جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 111)

ولو كان من الحيوان الذي له نفس سائلة إلاّ أن يكون المراد بالدم المسفوح هو الدم من الحيوان الذي له نفس سائلة مطلقاً ولكنّك قد عرفت انّ الرجس ليس بمعنى النجس الشرعي وانّ المسفوح يجري فيه احتمالات ثلاثة فلا دليل على نجاسة الدم من كل ما له نفس سائلة إلاّ الإجماع ومعقده دم الإنسان والحيوان فلا يشمل الدم المخلوق آية والموجود تحت الأحجار عند قتل الحسين (عليه السلام) والمصنوع بتركيب أجزائه ودم الشجر ونحوها.

ثمّ انّه في المقام تفصيلان:

أحدهما: ما عن الشيخ الطوسي(رحمه الله)> وجماعة من التفصيل بين الدم القليل الذي لا يدركه الطرف وبين غيره بعدم نجاسة الأوّل نظراً إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه. قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا. بتقريب انّ الإمام (عليه السلام) قد فصل في الدم الواقع في الاناء بين ما إذا كان بيّناً وهو ما يدركه الطرف وبين ما إذا كان غير بيّن وهو ما لا يدركه الطرف فتصلح الرواية مقيّدة للأخبار المطلقة وللإجماع المتقدّم على فرض تماميتهما.

ويندفع بأنّ الصحيحة لا دلالة لها على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم لعدم كون المفروض فيها إصابة الدم للماء الموجود في الاناء وانّما المفروض مجرّد إصابته للاناء ومن هنا قد حكم الإمام (عليه السلام) بنفي البأس لعدم العلم بوقوع الدم في الماء إلاّ أن يكون الدم بيّناً فيه فيعلم بوقوعه فيه. والحاصل انّ محطّ نظر السائل ما إذا احتمل وقوع الدم في الاناء وعدم وقوعه فيه بأن كان قد أصاب السطح الخارج أو

(الصفحة 112)

الداخل غير الملاقي للماء والجواب يرجع إلى انّ احتمال إصابة الماء لا يكفي في الحكم بنجاسته بل لابدّ من العلم بها والشاهد على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى ظاهر السؤال والجواب ـ ذيل الرواية الدال على عدم صلاحية الوضوء من الإناء مع العلم بوقوع قطرة فيه من دون فرق بين القطرة التي يدركها الطرف وما لا يدركها الطرف فتدبّر.

ثانيهما: ما عن الصدوق (قدس سره) من التفصيل في نجاسة الدم بين ما دون الحمّصة وغيره والظاهر انّه استند في ذلك إلى روايتين:

إحداهما: الفقه الرضوي حيث إنّ فيها: «وإن ك ان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلاّ أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قلَّ أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» فانّ عبارة الصدوق في «الفقيه» ـ على ما نقل عنه ـ موافقة للعبارة المذكورة في الفقه الرضوي إلاّ في لفظة «دون» قبل الحمصة فانّها ثابتة في عبارة الصدوق وغير مذكورة في الفقه الرضوي على ما عرفت.

ثانيتهما: رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا.

ويرد على هذا التفصيل:

أوّلاً: عدم ثبوت كون الفقه الرضوي للإمام (عليه السلام) وعدم حجّية رواياته واحتمال كون الكتاب لفقيه مسمّى بالرضا، والرواية الثانية أيضاً ضعيفة بابن المغيرة.

وثانياً: عدم الدلالة على عدم النجاسة لأنّ معنى قوله (عليه السلام) في الاُولى: «لا بأس بأن لا تغسله» وفي الثانية: «وإلاّ فلا» ليس عدم النجاسة بل معناهما عدم وجوب غسله للعفو عنه في الصلاة ويؤيّده ما في ذيل الفقه الرضوي من قوله: «واعد منه صلاتك» فتدبّر.

(الصفحة 113)

ولا يخفى ما في هذا الايراد من المناقشة فانّ الظاهر من عدم وجوب الغسل انّما هو عدم النجاسة كما انّا استكشفنا النجاسة نوعاً من الأمر بالغسل عنه فكما انّ الأمر بالغسل كاشف عن النجاسة كذلك نفي وجوبه دليل على عدمها كما لا يخفى.

وهنا تفصيل ثالث منسوب إلى ابن الجنيد (قدس سره) لا في خصوص الدم بل في أكثر النجاسات وهو التفصيل بين ما دون الدرهم من البول والدم وغيرهما من الأعيان النجسة سوى دم الحيض والمني وبين غيره أي قدر الدرهم وما فوقه، والظاهر انّه اعتمد في الحكم بعدم نجاسة ما دون الدرهم على الأخبار الواردة في جواز الصلاة فيما دون الدرهم من الدم والعفو عنه بإلغاء الخصوصية عن الدم واسراء الحكم إلى غيره من النجاسات سوى دم الحيض والمني.

ويرد عليه:

أوّلاً: انّ الأخبار الدالّة على العفو عنه في الصلاة لا تدلّ على عدم نجاسته فانّها صريحة في العفو عن الدم القليل في الصلاة وظاهر عنوان «العفو» انّه نجس قد أغمص عنه في الصلاة.

وثانياً: انّ إلغاء الخصوصية من تلك الأخبار حتّى بالنسبة إلى العفو فضلاً عن عدم النجاسة على تقدير دلالتها عليه لا وجه له بل لا يكون إلاّ محض قياس كما هو ظاهر فهذا التفصيل كالأولين لا ينبغي المصير إليه بوجه.

بقي في هذا الأمر فروع:

الفرع الأوّل: انّ دم ما لا نفس له كالسمك ونحوه طاهر، والدليل على الطهارة امّا على ما اخترناه من عدم ثبوت اصالة نجاسة الدم فواضح لأنّه مع عدم الدليل على النجاسة يكون المرجع هي قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية أيضاً.

وامّا على مسلك من جعل الأصل في الدم النجاسة إلاّ ما خرج بدليل فقد

(الصفحة 114)

استدلّ على طهارته وخروجه عن ذلك الأصل بوجوه:

الأوّل: الإجماع فانّه انعقد على طهارة دم ما لا نفس له.

وفيه انّه على تقدير تحقّقه ـ لا يكون إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام)لأنّه يحتمل ـ قوياً ـ أن يكون مستند المجمعين الآية الشريفة التي يأتي البحث عنها أو بعض الوجوه الاُخر الآتية مع انّ المحكي عن الشيخ (قدس سره) انّه قال بنجاسته والعفو عنه في الصلاة.

الثاني: قوله تعالى في الآية الشريفة المذكورة: (أو دماً مسفوحاً) فإنّ تقييد الدم بكونه مسفوحاً ظاهر في اختصاص النجاسة به والمراد من المسفوح هو السائل منه.

وفيه أوّلاً ما عرفت من انّه لم يثبت كون المراد به ذلك بل يحتمل أن يكون المراد به هو ما يخرج بدفع وقوّة لا مطلق دم الحيوان الذي له نفس سائلة.

وثانياً: انّ الآية مسوقة لبيان نجاسة الدم المسفوح لا عدم نجاسة الدم غير المسفوح إلاّ على تقدير القول بثبوت مفهوم الوصف وحجّيته ونحن لا نقول به.

الثالث: الأخبار الدالّة على نفي البأس عن بعض ما لا نفس له وهي كثيرة:

مثل رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك. ولو كان كلمة التفسير: «يعني دم السمك» من الإمام (عليه السلام) يكون الظاهر منها طهارة دم السمك، ولكنّه يحتمل أن تكون من السكوني الراوي عن الإمام (عليه السلام) كما انّه يحتمل على التقدير الأوّل أن يكون نفي البأس عن صلاة الرجل فيه لأجل العفو عنه لا طهارته فتدبّر.

ورواية محمد بن ريّان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) هل يجري دم البق مجرى دم

(الصفحة 115)

البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام) : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

ورواية غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنّه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر.

وفيه انّ هذه الأخبار لا تدلّ على الحكم الكلّي فإنّ موردها البق والبراغيث والحكم بطهارة دمهما لا دلالة فيه على طهارة كل ما لا نفس له لعدم جواز التعدّي عنه وعلى فرضه فالتعدّي إلى مثل السّمك ممّا له لحم مشكل جدّاً. نعم لو ثبت كون التفسير في رواية السكوني من الإمام (عليه السلام) وثبتت دلالتها على الطهارة يمكن الحكم بالعموم على تأمّل فيه أيضاً لكن الأوّل غير ثابت وإن كان الثاني ثابتاً ظاهراً وعليه فيشكل الحكم بنحو العموم في مقابل الأصل الأوّلي وهو نجاسة الدم مطلقاً بل اللازم الاقتصار على مقدار دلّ الدليل عليه من التخصيص والتقييد فتأمّل.

الفرع الثاني: بناء على طهارة دم ما لا نفس له ـ امّا لقيام الدليل عليها وامّا لعدم ثبوت كون الأصل في الدم النجاسة ولم يقم دليل على نجاسته ـ لو شكّ في دم انّه ممّا له نفس سائلة أو ممّا لا نفس له كذلك فتارة تكون الشبهة بالنحو الكلّي بمعنى انّه لا يعلم انّ الحيوان الذي يكون هذا دمه ممّا له نفس سائلة أم لا كدم الحية والتمساح واُخرى بغير هذا النحو بمعنى انّه لا يعلم انّ هذا الدم هل يكون من الحيوان الذي له نفس سائلة كالشاة أو ممّا لا نفس له كالسمك والحكم في كلا القسمين هي الطهارة.

امّا في القسم الثاني فواضح لأنّه من الشبهة الموضوعية محضاً والحكم فيها عند الدوران بين النجاسة والطهارة هو الرجوع إلى اصالة الطهارة فإذا رأى في ثوبه دماً