جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 432)

من الأرض؟ فقال: لا بأس به.

وقد أجاب بعض الأعلام عن هذه الأخبار بأنّها لا تكون ناظرة إلى عدم تأثير المتنجّس في نجاسة ملاقيه، وانّما سيقت لبيان انّ القطرات المنتضحة من غسالة الجنابة في الإناء لا تكون مانعة عن صحّة الاغتسال بالماء الموجود فيه ولا يوجب اتّصاف ذلك الماء بكونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر.

وفيه: انّه لو كان محطّ السؤال فيها ما أفاده وكون النظر إلى القطرات المستعملة في غسل الجنابة من حيث كونها ماءً مستعملاً في رفع الحدث الأكبر لما كان وجه لتقييد القطرات بوقوعها على الأرض وانتضاحها منه إلى الإناء كما لا يخفى ويدفع هذا المقال رواية عمر بن يزيد فتدبّر.

والصحيح في الجواب أن يقال: أوّلاً: انّه لا إطلاق في الروايات المذكورة لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يجوز التمسّك بإطلاقها.

وثانياً: انّه على تقدير ثبوت الإطلاق لا مانع من تقييدها بما إذا لم يكن الأرض معلوم النجاسة كما هو الغالب في المواضع التي يغتسل فيها بقرينة الأدلّة الدالّة على منجسية المتنجّس والاستدلال بالآية في الصحيحة انّما يلائم مع ما ذكرنا من كون المراد صورة الشكّ كما هو ظاهر.

ومنها: ما ورد في القطرات المنتضحة من الأرض على الثوب كرواية بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أغتسل من الجنابة، فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس به.

ورواية عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم لا بأس به.

(الصفحة 433)

ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ـ قال: سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافّاً فلا بأس به. حيث إنّ ظاهرها نفي البأس عمّا ينضح على الثياب من الأرض الكنيف إذا كان جافّاً مطلقاً ـ سواء كان معلوم النجاسة أم لم يكن كذلك ـ ودعوى انّ التقييد بالجفاف انّما هو لملازمته مع الشكّ في نجاسة المكان وطهارته، كما انّ الرطوبة تلازم العلم بالنجاسة. مدفوعة بأنّ الجفاف لا يكون مستلزماً للشكّ في نجاسة الكنيف كما انّ الرطوبة غير مستلزمة للعلم بها لأنّ كلاً منهما قد يقترن مع العلم وقد يقترن مع الشكّ.

وقد اعترف بعض الأعلام بدلالة هذه الطائفة على المدعى وقال: «إنّ المستفاد من الأخبار الواردة في القطرات المنتضحة من الكنيف ـ بعد تقييد مطلقها بمقيّدها ـ عدم تنجيس المتنجّس الجاف للماء الوارد عليه إلاّ انّه لابدّ من الاقتصار فيها على موردها وهو الماء القليل الذي أصابه النجس من غير أن يستقرّ معه ولا يمكننا التعدّي عنه إلى غيره، فإنّ الالتزام بعدم انفعال الماء القليل في مورد الرواية لا يستلزم سوى ارتكاب تقييد المطلقات الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فيستثنى منها ما إذا لم يستقرّ القليل مع النجس ولا محذور في التقييد أبداً، إلى أن قال: بل يمكن أن يقال: إنّ الحكم بعدم انفعال الماء في مفروض الكلام ممّا لا يستلزمه أيّ محذور حتّى تقييد المطلقات، وذلك لأنّ ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أمران: أحدهما: مفهوم ما ورد من انّ الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء، وثانيهما: الأخبار الواردة في موارد خاصّة كالماء الذي وقعت فيه فأرة ميتة، أو الإناء الذي قطرت فيه قطرة من الدم، وغير ذلك من الموارد المتقدّمة. ولا إطلاق في شيء من الأمرين: امّا قوله (عليه السلام) : الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء، فلأنّ مفهومه انّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجسه شيء لا كلّ شيء ـ كما حقّق في محلّه ـ

(الصفحة 434)

وليكن ذلك هو الأعيان النجسة بل المتنجّسات أيضاً ولو كان الماء وارداً ـ على خلاف السيّد المرتضى (قدس سره) حيث فصل بين الوارد والمورود ـ ولا يستفاد من مفهومه انّ المنجس أو المتنجّس منجس للماء في جميع الأحوال والكيفيات وإن لم يستقر معه.

وامّا الروايات الخاصّة فلأنّه لم يرد شيء منها في انفعال الماء القليل غير المستقرّ مع النجس، وانّما وردت في القليل المستقرّ مع الميتة أو الدم ونحوهما، وعليه فلا إطلاق في شيء من الدليلين حتّى يشمل المقام ويكون القول بعدم انفعال القليل غير المستقرّ مع النجس تقييداً للمطلقات أو تخصيصاً للعمومات».

ولا يخفى ما في كلامه من وجوه النظر:

امّا أوّلاً: فلأنّ ظاهر رواية علي بن جعفر انّ الأرض لو كان نجساً وصار جافّاً يطهر بمجرّد الجفاف لمكان نفي البأس عن الموضع الجاف من الأرض مطلقاً ويؤيّد ما استظهرنا منها رواية معلى بن خنيس المذكورة في أوائل المسألة حيث إنّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء ويمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً؟ فقال: أليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس انّ الأرض يطهِّر بعضه بعضاً. فإنّ ظاهرها ملازمة الجفاف مع الطهارة.

وامّا ثانياً: فلأنّ المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) إذا كان جافّاً فلا بأس، الملازمة النوعية بين الجفاف والشكّ في النجاسة، فإنّ الإنسان يشكّ ـ نوعاًـ في نجاسة الموضع الجاف من الكنيف بخلاف ما لو كان مرطوباً فإنّ الرطوبة امّا أن تكون من نفس البول والعذرة، وامّا أن تكون من الماء الملاقي لهما أو للموضع المتنجّس بهما، فالجفاف ملازم للشكّ في النجاسة نوعاً.

وامّا ثالثاً: فلأنّه لو سلم عدم الملازمة بين الجفاف والشكّ في النجاسة وبين

(الصفحة 435)

الرطوبة والعلم بها نوعاً نقول: إنّ النسبة بين رواية علي بن جعفر المفصلة بين الجفاف والرطوبة وبين أدلّة تنجيس المتنجّس عموم من وجه ومادّة الاجتماع لهما ما لو كان أرض الكنيف جافّاً معلوم النجاسة ولا وجه لترجيح الرواية على تلك الأدلّة لو لم نقل بترجيح العكس نظراً إلى كثرة الروايات الدالّة عليه واعتبارها فتدبّر.

وامّا رابعاً: فلأنّه لو لم يكن في أدلّة انفعال الماء القليل إطلاق يشمل مطلق المياه القليلة الملاقية للنجس فلا محيص من اختيار التفصيل الذي ذهب إليه السيّد (قدس سره)والحكم بثبوت الفرق بين ما لو ورد النجس على الماء القليل فينجس وما لو ورد الماء على النجس فلا ينجس مطلقاً من دون فرق بين صورة الاستقرار وعدمه لورود أدلّة الانفعال في الأوّل فقط والمفروض انّه لا إطلاق في المسألة أصلاً.

وبالجملة: امّا أن يقال بإلغاء الخصوصية من الأدلّة الخاصّة الواردة في انفعال الماء القليل، وامّا أن يقال بالعدم؟ فعلى الأوّل لابدّ من الالتزام بأنّ الملاك في الانفعال مجرّد الملاقاة من دون فرق بين ورود النجس على الماء والعكس وبين الاستقرار وعدمه. وعليه فمقتضى الأدلّة الانفعال في مورد رواية علي بن جعفر أيضاً فالأخذ بها يوجب التقييد فيها لا محالة، وعلى الثاني لا محيص عن الأخذ بفتوى السيّد والتفصيل الذي يقول به كما لا يخفى، فالجمع بين نفي التفصيل وعدم ثبوت الإطلاق في أدلّة الانفعال وإلغاء الخصوصية من الأدلّة الواردة في الموارد الخاصّة والالتزام بمفاد رواية علي بن جعفر من دون أن يكون مستلزماً للتقييد ممّا لا يستقيم والحقّ ما عرفت من انّه لا وجه لتقديم الرواية على تلك الأدلّة بعد كون النسبة عموماً من وجه لو لم يكن الترجيح معها لما مرّ. وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام كون المتنجّس منجساً في الجملة وانّ أدلّة القائل بالعدم كلّها مندفعة،

(الصفحة 436)

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

المقام الثاني: في انّه هل المتنجس منجس في خصوص ما إذا كان تنجّسه بملاقاة النجس بلا واسطة أو يعمّ المتنجّس مع الواسطة أيضاً، وعلى التقدير الثاني هل يختص الحكم بما إذا كانت الواسطة قليلة كالواحدة والاثنتين أو يعمّ ما إذا كانت الواسطة كثيرة أيضاً؟ والشهرة مع التعميم مطلقاً.

واستدلّ للمشهور بروايات:

ومنها: صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه فقال: لا بأس به حتّى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.

والاستدلال بها يتوقّف:

أوّلاً: على كون قوله (عليه السلام) : رجس نجس، علّة للحكم بعدم جواز شربه والتوضّأ منه فهي تعمّم الحكم بعدم الجواز من الكلب إلى كل نجس لأنّ العلّة تعمّم الحكم كما انّها قد تخصّصه.

وثانياً: على صحّة إطلاق الرجس والنجس على المتنجّس واستعمالهما فيه حقيقة كما في النجس، وعلى ما ذكر فيقال في الملاقي الأوّل للمتنجس هذا الشيء لاقى النجس وكل ما لاقى النجس لا يجوز شربه ولا التوضّأ منه وهكذا يقال في الملاقي للمتنجّس الثاني أو الثالث فصاعداً.

ولكن التحقيق يقتضي خلاف ذلك وانّ قوله: رجس نجس لا يكون علّة للحكم بعدم جواز الشرب والتوضأ كيف وقد ذكر في ذيل الصحيحة حكم لا يمكن أن يكون معلّلاً بهذه العلّة وهو وجوب الغسل بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء وهل ترى