جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)

الظاهر عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه . نعم لو كان المستند للطهارة في أصل الدم المتخلّف الوجهين الأوّلين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة لكان الظاهر الحكم بالنجاسة لعدم شمول الإجماع له بعد كونه دليلاً لبياً لا إطلاق له وعدم ثبوت الحلّية على ما هو المفروض من كون الدم في الجزء المحرم، وامّا بناءً على الوجه الثالث فالظاهر عدم الفرق في السيرة بين النوعين وعدم اجتناب المتشرّعة عن الدم الموجود في مثل الطحال وعدم الفرق عندهم بينه وبين الدم في الأجزاء المحلّلة فالأقوى هي الطهارة. نعم الاحتياط بالاجتناب لا خفاء في حسنه.

الثالث: يشترط في طهارة الدم المتخلّف أن يكون بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر فإذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ يكون الدم نجساً لأنّه لا إشكال في نجاسة بالخروج من المذبح لأنّه الدم السائل من الحيوان بالذبح فعوده إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأسها في علو لا يغير حكمه ولا يوجب حصول الطهارة له فلا ريب في نجاسته كما انّه لا إشكال في نجاسة الملاقى له من اللحم والعرق والعظم والدم وغيرها لكن هذا فيما إذا خرج الدم من المذبح ثمّ رجع إلى الجوف لأحد الأمرين.

وامّا فرض رجوع الدم إلى الجوف قبل الخروج من المذبح بأن رجع إليه بعد وصوله إلى منتهى الأوداج فالظاهر انّه أمر مستحيل كما نبّه عليه بعض الأعلام لأنّ الذبح انّما يتحقّق بقطع أوداج أربعة:

أحدها: الحلقوم وهو مجرى الطعام ومدخله؟

ثانيها: مجرى النفس.

ثالثها ورابعها: عرقان من اليمين واليسار يسمّيان بالوريد وهما مجرى الدم فإذا قطع الوريد فلا محالة يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى الجوف قبل خروجه

(الصفحة 123)

منه ولا يمكن للنفس أن يجذب الدم من الوريد الذي هو مجرى الدم قبل خروجه ففرض رجوع الدم إلى الجوف قبل خروجه من المذبح أمر غير ممكن.

نعم: هناك صورة اُخرى وهي ما لو ذبح الحيوان ومنع عن خروج الدم منه كما لو وضع النار على المقطع حتّى ينسدّ به الطريق أو ذبح بالطريق المعمول في غير الممالك الإسلامية من الاستفادة من القوّة الكهربائية فهل يمكن أن يحكم عليه بالطهارة أم لا؟ وجهان:

من تحقّق التذكية بفري الأوداج مع الشرائط المعتبرة ـ على ما هو المفروض ـ في حصول التذكية وتحقّقها كرواية زيد الشحّام : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. مضافاً إلى انّ عمدة الدليل على طهارة الدم المتخلّف هي السيرة على ما عرفت ومن المعلوم عدم تحقّقها في المقام بعد ندرة الابتلاء بمثله. نعم لو كان الأصل في الدم عدم النجاسة وفرضنا عدم شمول الإجماع على نجاسة دم الحيوان لهذا المورد لكان الحكم بالطهارة على وفق القاعدة لكن الثاني محل إشكال خصوصاً لو قلنا بعدم تحقّق التذكية بهذا النحو وإن كان البحث في النجاسة من حيث كونه دماً لا من حيث كونه من أجزاء الميتة أو ملاقياً معها فتدبّر.

هذا فيما إذا منع عن خروج الدم بحيث لم يخرج من الذبيحة دم أصلاً.

وامّا إذا خرج الدم منها وبقي مقدار منه في جوفها لكون رأسها في علوّ فلا مجال لاستكشاف النجاسة من الروايات الواردة في الفرض السابق لأنّ المفروض خروج الدم منها غاية الأمر عدم بلوغه إلى المقدار المتعارف إلاّ أن يدّعى دلالتها على الخروج بهذا المقدار فلا يبقى فرق بين الفرضين ولكنّه محل تأمّل وعليه فاللازم الاستدلال على نجاسته ـ بناءً على كون الأصل في الدم الطهارة كما اخترناه ـ بمثل الإجماع على تقدير ثبوته وإلاّ فالحكومة لقاعدة الطهارة. نعم بناءً

(الصفحة 124)

على المبنى الآخر يكون الوجه في النجاسة عدم دلالة الوجوه الدالّة على طهارة الدم المتخلّف على استثناء مثل الفرض أيضاً فتدبّر. وكيف كان فقد ظهر انّ الملاك في مسألة رجوع الدم إلى الجوف يغاير ما هو الملاك في هذه المسألة من كون رأس الذبيحة في علوّ فلا يختلط عليك الأمر هذا كلّه في صورة العلم بالحال.

وامّا لو شكّ في الدم المتخلّف في الذبيحة في انّه من القسم الطاهر أو النجس فقد قال في العروة: «الظاهر الحكم بنجاسته عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف».

والظاهر انّ مراده (قدس سره) من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم المذكور على النجاسة لكونه معلوم النجاسة سابقاً حال كونه في عروق الحيوان في حياته فإذا شككنا في طرو الطهارة عليه تستصحب نجاسته.

وفيه: انّه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن لأنّ القدر المتيقّن من نجاسة الدم انّما هو بعد خروجه عن العروق وبلوغه إلى الظاهر ولعلّه لذا حكم بأنّه لا يخلو عن إشكال كما انّ أصالة عدم ردّ النفس لا مجال لها لعدم كون ردّ النفس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي والمستصحب لابدّ وأن يكون من أحدهما والموضوع للحكم الشرعي هو الدم المتخلّف وأصالة عدم ردّ النفس لا يثبت خروج الدم بالمقدار المتعارف فضلاً عن كون الباقي متّصفاً بأنّه دم متخلّف كما انّ أصالة عدم خروج المقدار المتعارف لا تثبت نجاسة هذا الدم لأنّ الدم النجس هو الدمّ غير المتخلّف أو الدم المسفوح أو مثلهما من العناوين والأصل لا يثبت هذه العناوين مضافاً إلى انّه على تقدير الإغماض عن ذلك نقول إنّ الشكّ في خروج المقدار

(الصفحة 125)

المتعارف في هذا الفرض يكون ناشياً عن الشكّ في كون رأسه على علوّ فما المانع على هذا التقدير من إجراء اصالة عدم كون رأسه على علوّ وحكومته على الأصل المقتضى للنجاسة، لكن التحقيق عدم جريان شيء من هذه الاُصول لكون جريان الاُصول المثبتة على خلاف التحقيق.

المقام الثاني: في حرمة أكل الدم المتخلّف الطاهر وقد استثنى منها المتن موردين أحدهما ما كان مستهلكاً في الامراق ونحوه وثانيهما ما يعدّ جزء من اللحم وتابعاً له امّا أصل الحرمة فهو المشهور بين الأصحاب وقد خالف فيه صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى عدم حرمة الدم المتخلّف في الذبيحة ولم يقتصر على ذلك بل نسبه إلى الأصحاب واستدلّ عليه بما لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

والحقّ: ما ذهب إليه المشهور من عدم الحلّية وعدم ثبوت الملازمة بين الطهارة والحلية وعدم دليل آخر عليها في مقابل الآية الشريفة: (حرّمت عليكم الميتة والدم...) الدالّة على أصالة حرمة أكل الدم وإنّ الحكم العام فيه هي الحرمة.

إن قلت: الدليل على جواز أكل الدم المتخلّف في الذبيحة قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أُوحي إليَّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً...)(1) فانّه يمكن الاستدلال به على جواز أكل المتخلّف من جهتين:

الاُولى: انّ الآية تدلّ على حصر المحرمات فيما ذكر فيها من الاُمور كما هو مقتضى كلمة: «إلاّ» الواقعة بعد النفي، ولم يعدّ من تلك الاُمور الدم المتخلّف.

الثانية: انّ مفهوم الوصف يقتضي حلّية الدم غير المسفوح لتوصيف الدم الحرام بكونه مسفوحاً.

  • 1 ـ الأنعام : 145 .

(الصفحة 126)

قلت: الآية لا تكون دليلاً على جواز أكله بوجه: امّا من الجهة الاُولى ـ وهي استفادة المطلوب من الحصر في الآية ـ ففيها انّ الحصر فيها لا يكون حقيقياً لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن لوضوح انّ المحرمات غير منحصرة في تلك الاُمور فلا محيص امّا من حملها على الحصر الإضافي بدعوى انّ المحرمات بالإضافة إلى ما جعلته العرب في ذلك العصر محرّماً على أنفسها منحصرة في تلك الاُمور، وامّا من حملها على زمان نزولها وانحصار المحرمات في ذلك الزمان فيها وبالجملة لا يستفاد منها حلية أكل الدم المتخلّف أصلاً.

وامّا من الجهة الثانية ففيها ما لا يخفى من عدم ثبوت مفهوم الوصف ولا غيره من القيود حتّى الشرط لابتنائه على إثبات كون القيد علّة منحصرة لثبوت سنخ الحكم بحيث ينتفي السنخ بانتفاء القيد وأصل العلّية فضلاً عن الانحصار ممنوع فما الدليل على كون المسفوحية علّة حتّى نبحث بعده عن انحصارها فيه فتدبّر فانقدح انّ الآية الشريفة ساكتة عن حكم الدم غير المسفوح مع عدم وضوح معنى المسفوح أيضاً كما عرفت، فاللازم الرجوع في حكم الدم المتخلّف من جهة الأكل إلى الدليل العام المقتضي لحرمة أكل الدم. نعم فيما إذا كان مستهلكاً في الامراق ونحوه لا يكون الموضوع باقياً حتّى يحكم عليه بالحرمة كما انّه فيما إذا كان معدوداً جزء من اللحم وتابعاً يكون مقتضى سيرة المتشرّعة عدم لزوم الاجتناب عنه في الأكل وعدم لزوم تخليص اللحم من الدم بالكلّية كما لا يخفى.