جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 172)

انّ العصير مطلقاً إذا غلى وتغيّر عن حاله... وكيف كان لا وجه لدعوى اختصاصها بما إذا غلى العصير بالنار.

الإعضال الثاني: انّه قد ورد في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)انّه قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وحيث إنّ الحرمة المغياة بذهاب الثلثين قد رتّبت على العصير الذي أصابته النار فيستفاد منها ان ما لم تصبه النار من العصير كما إذا غلى بسبب آخر لا ترتفع حرمته بذهاب الثلثين وإلاّ فما وجه تقييده العصير بما أصابته النار؟! ودعوى انّ القيد توضيحي خلاف ظاهر التقييد لأنّ القيود محمولة على الاحتراز حتّى فيما إذا ورد القيد مورد الغالب كالقيد الثاني في الآية المباركة: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ)(1) فانّه أيضاً احترازي مع وروده مورد الغالب، وامّا القيد الأوّل فيها وهو كونها في حجوركم فقد اُستفيد من الروايات عدم كونه احترازياً لو أغمض عن بعض الروايات الظاهرة في التفصيل بين اللاتي في الحجور وبين غيرهنّ من الربائب.

ولا يمكن أن يكون القيد في الرواية غير احترازي وإنّ وجوده كالعدم لأنّه لو حذف القيد يصير معنى الرواية «انّ كل عصير فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه» مع عدم حرمة العصير غير المغلي فلا محيص هنا أيضاً من التفصيل بين المغلي بالنار والمغلي بغيره.

وفيه: أوّلاً انّه لو سلم صحّة جميع ما أفاده في تفسير الصحيحة ومعنى الرواية نقول إنّ مقتضاه انّ العصير المغلي بالنار حرام وغاية حرمته ذهاب الثلثين والعصير

  • 1 ـ النساء: 23 .

(الصفحة 173)

المغلي بنفسه حرام وغاية حرمته زوال العنوان وتبدّله امّا كون الحرمة في الثاني مستندة إلى الإسكار الموجب للنجاسة زائدة على الحرمة فمن أي حكم من الرواية يستفاد؟! وبعبارة اُخرى غاية مفاد الصحيحة التفصيل بين المغلي بالنفس والمغلي بالنار من جهة غاية الحرمة ولادلالة لها عليه من جهة النجاسة أيضاً.

وثانياً نقول: إنّ الصحيحة هل تكون بصدد بيان أصل الحرمة وغايتها أو الحرمة فقط دون الغاية أو الغاية فحسب؟ فعلى الأوّلين يصير مقتضى الرواية انّ إصابة النار العصير لها دخل في حرمته بحيث لو لم تصبه النار لا يتحقّق التحريم مع انّ الخصم لا يلتزم به لأنّ العصير المغلي بنفسه مضافاً إلى كونه حراماً نجس أيضاً عنده فالرواية على هذين التقديرين لا تنطبق على مدّعاه، نعم لو كانت الرواية بصدد بيان غاية الحرمة فقط مع كون أصل الحرمة معلوماً للمخاطب وغير مراد إفهامه منها لصحّ ما ذكره ولكنّه خلاف الظاهر فإنّ الإنصاف يمنع عن تخصيص الرواية بكونها في مقام بيان الغاية فقط فلا محيص من أن يقال إنّها بصدد بيان أصل الحرمة وغايتها معاً وقيد: «أصابته النار» انّما ورد لإفادة انّ طبيعة العصير ـ على إطلاقها ـ لا تكون مقتضية للحكم وترتّب الحرمة عليها بل لابدّ في ترتّب حكم الحرمة عليها من ثبوت قيد زائد على أصل الطبيعة وهو إمّا إصابة النار إيّاه وغليانه بسببه كما هو مقتضى الصحيحة أو غليانه بنفسه كما هو مفاد الروايات الكثيرة الاُخر، فانقدح انّ الرواية لا تنطبق على التفصيل المذكور أصلاً.

الإعضال الثالث: انّه قد وقع في موثّقة عمّار ما لم يهتد إلى سرّه أغلب الواقفين عليها، قال عمّار: وصف لي أبو عبدالله (عليه السلام) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً فقال (عليه السلام) لي: تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمّ تصبّ عليه اثنى عشر رطلاً من ماء ثمّ تنقعه ليلة فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنوّر سخن قليلاً حتّى

(الصفحة 174)

لا ينش ثم تنزع الماء منه كلّه إلى أن قال: ثمّ تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث.

قال (قدس سره) : «إنّ هذه الفقرة ممّا تحيّر الناظر من وجهين:

أحدهما: انّه إذا نشّ خارج التنوّر فهو بان ينش فيه أولى فكيف داواه بما يضاعفه؟

ثانيهما: انّه أمره بعد ذلك بالتثليث، فالنشيش ليس فيه محذور يخاف منه، ولو فرض خوف فيندفع بعد الغليان والتثليث».

ثمّ حلّ المعضلة بأنّه إذا نش بنفسه حدث فيه الإسكار وبطل المقصود إذ لابدّ من إراقته أو تخليله، فالمراد من قوله (عليه السلام) : «حتّى لا ينش» أي لا ينش بنفسه حتّى حدث فيه الإسكار بخلاف ما نش بالنار فانّه يحل بذهاب الثلثين.

وفيه أوّلاً: ما عرفته في الجواب عن بعض الاعضالات السابقة من انّ غاية ما يستفاد من هذه الرواية انّ غاية الحرمة في العصير المغلي بنفسه هي تبدّل العنوان وفي المغلي بالنار ذهاب الثلثين وأين هو من كون سبب الحرمة في الأوّل هو الإسكار الموجب للتحريم والنجاسة معاً فتدبّر جيّداً.

وثانياً: انّه ليس في الرواية انّ النشيش بنفسه يوجب الحرمة فمن المحتمل ـ قوياًـ أن يكون الأمر بجعله في التنوّر لئلا ينش انّما هو لأجل ترتّب الخواص المرغوبة والآثار المطلوبة عليه بهذه الكيفية، ودعوى انّها بصدد بيان كيفية طبخ العصير الحلال المطبوخ فظاهرها انّه لو نش بنفسه لن يصير حلالاً بالتثليث مدفوعة بعدم إمكان التعويل علهيا في ذلك لأنّه لا يصحّ أن تكون القيود المذكورة المأخوذة فيها دخيلة في الحلّية كأخذ ربع من الزبيب بلا زيادة ولا نقيصة وصبّ اثنى عشر رطلاً من الماء عليه كذلك وغيرهما من القيود، بل نقول إنّه لو لم يكن

(الصفحة 175)

دليل آخر لما كان يمكن استفادة حرمة ما نشّ بنفسه من هذه الرواية فضلاً عن النجاسة.

وثالثاً: إنّ هذه الرواية مروية بطريقين أحدهما موثق والآخر مرسل والفقرة التي هي محطّ نظره مذكورة في المرسلة فقط ودعوى كونهما روايتين مدفوعة.

والصحيح في توجيه الرواية ما أفاده بعض الأعلام من انّ العصير أو غيره من الأشربة أو الأطعمة القابلة لأن يطرء عليها الضياع والحموضة إذا أصابته الحرارة بكمّ خاص منع عن فسادها ولما طرأت عليها الحموضة، فلو جعلت طعاماً على النار ـ مثلاً ـ في درجة معيّنة من الحرارة ترى انّه يبقى أيّاماً بحيث لو كان بقي على حاله من غير حرارة لفسد من ساعته كما في الصيف.

ويؤيّده انّه (عليه السلام) قال: «جعلته في تنوّر سخن قليلاً» وهو لا يوجب غليانه لقلّة مكثه فيه مع انّ مراده (عليه السلام) لو كان هو غليانه بالنار لعبّر عنه بقوله «فاغله» ولا يحتاج إلى قوله بطوله.

الإعضال الرابع: انّه قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كل مسكر حرام. وجه الإشكال انّه قد دلّ الجواب سيّما مع ترك الاستفصال على انّ مطلق الغليان في النبيذ يوجب إسكاره غلى بنفسه أو بالنار، بل يدلّ على انّ اندراجه في موضوع الجواب ـ أي في انّه مسكرـ أمر مفروغ عنه عند السائل وهو ـ مع كونه خلاف الوجدان وصريح بعض الروايات يشكل بأنّه لو كان الغليان موجباً لاسكاره لم يكن معنى لجعل ذهاب الثلثين محلّلاً، ثمّ أجاب عنه بأنّ المراد من الغليان ما كان بنفسه فاندراجه تحت الكبرى لما كان مفروغاً عنه أجاب بما أجاب ولا مجال ـ حينئذ ـ للارتياب.

(الصفحة 176)

وفيه أوّلاً: انّ هذه الرواية قد وردت في النبيذ والكلام في المقام انّما هو في العصير.

وثانياً: إنّ التأمّل في الجواب يعطي انّ مراده (عليه السلام) منه انّه يلزم عليك النظر في النبيذ وملاحظة انّه هل يكون مسكراً أم لا، فإن كان مسكراً فهو حرام وإلاّ فلا، ويرشدك إلى ذلك ملاحظة هذا المثال وهو انّه لو سألت عن حكم الرمّان فأجاب المسؤول بأن كل حامض حرام فهل يستفاد من هذا الجواب انّ كل رمّان حامض وحرام أو انّ الرمان على قسمين حامض وهو حرام وغير حامض وهو ليس بحرام أو انّك ترى بطلان هذا الجواب بعد ثبوت القسمين للرمّان؟ الظاهر هو الثاني كما هو غير خفيّ.

وثالثاً: انّ موضوع السؤال في الرواية هو النبيذ الذي قد سكن غليانه لا أنّه حدث فيه الغليان ولم يسكن بعد فلو فرض ثبوت وصف الإسكار للأوّل فهو لا دلالة له على مسكرية الثاني إذ من المحتمل ـ قويّاً ـ أن يكون السبب في سكون غليانه هي صيرورته مسكراً.

فانقدح من جميع ما ذكرنا بطلان التفصيل المذكور وانّ العصير العنبي طاهر مطلقاً بمقتضى قاعدة الطهارة بعد عدم الدليل على النجاسة والله هو العالم بالحقيقة.

بقي الكلام في هذا المقام في حكم العصير العنبي من جهة الحرمة وقد عرفت انّه نفى الإشكال في المتن عنها إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وهو كذلك فانّ حرمة العصير في الجملة مقطوع بها وقد استفاضت الروايات الدالّة عليها وانّما الإشكال والخلاف قد وقع من جهات:

الجهة الاُولى: في انّ حرمة العصير هل تتحقّق بمجرّد النشيش وإن لم يصل إلى حدّ الغليان كما قوّاه السيّد (قدس سره) في «العروة» أو لا تتحقّق قبل الوصول إلى حدّ الغليان