع ما أفاده في تفسير الصحيحة ومعنى الرواية نقول إنّ مقتضاه انّ العصير المغلي بالنار حرام وغاية حرمته ذهاب الثلثين والعصير

  • 1 ـ النساء: 23 .

(الصفحة 173)

المغلي بنفسه حرام وغاية حرمته زوال العنوان وتبدّله امّا كون الحرمة في الثاني مستندة إلى الإسكار الموجب للنجاسة زائدة على الحرمة فمن أي حكم من الرواية يستفاد؟! وبعبارة اُخرى غاية مفاد الصحيحة التفصيل بين المغلي بالنفس والمغلي بالنار من جهة غاية الحرمة ولادلالة لها عليه من جهة النجاسة أيضاً.

وثانياً نقول: إنّ الصحيحة هل تكون بصدد بيان أصل الحرمة وغايتها أو الحرمة فقط دون الغاية أو الغاية فحسب؟ فعلى الأوّلين يصير مقتضى الرواية انّ إصابة النار العصير لها دخل في حرمته بحيث لو لم تصبه النار لا يتحقّق التحريم مع انّ الخصم لا يلتزم به لأنّ العصير المغلي بنفسه مضافاً إلى كونه حراماً نجس أيضاً عنده فالرواية على هذين التقديرين لا تنطبق على مدّعاه، نعم لو كانت الرواية بصدد بيان غاية الحرمة فقط مع كون أصل الحرمة معلوماً للمخاطب وغير مراد إفهامه منها لصحّ ما ذكره ولكنّه خلاف الظاهر فإنّ الإنصاف يمنع عن تخصيص الرواية بكونها في مقام بيان الغاية فقط فلا محيص من أن يقال إنّها بصدد بيان أصل الحرمة وغايتها معاً وقيد: «أصابته النار» انّما ورد لإفادة انّ طبيعة العصير ـ على إطلاقها ـ لا تكون مقتضية للحكم وترتّب الحرمة عليها بل لابدّ في ترتّب حكم الحرمة عليها من ثبوت قيد زائد على أصل الطبيعة وهو إمّا إصابة النار إيّاه وغليانه بسببه كما هو مقتضى الصحيحة أو غليانه بنفسه كما هو مفاد الروايات الكثيرة الاُخر، فانقدح انّ الرواية لا تنطبق على التفصيل المذكور أصلاً.

الإعضال الثالث: انّه قد وقع في موثّقة عمّار ما لم يهتد إلى سرّه أغلب الواقفين عليها، قال عمّار: وصف لي أبو عبدالله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً فقال (عليه السلام) لي: تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمّ تصبّ عليه اثنى عشر رطلاً من ماء ثمّ تنقعه ليلة فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنوّر سخن قليلاً حتّى

(الصفحة 174)

لا ينش ثم تنزع الماء منه كلّه إلى أن قال: ثمّ تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث.

قال (قدس سره) : «إنّ هذه الفقرة ممّا تحيّر الناظر من وجهين:

أحدهما: انّه إذا نشّ خارج التنوّر فهو بان ينش فيه أولى فكيف داواه بما يضاعفه؟

ثانيهما: انّه أمره بعد ذلك بالتثليث، فالنشيش ليس فيه محذور يخاف منه، ولو فرض خوف فيندفع بعد الغليان والتثليث».

ثمّ حلّ المعضلة بأنّه إذا نش بنفسه حدث فيه الإسكار وبطل المقصود إذ لابدّ من إراقته أو تخليله، فالمراد من قوله (عليه السلام) : «حتّى لا ينش» أي لا ينش بنفسه حتّى حدث فيه الإسكار بخلاف ما نش بالنار فانّه يحل بذهاب الثلثين.

وفيه أوّلاً: ما عرفته في الجواب عن بعض الاعضالات السابقة من انّ غاية ما يستفاد من هذه الرواية انّ غاية الحرمة في العصير المغلي بنفسه هي تبدّل العنوان وفي المغلي بالنار ذهاب الثلثين وأين هو من كون سبب الحرمة في الأوّل هو الإسكار الموجب للتحريم والنجاسة معاً فتدبّر جيّداً.

وثانياً: انّه ليس في الرواية انّ النشيش بنفسه يوجب الحرمة فمن المحتمل ـ قوياًـ أن يكون الأمر بجعله في التنوّر لئلا ينش انّما هو لأجل ترتّب الخواص المرغوبة والآثار المطلوبة عليه بهذه الكيفية، ودعوى انّها بصدد بيان كيفية طبخ العصير الحلال المطبوخ فظاهرها انّه لو نش بنفسه لن يصير حلالاً بالتثليث مدفوعة بعدم إمكان التعويل علهيا في ذلك لأنّه لا يصحّ أن تكون القيود المذكورة المأخوذة فيها دخيلة في الحلّية كأخذ ربع من الزبيب بلا زيادة ولا نقيصة وصبّ اثنى عشر رطلاً من الماء عليه كذلك وغيرهما من القيود، بل نقول إنّه لو لم يكن