جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 259)

المؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصلِّين ـ نصاب محكومون بالنجاسة ولا يمكن الالتزام بذلك لأنّه لم ينقل مجانبة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأصحابه عن عائشة أو طلحة أو زبير أو سائر المبغضين له من أصحاب الجمل وصفّين وكثير من أهالي الحرمين الشريفين. ودعوى: انّ الحكم لم يكن معلوماً في ذلك الزمان وانّما صار معلوماً في عصر الصادقين (عليهما السلام) الذي هو عصر انتشار الأحكام والاطّلاع عليها.

مدفوعة: بأنّه لو ثبت انّ الناصب في الموثقة ونحوها هو كلّ من أظهر العداوة والبغضاء فلا محيص عن توجيه عدم نقل المجانبة عنهم بمثل ما ذكر ولكنّه مع عدم ثبوت ذلك فلا مجال لهذا التوجيه خصوصاً مع ملاحظة انّ اجتناب الأئمّة (عليهم السلام)وأصحابهم عن جميع المخالفين والمعاندين لهم كالعبّاسيين وغيرهم بعد عصر الصادقين (عليهما السلام) أيضاً غير معلوم.

فالحقّ انّ المراد من الناصب الذي حكم بنجاسته هو من جعل النصب والعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) جزء من دينه وفريضة من فرائضه وبه يتقرّب إلى الله عزّوجلّ وهو الذي يكون أنجس من الكلب كما صرّح به في الموثقة.

وقد يناقش في دلالة الموثّقة على النجاسة الظاهرية من جهتين:

الاُولى: انّه من الممكن أن يكون المراد من النجاسة فيها هي الخباثة وما يعبّر عنه بالفارسية بـ «پليدى» كما مرّ سابقاً في معنى «الرجس».

الثانية: انّه لو قيل بنجاسة الطوائف الثلاث الذين عطف الناصب عليهم فالظاهر ـ حينئذ ـ الحكم بنجاسة الناصب للموثقة، وامّا مع القول بطهارة تلك الطوائف فلا يمكن الحكم بنجاسة الناصب استناداً إليها كما لا يخفى.

والجواب عن الاُولى انّه لا مجال لإنكار كون الظاهر من الموثقة هي النجاسة الظاهرية لأنّ الكلب قد امتاز من بين النجاسات بأنّه قد وقع التصريح بنجاسته،

(الصفحة 260)

والمتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) : «الكلب نجس» ليس إلاّ النجاسة الظاهرية فلو قيل: إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه فلا محيص من حمل النجاسة فيه أيضاً على النجاسة الظاهرية، وأنجسيته من الكلب لوجود المرتبة الفاضلة من النجاسة فيه فالمناقشة من هذه الجهة مندفعة.

وعن الثانية; أوّلاً: بأنّه مع الإغماض عن صدر الموثقة ـ بدعوى إجمالها لأجل دلالتها على نجاسة أهل الكتاب مع انّ مقتضى الروايات المعتبرة المتقدّمة هي طهارتهم أو الإعراض عنه لأجل ذلك ـ لا مجال للمناقشة في الذيل الوارد في حكم الناصب خصوصاً مع التعليل الصريح في نجاسته فإنّ ثبوت الإجمال في الصدر لا يلازم وجوده في الذيل وهكذا الإعراض فانّ المنشأ وجود روايات معتبرة صريحة في الطهارة ولم يرد شيء من هذه الروايات في الناصب أصلاً.

وثانياً: انّ صدر الرواية ليست في مقام بيان نجاسة أهل الكتاب ولا دلالة له عليها حتّى يدّعى الإغماض أو الإعراض لما مرّ سابقاً من انّ غسالة الحمّام تكون أضعافاً من الكرّ نوعاً والواردون في الحمّام لا ينحصرون بأهل الكتاب والناصب بل عدد هؤلاء قليل بالإضافة إلى المسلمين الواردين فيه وعليه فالظاهر عدم ابتناء النهي عن الاغتسال في غسالة الحمّام على نجاستها بل النهي تنزيهي منشأه عدم مناسبة وقوع الاغتسال الذي هو عمل عبادي يوجب القرب منه تعالى في الغسالة التي قد اجتمعت من غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم فلا إجمال في الصدر بوجه حتّى يسري إلى الذيل ويوجب عدم جواز الاستناد إليه فالإنصاف انّ دلالة الموثقة على نجاسة الناصب بالمعنى المصطلح فيه ممّا لا ريب فيه أصلاً.

هذا وقد وردت روايات ظاهر بعضها انّ كلّ من اعتقد بإمامة الشيخين فهو

(الصفحة 261)

ناصبي، وظاهر بعضها الآخر انّه ليس الناصب من نصب للأئمّة (عليهم السلام) بل الناصب من نصب لشيعتهم، وفي بعضها الاشتمال على التعليل بأنّك لا تجد أحداً يقول إنّي أبغض محمّداً وآل محمّد ـ عليه وعليهم السلام ـ .

والإنصاف: انّها مجملة يرد علمها إلى أهلها ومصادرها ولا نفهمها نحن لأنّه لو أبغض أحد للشيعة ونصب لهم لكونهم موالين لأهل البيت (عليهم السلام) كيف يمكن أن لا يكون مبغضاً للأئمّة (عليهم السلام) ، مع انّ بغض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعداوته لا يكون له مدخل في النصب لأنّ الناصب هو المسلم ظاهراً فما معنى قوله (عليه السلام) : «لأنّك لا تجد أحداً يقول انّي أبغض محمّداً وآل محمّد» مع انّه لا يمكن القول بأنّ كلّ عامّي ناصب فانّ النواصب طائفة مخصوصة منهم وهم الذين يتديّنون بنصبهم ويتقرّبون إلى الله بعداوتهم كما يشهد به ما في القاموس: «انّ الناصب من يبغض علياً ويتديّن بذلك» وهو المتيقّن من معاقد الإجماعات وموارد الروايات.

وامّا الغلاة فهم على طوائف:

الاُولى: من يعتقد الرّبوبية لأمير المؤمنين (عليه السلام) أو لأحد من الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)فيعتقد بأنّه هو الله تعالى وانّه الربّ الجليل والإله المجسّم الذي نزل إلى الأرض وهذه الطائفة لو ثبت اعتقادهم بذلك فلا إشكال في كفرهم ونجاستهم لأنّه إنكار لإلوهيته سبحانه وهو من أحد الأسباب الموجبة للكفر والنجاسة.

الثانية: من يعتقد بشركة عليّ أو أحد الائمّة ـ عليه وعليهم السلام ـ مع الله تعالى في تدبير العالم وإدارته وهو أيضاً نجس لكونه مشركاً كما عرفت.

الثالثة: من اعتقد بأنّ الله تعالى قد اتّحد مع عليّ (عليه السلام) أو حلَّ فيه، وهذه الطائفة لو اعتقوا انّ علياً (عليه السلام) قد صار بعد الحلول أو الاتّحاد إلهاً في مقابل الله تعالى فهم مشركون لا إشكال في نجاستهم، ولو اعتقدوا انّ العبد قد يفنى في الله فناء الظلّ في

(الصفحة 262)

ذي الظلّ بحيث تزول الاثنينية وتجيء الوحدة وقد تحقّق هذا في عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فهذه العقيدة وإن كانت باطلة واقعاً إلاّ انّها لا توجب الكفر والنجاسة.

الرابعة: المفوّضة وهم الين يعتقدون انّ الله تعالى هو خالق السماوات والأرضين وما بينهما وبارئها ويعترفون بإلوهيته سبحانه مع الاعتقاد بأنّ الاُمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلّها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم (عليهم السلام) وانّه هو الُمحيي والمُميت والرازق وانّ الله قد عزل نفسه عمّا يرجع إلى تدبير العالم وفوّض الاُمور إليه (عليه السلام)كسلطان عزل نفسه عمّا يرجع إلى تدبير مملكته وفوّض اُمورها إلى أحد وزرائه، وهذه العقيدة وإن كانت باطلة وإنكاراً للضروري لأنّ الاُمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلّها مختصّة بذات الواجب تعالى إلاّ انّها لا توجب الكفر مستقلّة ولا تكون من أسبابه كذلك، نعم لو رجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) كما إذا كان المعتقد بها عالماً بأنّ ما ينكره ممّا ثبت بالدين ضرورة فهو كافر لذلك، وإلاّ فلا.

الخامسة: من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يعتقد بتفويض الاُمور إليه أو إلى أحد من ولده وانّما يعتقد بأنّه وغيره من المعصومين بعده ولاة الأمر وانّهم كما ثبت لهم الولاية التشريعية ثبت لهم الولاية التكوينية فيقدرون على الإماتة والإحياء والشفاء والإغناء بإذن الله تبارك وتعالى وإقداره لهم مع حفظ كمال قدرته واستقلاله وعدم انعزاله وإنّ كلّ شيء بيده ولا حول ولا قوّة إلاّ به وكون أزمّة الاُمور طرّاً بيده فهذا مع انّه لا يكون مستلزماً للكفر يكون كمال التوحيد لأنّ المعتقد بهذه العقيدة الصحيحة يعتقد بأنّ دائرة قدرة الله ليس لها حدّ محدود وانّه تعالى كما يقدر نفسه المقدّسة على الإماتة والإحياء ونحوهما كذلك يقدر على إقدار الغير على ذلك وإعطاء هذه المزية له مع حفظ قدرته وثبوت المزية لنفسه فكيف يكون هذا من الكفر والشرك مع انّه لا محيص عن الالتزام بذلك بالإضافة إلى

(الصفحة 263)

طائفة اصطفاهم الله من بين الناس وفضّلهم على غيرهم بمقتضى الآيات والروايات الكثيرة في هذا الباب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

ومن العجب بعد ذلك من بعض المنتحلين للتشيّع المعتقدين بالإمامة كيف يرى انّه لا فضيلة للأئمّة المعصومين (عليهم السلام) على غيرهم وانّ امتيازهم في مجرّد استجابة الدعاء وانّهم لا يقدرون على شيء من الاُمور المذكورة فإذا كان المسيح قادراً على إحياء الموتى غاية الأمر بإذن الله كيف لا يكون الإمام قادراً عليه وتأويل الآية الظاهرة في ذلك من دون قيام دليل على خلاف ظاهره لا مجال له أصلاً، ودعوى رجوعه إلى الشرك واضحة الفساد فإنّ الشرك لا يتحقّق إلاّ بالاعتقاد باتّحاد الرتبة في الذات أو في الفعل أو في العبادة وما نعتقده في أئمّتنا (عليهم السلام) لا يرجع إلى ذلك بوجه فانّ قدرتهم تابعة لقدرة الله ولا تكون واقعة في عرضها وهذا من الوضوح بمكان فإنّ قدرة العبد من شؤون قدرة المولى وقدرة الوكيل في طول قدرة الموكّل ولا وجه لجعل القدرتين في عرض واحد مع التحفّظ على مقاميّ العبودية والمولوية والوكيلية والموكلية.

وبالجملة لابدّ للنافي من الالتزام بأحد أمرين: امّا بأنّ الله تعالى مع عموم قدرته وشمولها لكلّ شيء لا يقدر على إعطاء مزية الإماتة والإحياء وشبههما لبعض المخلوقات ولا يمكن له إقدار غيره على ذلك ومن المعلوم انّ هذا يرجع إلى تحديد قدرته ونفي ما فرض من عموم القدرة وشمولها ودعوى انّ عدم العموم انّما هو لعدمن قابلية المقدور لاستلزامه الشرك مدفوعة بما عرفت من عدم الاستلزام بل كونه مؤيّداً للتوحيد وانحصار منبع القدرة فيه تعالى.

وامّا بأنّه تعالى مع ثبوت القدرة له على ذلك لم يتحقّق منه هذا الأمر المقدور فنقول: لا وجه ـ حينئذ ـ لعدم التحقّق بعدما نرى من فضل الأئمّة (عليهم السلام) على جميع