جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 377)

على الغسل قد يكون عدم وجدان الماء وقد يكون وجود المانع عن استعماله وقد يكون هو الاضطرار إلى لبسه فما المانع من جعل الرواية الشاهدة للجمع شاهدة على كون المراد هذه الصورة، وكيف يمكن دعوى صراحة الرواية في كون المراد هي القدرة على النزع وعدم القدرة على الغسل من بعض الجهات الاُخر فتدبّر.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّ مقتضى التحقيق هو الجمع بين الطائفتين بالتفصيل بين صورة الاضطرار إلى اللبس وعدمه والحكم بتعيّن الصلاة عارياً في الصورة الثانية وانّه على تقدير عدم إمكان الجمع ولزوم الرجوع إلى المرجّحات أيضاً لا يتغيّر الحكم لموافقة الطائفة الدالّة عليه للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلاة في الثوب النجس أيضاً لعدم خلوّ الروايات الدالّة على الاحتمال الآخر عن المناقشة كما عرفت.

بقي الكلام في هذا المقام في حكم وجوب الإعادة أو القضاء عليه والظاهر انّه لا وجه للحكم بوجوب شيء منهما بعد الإتيان بالفريضة وعدم تحقّق الفوت واقتضاء مثل حديث لا تعاد العدم ولا يجري في هذا المقام احتمال الوجوب الناشئ من موثقة عمّار المتقدّمة في المقام الأوّل لعدم جريانها في هذا المقام كما هو ظاهر.

(الصفحة 378)

مسألة 8 ـ لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: ما إذا كان الوقت متّسعاً لتكرار الصلاة في الثوبين والمعروف بينهم في هذا المقام هو تكرار الصلاة في المشتبهين ولكنّه صرّح الحلّي في محكيّ «السرائر» بوجوب الصلاة عارياً على طريقه صلاة العاري وزعم انّه مقتضى الاحتياط ـ وسيجيء نقل عبارته ـ ويظهر من الشيخ في «الخلاف» وجود القائل بهذا القول في عصره وقبله، كما انّه يظهر من «المبسوط» وجود رواية على هذا المضمون ولكنّه (قدس سره)أفتى في الكتابين بوجوب الصلاة فيهما جميعاً.

ويدلّ على القول المعروف أوّلاً انّ مقتضى القاعدة هو وجوب الصلاة في كليهما لأنّه يتمكّن من مراعاة الستر والطهارة المعتبرة في الثوب بالصلاة في كلّ منهما. غاية الأمر انّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي وقد حقّقنا في مبحث الاجتهاد والتقليد انّ الامتثال العلمي الإجمالي كاف ولو مع التمكّن من التفصيلي فضلاً عمّا إذا لم يتمكّن وانّ الاحتياط طريق في مقابل الطريقين لعدم إخلاله بشيء من الاُمور المعتبرة في صحّة العبادة من التقرّب ونحوه.

وثانياً: صحيحة صفوان بن يحيى انّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً. قال الصدوق بعد نقل الرواية:

(الصفحة 379)

يعني على الانفراد فمقتضى القاعدة والرواية هو القول المعروف.

وامّا ابن إدريس فقد قال في محكي السرائر: «وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما قال بعض أصحابنا: يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوباً، وقال بعض منهم: نزعهما ويصلّي عرياناً وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ودليل الإجماع فيه منفي (مفقود خ ل) فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلنا. فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد لأنّه إذا صلّى فيهما جميعاً تبيّن وتيقّن بعد فراغه من الصلاتين معاً انّه قد صلّى في ثوب طاهر. قلنا: المؤثرات في وجوه الأفعال يجب أن تكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة، وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة، من الصلاتين انّه نجس ولا يعلم انّه طاهر عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلاّ بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك في طهارة ثوبه، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد، وأيضاً كون الصلاة واجبة على وجه تقع عليه الصلاة فكيف يؤثّر في هذا الوجه ما يأتي بعده، ومن شأن المؤثِّر في وجوه الأفعال أن يكون مقارناً لها، لا يتأخّر عنها على ما بيّناه».

ولا يخفى ما فيه:

امّا أوّلاً: فلأنّ الظاهر من قوله: ودليل الإجماع فيه منفي، انّ الدليل المتصوّر في المقام منحصر بالإجماع وهو غير موجود فيه، مع انّه من الواضح عدم الانحصار لما عرفت من دلالة الرواية الصحيحة المتقدّمة على وجوب الصلاة في الثوبين.

وامّا ثانياً: فلأنّه لو سلّمنا انحصار الدليل بالإجماع المفقود لعدم حجّية خبر

(الصفحة 380)

الواحد مطلقاً كما هو مرامه فلا نسلم انّه بعد فقد الإجماع يكون الواجب هو الرجوع إلى أصالة الاحتياط فمن الممكن أن يكون الجائز هو الرجوع إلى أصالة البراءة ولم يقم دليلاً على عدم جواز الرجوع إليها أصلاً.

وامّا ثالثاً: فلأنّه لو سلّمنا الأمرين لكن لا نسلم إيجاب الاحتياط لما ذكره من الصلاة عارياً بل الظاهر انّ مقتضى الاحتياط تكرار الصلاة في المشتبهين كما عرفت لأنّ ما أجاب به عن قول القائل بأنّ الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد من انّ المؤثرات في وجوه الأفعال... لا يخلو من الإشكال لأنّه:

إن أراد بذلك انّ المؤثر في صيرورة الصلاة واجدة للمصلحة الموجبة لتعلّق الأمر هي طهارة المصلّي بما يلابسه، فهو وإن كان مسلماً إلاّ انّه من الواضح عدم كونها متأخّرة عنها بل مقارنة لها غاية الأمر انّ العلم بوقوعها مع الطهارة متأخّر عنها كما لا يخفى.

وإن أراد انّ المؤثر في ذلك هو العلم بوقوع الصلاة مع الطهارة المعتبرة فيها كما يدلّ عليه قوله: والواجب عليه عند افتتاح كلّ فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة... فهو وإن كان تحقّقه متوقّفاً على الصلاة في كليهما فيتأخّر تحقّقه عنها إلاّ انّ الظاهر انّه لا دليل على اعتبار العلم بالطهارة بل المعتبر هي نفسها.

وإن أراد انّ المؤثر هو قصد امتثال الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة لأنّها من الاُمور العبادية التي يشترط في صحّتها قصد الأمر المتعلّق بها وبدونه تكون فاقدة لجهة الحسن وحيثية المصلحة، و ـ حينئذ ـ فمع الشكّ في طهارة الثوب عند الشروع لا يتمشّى منه قصد الامتثال لعدم العلم بتعلّق الأمر بالصلاة في هذا الثوب، ففيه انّه من الواضح انّ الداعي له إلى الإتيان بهما جميعاً ليس إلاّ الأمر المتعلّق بالصلاة لأنّ المفروض عدم كونه مرائياً في فعلهما غاية الأمر انّه لا يعلم بأنّ الامتثال هل يتحقّق

(الصفحة 381)

بالصلاة التي يصلّيها أوّلاً أو بما يصلّيها ثانياً ولا دليل على اعتبار هذا العلم في تحقّق الامتثال ومزيد التحقيق في محلّه.

وامّا مرسلة الشيخ الدالّة على انّه يتركهما ويصلّي عرياناً فهي ضعيفة بإرسالها وعدم اعتناء المشهور بها حتّى نفس الشيخ في الكتابين كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه خصوصاً في مقابل الصحيحة المتقدّمة المعتضدة بموافقة القاعدة والشهرة الفتوائية.

المقام الثاني: فيما إذا لم يسع الوقت للتكرار وأمكن للمصلّي الصلاة عارياً وقد احتاط الماتن ـ دام ظلّه ـ فيه بالصلاة عارياً.

والظاهر انّ هذه المسألة مبتنية على المسألة السابقة وهي ما لو انحصر ثوبه بالنجس فإن قلنا بأنّ الواجب في تلك المسألة هي الصلاة في الثوب النجس كما اختاره كاشف اللثام وتبعه جمع من مقاربي عصرنا منهم السيّد (قدس سره) في «العروة» فالواجب عليه هنا الصلاة في أحد الثوبين الذي لا يعلم بنجاسته بطريق أولى لوضوح انّه إذا كانت الصلاة في الثوب النجس واجبة مع العلم بمقارنتها لوجود النجاسة فلا محالة تكون واجبة مع احتمال المقارنة بطريق أولى كما هو ظاهر.

وإن قلنا بأنّ الواجب في تلك المسألة هي الصلاة عارياً كما عرفت انّه المعروف بين الأصحاب فهل اللازم عليه هنا أيضاً كذلك أو انّه لابدّ في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد الثوبين؟

ربّما يقال بالثاني نظراً إلى ثبوت الفرق بين المقامين فإنّ الأمر هناك دائر بين الصلاة فاقدة للستر وللمانع وبين الصلاة واجدة لهما معاً قطعاً للعلم بنجاسة الثوب المنحصر، وهنا دائر بين الصلاة فاقدة للشرط قطعاً وبينها واجدة للمانع احتمالاً. وبعبارة اُخرى الأمر في المسألة السابقة كان دائراً بين المخالفة القطعية للأمر المنجز