جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 125)

المتعارف في هذا الفرض يكون ناشياً عن الشكّ في كون رأسه على علوّ فما المانع على هذا التقدير من إجراء اصالة عدم كون رأسه على علوّ وحكومته على الأصل المقتضى للنجاسة، لكن التحقيق عدم جريان شيء من هذه الاُصول لكون جريان الاُصول المثبتة على خلاف التحقيق.

المقام الثاني: في حرمة أكل الدم المتخلّف الطاهر وقد استثنى منها المتن موردين أحدهما ما كان مستهلكاً في الامراق ونحوه وثانيهما ما يعدّ جزء من اللحم وتابعاً له امّا أصل الحرمة فهو المشهور بين الأصحاب وقد خالف فيه صاحب الحدائق (قدس سره) حيث ذهب إلى عدم حرمة الدم المتخلّف في الذبيحة ولم يقتصر على ذلك بل نسبه إلى الأصحاب واستدلّ عليه بما لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

والحقّ: ما ذهب إليه المشهور من عدم الحلّية وعدم ثبوت الملازمة بين الطهارة والحلية وعدم دليل آخر عليها في مقابل الآية الشريفة: (حرّمت عليكم الميتة والدم...) الدالّة على أصالة حرمة أكل الدم وإنّ الحكم العام فيه هي الحرمة.

إن قلت: الدليل على جواز أكل الدم المتخلّف في الذبيحة قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أُوحي إليَّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً...)(1) فانّه يمكن الاستدلال به على جواز أكل المتخلّف من جهتين:

الاُولى: انّ الآية تدلّ على حصر المحرمات فيما ذكر فيها من الاُمور كما هو مقتضى كلمة: «إلاّ» الواقعة بعد النفي، ولم يعدّ من تلك الاُمور الدم المتخلّف.

الثانية: انّ مفهوم الوصف يقتضي حلّية الدم غير المسفوح لتوصيف الدم الحرام بكونه مسفوحاً.

  • 1 ـ الأنعام : 145 .

(الصفحة 126)

قلت: الآية لا تكون دليلاً على جواز أكله بوجه: امّا من الجهة الاُولى ـ وهي استفادة المطلوب من الحصر في الآية ـ ففيها انّ الحصر فيها لا يكون حقيقياً لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن لوضوح انّ المحرمات غير منحصرة في تلك الاُمور فلا محيص امّا من حملها على الحصر الإضافي بدعوى انّ المحرمات بالإضافة إلى ما جعلته العرب في ذلك العصر محرّماً على أنفسها منحصرة في تلك الاُمور، وامّا من حملها على زمان نزولها وانحصار المحرمات في ذلك الزمان فيها وبالجملة لا يستفاد منها حلية أكل الدم المتخلّف أصلاً.

وامّا من الجهة الثانية ففيها ما لا يخفى من عدم ثبوت مفهوم الوصف ولا غيره من القيود حتّى الشرط لابتنائه على إثبات كون القيد علّة منحصرة لثبوت سنخ الحكم بحيث ينتفي السنخ بانتفاء القيد وأصل العلّية فضلاً عن الانحصار ممنوع فما الدليل على كون المسفوحية علّة حتّى نبحث بعده عن انحصارها فيه فتدبّر فانقدح انّ الآية الشريفة ساكتة عن حكم الدم غير المسفوح مع عدم وضوح معنى المسفوح أيضاً كما عرفت، فاللازم الرجوع في حكم الدم المتخلّف من جهة الأكل إلى الدليل العام المقتضي لحرمة أكل الدم. نعم فيما إذا كان مستهلكاً في الامراق ونحوه لا يكون الموضوع باقياً حتّى يحكم عليه بالحرمة كما انّه فيما إذا كان معدوداً جزء من اللحم وتابعاً يكون مقتضى سيرة المتشرّعة عدم لزوم الاجتناب عنه في الأكل وعدم لزوم تخليص اللحم من الدم بالكلّية كما لا يخفى.

(الصفحة 127)

مسألة 8 ـ ما شكّ في انّه دم أو غيره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في انّه دم أو لا، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في انّ ما خرج منه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذا ما شكّ في انّه ممّا له نفس سائلة أو لا، امّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية ـ مثلاً أو من جهة الشكّ في الدم وانّه من الشاة مثلاً أو من السمك فلو رأى في ثوبه دماً ولا يدري انّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته 1.

1 ـ قد تقدّم البحث في بعض فروع هذه المسألة وهي صورة الشكّ في كونه ممّا له نفس سائلة أو لا والحكم في الجميع هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة لكون الشبهة في جميعها موضوعية والحكم فيها جريان القاعدة وقد مرّ انّه لا يجب الاستعلام وإن كان رفع الشبهة متوقّفاً على مجرّد النظر ونحوه.

(الصفحة 128)

مسألة 9 ـ الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام ولا يجوز بلعه، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفمّ بالمضمضة ونحوها 2.

2 ـ الوجه في نجاسة الدم الخارج من بين الأسنان وحرمته هو الوجه في نجاسة غيره من الدم الخارج من الإنسان وحرمته لعدم الفرق واحتمال كونه ما لم يخرج من الفم إلى الخارج يعدّ من قبيل الدم في الباطن ضعيف جدّاً فانّ كونه في الباطن ما دام لم يخرج من العروق ولم يظهر في الفم فلا مجال للإشكال في الحرمة والنجاسة. نعم لو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه على ما في المتن ولكن في التعبير مسامحة فانّه بعد الاستهلاك ليس بشيء حتّى يحكم عليه بالطهارة وجواز البلع بل المقصود جواز بلع الريق الذي استهلك فيه الدم من جهة عدم اشتماله على الأجزاء الدموية على ما هو المفروض وعدم تنجّسه بملاقات الدم لعدم الدليل على تنجّس الأجزاء الداخلية بملاقاة شيء من النجاسات والفرق ـ على ما في العروة ـ بين الدم الخارج من الأسنان واستهلاكه في ماء الفم وبين الدم الداخل من الخارج كذلك بإيجاب الاحتياط في الثاني في غير محلّه وإلاّ لكان اللازم عدم جواز تزريق الدم من الخارج لإيجابه نجاسة الدم في العروق كلاًّ.

(الصفحة 129)

مسألة 10 ـ الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلاّ إذا علم استحالته فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيء كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري هذا إذا علم من أوّل الأمر انّه دم منجمد، وإن احتمل انّه لحم صار كالدم بسبب الرض فهو طاهر 3.

(3) الوجه في نجاسة الدم المنجمد كونه غير خارج عن عنوان الدم بسبب الانجماد والانجماد لا يكون من المطهرات. نعم مع العلم باستحالته إلى عنوان آخر لا يكون نجساً كما انّه إذا احمتل انّه لحم صار كالدم بسبب الرض يكون طاهراً لكون الشبهة موضوعية والمرجع فيها قاعدة الطهارة فالكلام في الدم المنجمد مع العلم بكونه دماً غير مستحيل أو مشكوك الاستحالة وفي هذا الفرض لا مناص من الحكم بالنجاسة إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه و ـ حينئذ ـ يشكل معه الوضوء أو الغسل أي يتعسّران معه لا الإشكال بالمعنى الاصطلاحي فانّه فيما إذا كانت المسألة ذات وجهين والمقصود هنا الإشكال بالمعنى اللغوي الراجع إلى العسر لأنّ الماء بعد الانخراق يلاقي مع الدم المنجمد ويصير نجساً ولا يكاد يصل الماء إلى البشرة لمانعية الدم المنجمد عن الوصول إليها وعليه فيجب إخراجه بجميع أجزائه إن لم يكن هناك حرج ومع ثبوت الحرج الرافع للتكليف يكون له طريقان:

أحدهما: أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة ويمسح عليه.

ثانيهما: أن يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري.

ولا يخفى انّ إجراء حكم الجبيرة هنا محلّ كلام لاحتمال أن تكون الجبيرة مختصّة بالجراحات المحجوبة كالدمل قبل انخراقه لا ما إذا كانت مكشوفة فإنّ فيها التيمّم