جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 16)

في أمثال ذلك مع انّها محرّمة الأكل بالعنوان الثانوي نظير عنوان الجلل والمطوئية للإنسان، ودفع الإشكال هو ثبوت الفرق فإنّ هذه العناوين لا توجب صيرورة الحيوان محرماً بنحو تكون الحيوانية دخيلة في الموضوع ضرورة انّ التصرّف في المغصوب بما هو مغصوب حرام لا بما انّه حيوان وهذا بخلاف مثل الجلل فانّ الموضوع للحكم بالحرمة هو الحيوان الجلال والحيوان الذي صار موطوء الإنسان، وفي المقام يقال إنّ الاضطرار لا يوجب حلّية الحيوان بل موضوعها هو عنوان ما اضطرّوا إليه بلا دخل للحيوانية فيه أصلاً فلا مجال للإشكال أصلاً لكن الكلام في أصل الدليل على النجاسة وان شيئاً من الوجوه المذكورة غير تامّ يبقى على حاله.

الأمر الثاني: لا ينبغي الإشكال في طهارة البول والغائط من حلال اللحم للإجماع بل الضرورة في الجملة ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة.

منها: موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته انّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. والنهي عن الغسل إرشاد إلى عدم النجاسة.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله المتقدّمة. الدالّة على انّ الشاة وكل ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله.

ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما اُكل لحمه.

وبالجملة: الطهارة في مثل الشاة ونحوها ممّا يكون معدّاً للأكل ويتعارف أكله ممّا لا ينبغي الإشكال فيه. نعم في خصوص خرء الدجاجة حكى عن المفيد والشيخ القول بنجاسته ولعلّه للاستناد إلى رواية فارس قال: كتبت إليه: رجل يسأله عن

(الصفحة 17)

ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. مع وضوح انّه لو كان خرء الدجاجة نجساً لصار من الضروري بعد شدّة الابتلاء به في جميع الأزمنة والأمكنة، وامّا الرواية فمردودة إلى راويها فارس الذي وصِف بأنّه الكذّاب اللعين المختلط الحديث وشاذه وقد قتل بأمر أبي الحسن (عليه السلام) كما هو المروي.

وامّا الحيوانات المحلّلة التي لا يتعارف أكل لحومها كالخيل والبغال والحمير فقد ذهب المشهور إلى طهارة أبوالها وأرواثها وخالفهم في ذلك من المتقدّمين ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه ومن المتأخّرين الأردبيلي فذهبوا إلى نجاستهما منه» واختار صاحب الحدائق نجاسة أبوالها دون أرواثها.

ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة فيها; ففي صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة قد أمر بالغسل من بول الحمار والفرس والبغل، ومقتضى الفهم العرفي انّ الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسة.

وفي موثقة سماعة قال: سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الإنسان.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها. وهذه الرواية صريحة في التفصيل بين الروث والبول، وامّا السابقتان فلا تعرض فيهما لحكم الروث أصلاً لو لم نقل باحتمال كون ذكر البول من باب المثال والمقصود مطلق ما يخرج منها وفي مقابل هذه الأخبار وردت روايتان تدلاّن على طهارتهما:

إحداهما: رواية أبي الأغر النخاس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله، أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء. والظاهر انّ المراد بالدابة ـ عند الإطلاق ـ الخيل وأخواتها.

(الصفحة 18)

ثانيتهما: رواية معلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنّا في جنازة وقدامنا حمار فقال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ودخلنا على أبي عبدالله (عليه السلام) فأخبرناه؟ فقال: ليس عليكم بأس.

وهاتان الروايتان وإن قيل بضعفهما إلاّ انّه ينجبر بعمل الأصحاب واعتماد المشهور عليهما فتعارضان مع الأخبار الدالّة على النجاسة بالنسبة إلى الأبوال، وامّا الأرواث فلا دلالة لشيء من الأخبار على نجاستها بل قد صرّح في رواية الحلبي ـ المتقدّمة ـ بنفي البأس عن روث الحمير فمورد المعارضة هي الأبوال فقط. فحينئذ نقول: يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار الآمرة بالغسل عن أبوالها على حكم استحبابي لكونها ظاهرة في الحكم الوجوبي وصراحة أخبار الطهارة فيها فهي قرينة على التصرّف في تلك الأخبار وحملها على خلاف ظاهرها سيّما على مبنى الماتن ـ دام ظلّه ـ من كون ظهور الأمر في الإلزام والوجوب معلّقاً على عدم الترخيص في الترك، ونتيجة هذا الحمل هو التفصيل بين البول والروث بالحكم باستحباب الغسل في الأوّل دون الثاني، هذا بالنسبة إلى غير الموثقة من أخبار النجاسة، وامّا هي فتكون صريحة في النجاسة للتشبيه بأبوال الإنسان فيها أولاً وجعلها في رديف بول الكلب والسنّور ثانياً فيشكل الأمر في الموثّقة لمعارضتها مع أخبار الطهارة والحق تقديم أخبار الطهارة عليها للشهرة الفتوائية على طبقها التي تكون أوّل المرجحات في باب التعارض وتأيّدها بذيل موثقة ابن بكير حيث قال (عليه السلام): يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إلى أن قال: وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.

(الصفحة 19)

والذي يسهل الخطب ويوجب الاطمئنان بالطهارة انّها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد بها خصوصاً في بلاد الأعراب ولا سيما في تلك الأعصار لو كانت نجسة لصارت من الضروريات والواضحات لدى المسلمين بحيث لم يشكّ أحد فيها ولم ينحصر المخالف في طهارتها بابن الجنيد والشيخ كما هو ظاهر.

الأمر الثالث: قد وقع الخلاف بين الأصحاب في نجاسة الأبوال والأرواث ممّا لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة كالأسماك المحرّمة ونحوها فذهب المشهور إلى طهارة بوله وخرئه، ونقل عن العلاّمة انّه تردّد في بعض كتبه وقد أفتى في المتن بالطهارة إذا لم يكن له لحم كالبق والذباب واستشكل فيما إذا كان له لحم وإن مال إلى الطهارة خصوصاً في خرئه.

والكلام في مستند المشهور لأنّ مقتضى عموم ما دلّ على نجاسة بول غير المأكول أو إطلاقه انّه لا فرق فيما لا يؤكل لحمه بين ما له نفس سائلة وبين ما ليس له نفس كذلك فلابدّ في إخراج ما لا نفس له من ذلك العموم أو الإطلاق من إقامة الدليل عليه، نعم طهارة خرء ما لا نفس له ممّا لا يحتاج إلى الدليل لعدم عموم أو إطلاق يدلّ على نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه بخلاف البول لقيام الدليل على نجاسته كذلك وهو روايات أظهرها رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة، وحينئذ لابدّ لنا من إقامة الدليل على خروج البول فيما لا نفس له فنقول:

قد يتمسّك في ذلك بالانصراف بدعوى انّ لفظة «البول» منصرفة عمّا يخرج من الحيوان الذي لا نفس له فإنّ ما يخرج من مثله مجرّد مايع يترشّح منه ولا يطلق عليه عنوان البول.

وفيه انّ سيلان الدم وعدمه لا مدخلية له في إطلاق اسم البول على ما يخرج منه وعدمه كما هو غير خفي.

(الصفحة 20)

وقد يتمسّك في ذلك بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)قال: لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة. بتقريب انّ الرواية تدلّ بإطلاقها على عدم تنجّس الماء ببول ما لا نفس له كذلك ولا بدمه ولا بميتته ولا بغيرها ممّا يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة.

وفيه انّها منصرفة إلى الميتة ممّا لا نفس له ولذا ذكرها الأصحاب في باب عدم نجاسة الميتة ممّا لا نفس له، ويرشدك إلى اختصاصها بالميتة ـ مضافاً إلى الانصراف ـ إضافة الإفساد وعدمه إلى ذات ما كانت له نفس سائلة لا إلى مثل ما يخرج منه فتأمّل.

والتحقيق انّ ما لا نفس له من الحيوانات المحرّمة على قسمين: الأوّل ما لا لحم له أصلاً كالذباب والنملة والبق، الثاني ما كان له لحم معتدّ به. غاية الأمر انّه يحرم أكله، وما يدلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه منصرف عن القسم الأوّل لأنّ المفروض عدم وجود لحم له حتّى يحرم وقد فرض في موضوع تلك الأدلّة وجود حيوان له لحم غاية الأمر اتصافه بالحرمة، فما ليس له لحم أصلاً لا يكون مشمولاً لتلك الأدلّة بوجه، وامّا القسم الثاني فقد عرفت انّ طهارة الخرء فيه لا تحتاج إلى الدليل لعدم عموم أو إطلاق يدلّ على نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه وامّا البول فمقتضى عموم الدليل الشمول وإن كانت دعوى الانصراف غير بعيدة فتدبّر جيّداً.

الأمر الرابع: قد حكى الخلاف في نجاسة بول الرضيع عن ابن الجنيد فانّه قال: «بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلاّ أن يكون غير البالغ صبياً ذكراً فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» والظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم مع انّه غريب جدّاً كما انّ التقييد بأكل اللحم أيضاً كذلك لكن عن المدارك حكاية «الطعام» بدل «اللحم» عنه.