جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 375)

وامّا اختلاف الروايتين في الجواب فمنشأه اختلاف الرواة عنه لعدم تعدّد الرواية كما عرفت فلا يؤكد ذلك كون السؤال عن غير الإمام (عليه السلام) .

وامّا محمد بن عبد الحميد فالظاهر دلالة عبارة النجاشي على وثاقته وكون الضمير راجعاً إليه وإن كان العلاّمة (قدس سره) قد فهم من هذا الكلام وثاقة أبيه إلاّ انّه خلاف الظاهر لأنّه على غير هذا التقدير يلزم التفكيك الركيك وذلك لرجوع الضمير في قول النجاشي بعد العبارة المتقدّمة: «له كتاب النوادر» إلى الابن قطعاً لعدم وجود الكتاب للأب لعدم كونه معنوناً في النجاشي أصلاً ولو كان له كتاب لكان المناسب بل اللازم عنوانه فيه ويؤيّده استشهاد النجاشي بقوله في «بيان الجزري»: كان بيان خيّراً فاضلاً. ومكاتبة سهل أبا محمّد العسكري (عليه السلام) بيده كما ذكره النجاشي أيضاً في «سهل» وبعد ذلك يحتمل قوياً وقوع السقط في العبارة المتقدّمة وانّها كانت في الأصل: روى عن عبد الحميد الخ. وبالجملة فالظاهر وثاقة الرجل واعتبار رواية الحلبي فلا مجال لدعوى السقوط عن الاعتبار.

وقد ناقش ـ البعض المذكور ـ في الجمع بين الطائفتين على تقدير الاعتبار وثبوت التعارض في البين بالنحو الذي ذكرنا في مقام الجمع بما حاصله: «إنّ هذا الجمع وإن كان لا بأس به صورة إلاّ انّه بحسب الواقع لا يرجع إلى محصل صحيح:

امّا أوّلاً: فلأنّ الرواية ـ رواية الحلبي التي هي شاهدة الجمع ـ ضعيفة من جهة القاسم بن محمد.

وامّا ثانياً: فلأنّه لم يثبت انّ الاضطرار في الرواية اُريد به الاضطرار إلى اللبس لاحتمال أن يراد به الاضطرار إلى الصلاة في الثوب لما قد ارتكز في أذهان المتشرّعة من عدم جواز إيقاع الصلاة من دون ثوب.

وامّا ثالثاً: فلأنّ الاضطرار لو سلّمنا انّه بالمعنى المذكور لكنّه لا يمكن حمل

(الصفحة 376)

الصحاح المتقدّمة على صورة الاضطرار لأنّ فيها روايتين صريحتين في عدم إرادتها إحداهما: صحيحة علي بن جعفر وثانيتهما: صحيحة الحلبي الثانية باعتبار انّ المفروض فيها انّ الرجل غير قادر على غسله فلابدّ من قدرته على نزعه وإلاّ لكان الأنسب أن يقول ولا يقدر على نزعه فلا مجال لهذا الجمع».

أقول: امّا القاسم بن محمد الذي يكون المراد به هو الجوهري فالظاهر وثاقته باعتبار كثرة روايته وكثرة نقل مشايخ الحديث عنه كما في محكي جامع الرواة وإن كان جماعة من الفقهاء (قدس سرهم) قد ردّوا أحاديثه كالمحقّق والشهيد الثاني وغيرهما لكنّه لا يبعد اعتبارها كما هو معتقد الوحيد (قدس سره) إلاّ انّه مع ذلك يحتاج إلى مزيد المراجعة والدقّة الزائدة.

وامّا احتمال كون المراد بالاضطرار في رواية الحلبي غير الاضطرار إلى اللبس فقد مرّ اندفاعه في توضيح مفاد الرواية وعرفت انّه على هذا التقدير يلزم التكرار لأنّ الاضطرار الناشئ من ناحية الصلاة باعتبار كونها مشروطة بستر العورة كان مفروضاً في السؤال ولم يكن وجه لتكراره في الجواب فلا موقع لهذا الاحتمال أصلاً.

وامّا صراحة رواية علي بن جعفر في عدم كون المراد هو الاضطرار إلى اللبس فلم يظهر وجهها أصلاً فان كون الرجل عرياناً لا يلازم عدم الاضطرار إلى اللبس لبرد أو ناظر فانّه ربّما يكون الرجل فاقداً للثوب رأساً فلا مناص له من تحمّل البرد فإذا وجد الثوب يضطرّ إلى لبسه للفرار عنه ففرض كون الرجل كذلك لا يلازم عدم الاضطرار بوجه لعدم كون المفروض تحقّق هذا الوصف باختياره ومن الممكن إزالته بإرادته كما هو غير خفي.

وامّا صحيحة الحلبي فالظاهر عدم صراحتها فيما أفاده أيضاً فإنّ عدم القدرة على الغسل قد يعبّر به كناية عن عدم إمكان النزع ضرورة انّ المنشأ لعدم القدرة

(الصفحة 377)

على الغسل قد يكون عدم وجدان الماء وقد يكون وجود المانع عن استعماله وقد يكون هو الاضطرار إلى لبسه فما المانع من جعل الرواية الشاهدة للجمع شاهدة على كون المراد هذه الصورة، وكيف يمكن دعوى صراحة الرواية في كون المراد هي القدرة على النزع وعدم القدرة على الغسل من بعض الجهات الاُخر فتدبّر.

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّ مقتضى التحقيق هو الجمع بين الطائفتين بالتفصيل بين صورة الاضطرار إلى اللبس وعدمه والحكم بتعيّن الصلاة عارياً في الصورة الثانية وانّه على تقدير عدم إمكان الجمع ولزوم الرجوع إلى المرجّحات أيضاً لا يتغيّر الحكم لموافقة الطائفة الدالّة عليه للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلاة في الثوب النجس أيضاً لعدم خلوّ الروايات الدالّة على الاحتمال الآخر عن المناقشة كما عرفت.

بقي الكلام في هذا المقام في حكم وجوب الإعادة أو القضاء عليه والظاهر انّه لا وجه للحكم بوجوب شيء منهما بعد الإتيان بالفريضة وعدم تحقّق الفوت واقتضاء مثل حديث لا تعاد العدم ولا يجري في هذا المقام احتمال الوجوب الناشئ من موثقة عمّار المتقدّمة في المقام الأوّل لعدم جريانها في هذا المقام كما هو ظاهر.

(الصفحة 378)

مسألة 8 ـ لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: ما إذا كان الوقت متّسعاً لتكرار الصلاة في الثوبين والمعروف بينهم في هذا المقام هو تكرار الصلاة في المشتبهين ولكنّه صرّح الحلّي في محكيّ «السرائر» بوجوب الصلاة عارياً على طريقه صلاة العاري وزعم انّه مقتضى الاحتياط ـ وسيجيء نقل عبارته ـ ويظهر من الشيخ في «الخلاف» وجود القائل بهذا القول في عصره وقبله، كما انّه يظهر من «المبسوط» وجود رواية على هذا المضمون ولكنّه (قدس سره)أفتى في الكتابين بوجوب الصلاة فيهما جميعاً.

ويدلّ على القول المعروف أوّلاً انّ مقتضى القاعدة هو وجوب الصلاة في كليهما لأنّه يتمكّن من مراعاة الستر والطهارة المعتبرة في الثوب بالصلاة في كلّ منهما. غاية الأمر انّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي وقد حقّقنا في مبحث الاجتهاد والتقليد انّ الامتثال العلمي الإجمالي كاف ولو مع التمكّن من التفصيلي فضلاً عمّا إذا لم يتمكّن وانّ الاحتياط طريق في مقابل الطريقين لعدم إخلاله بشيء من الاُمور المعتبرة في صحّة العبادة من التقرّب ونحوه.

وثانياً: صحيحة صفوان بن يحيى انّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً. قال الصدوق بعد نقل الرواية:

(الصفحة 379)

يعني على الانفراد فمقتضى القاعدة والرواية هو القول المعروف.

وامّا ابن إدريس فقد قال في محكي السرائر: «وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما قال بعض أصحابنا: يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوباً، وقال بعض منهم: نزعهما ويصلّي عرياناً وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ودليل الإجماع فيه منفي (مفقود خ ل) فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلنا. فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد لأنّه إذا صلّى فيهما جميعاً تبيّن وتيقّن بعد فراغه من الصلاتين معاً انّه قد صلّى في ثوب طاهر. قلنا: المؤثرات في وجوه الأفعال يجب أن تكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة، وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة، من الصلاتين انّه نجس ولا يعلم انّه طاهر عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلاّ بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك في طهارة ثوبه، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد، وأيضاً كون الصلاة واجبة على وجه تقع عليه الصلاة فكيف يؤثّر في هذا الوجه ما يأتي بعده، ومن شأن المؤثِّر في وجوه الأفعال أن يكون مقارناً لها، لا يتأخّر عنها على ما بيّناه».

ولا يخفى ما فيه:

امّا أوّلاً: فلأنّ الظاهر من قوله: ودليل الإجماع فيه منفي، انّ الدليل المتصوّر في المقام منحصر بالإجماع وهو غير موجود فيه، مع انّه من الواضح عدم الانحصار لما عرفت من دلالة الرواية الصحيحة المتقدّمة على وجوب الصلاة في الثوبين.

وامّا ثانياً: فلأنّه لو سلّمنا انحصار الدليل بالإجماع المفقود لعدم حجّية خبر