جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 281)

بقائه مشتركاً بينه وبين غيره في مرحلة الإنشاء.

وفيه أيضاً انّه لا مناسبة بين رفع القلم والفعلية فانّ بلوغ التكليف إلى مرحلتها أمر يتحقّق مع وجود شرائط الفعلية ولا حاجة إلى وضع القلم حتّى يكون مرفوعاً في الصبي فتدبّر.

وقد يقال: إنّ رفع القلم بمعنى رفع قلم الإنشاء مع بقاء ملاك التكليف ومناطه مشتركاً بين البالغ وغيره. وبعبارة اُخرى اشتراكهما في مرحلة الاقتضاء وافتراقهما في مرتبة الإنشاء بضميمة انّ وجود الملاك والمناط وثبوت هذه المرتبة كاف في الاتصاف بالصحّة والمشروعية.

وفيه انّه لو سلم كفاية الاقتضاء والملاك في الصحّة لكن لا طريق لنا إلى استكشافه في أعمال الصبي وعباداته فانّ الكاشف عن ملاكات الأحكام ومناطاتها هو الأوامر الصادرة من الشارع والمفروض اختصاصها بالبالغين فمن أين يستكشف وجود الملاك في عبادة الصبي، ودعوى انّه من المعلوم انّه لا فرق في الملاك بين عمله وعمل البالغ مدفوعة بعدم حصول هذا القطع لنا ولا طريق إلى الكشف أصلاً.

مع انّ إثبات هذه المراحل الأربعة أو الخمسة لكل حكم من الأحكام التكليفية وتفسير الإنشائية والفعلية بالكيفية المعروفة يحتاج إلى بحث لا يسعه المقام. وكيف كان فهذا الأمر لا يقتضي مشروعية عبادات الصبي إلاّ أن يقال بعد الفراغ عن شمول الإطلاقات للصبيان وعدم اختصاصها من أوّل الأمر بالمكلّفين بأنّه قد انعقد الإجماع في مقابلها على عدم اللزوم على الصبي والقدر المتيقّن من الإجماع نفي اللزوم لا نفي المشروعية والاستحباب ففي الحقيقة الإجماع قرينة على التصرّف فيها بالحمل على الاستحباب في مورد الصبي وشبهه خصوصاً لو قلنا بعدم كون

(الصفحة 282)

مفاد الهيئة هو الوجوب بل مجرّد البعث الملائم مع الاستحباب أيضاً كما مرّ.

الثاني: الاعمر الوارد بأمر الصبيان بالصلاة وغيرها من العبادات، فانّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة، وحيث إنّ الشارع أمر أولياء الصبيان بأمر أطفالهم بالصلاة مثلاً فيثبت بذلك انّه أمر الشارع الأطفال بها. غاية الأمر انّ شيئاً من الأمرين لا يكون على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب فالدليل على محبوبية عبادات الصبي ومشروعيتها تعلّق الأمر الاستحبابي بها بالكيفية المذكورة.

وفيه انّ هذا الأمر انّما يتمّ لو كان أولياء الأطفال مأمورين بأمرهم بجميع العبادات ولكن ذلك لم يثبت إلاّ في خصوص الصلاة إلاّ أن يقال بعدم القول بالفصل بين الصلاة وغيرها من أعمال الصبي وعباداته. هذا تمام الكلام في مباحث النجاسات ويتلوه البحث عن أحكام النجاسات إن شاء الله تعالى.

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق التي هي جزء من كتابنا الموسوم بـ «تفصيل الشريعة» في شرح «تحرير الوسيلة» بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه المفضال محمد الموحّدي اللنكراني الشهير بالفاضل ابن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم فاضل اللنكراني ـ حشره الله مع من يحبّه ويتولاّه من النبي والأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ـ ووفّقني الله لأداء بعض حقوقه الواجبة التي هي أكثر من أن تحصى ولا يحرمني من دعائه في ذلك العالم الذي لابدّ من الانتقال إليه، وكان ذلك في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1395 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية في مكتبة الوزيري في بلدة «يزد» المعروفة بدار العبادة وأنا مقيم فيها بالإقامة الموقتة الإجبارية مع عدم استقامة الحال وتشويش البال والهموم المتعدّدة والغموم

(الصفحة 283)

المتكثّرة بمعزل من الناس أجمعين حتّى ممّن ينتحل منهم العلم والدين وقد جعلهما وسيلة للوصول إلى حطام الدنيا وذريعة للبلوغ إلى الأغراض السفلى نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرور أنفسنا ويوفّقنا لما هو وظيفتنا من تحصيل معالم الدين وترويج شريعة سيّد المرسلين ونشر معارف أئمّة الحقّ واليقين وأن يعجّل في فرج الإمام المنتظر والحجّة الثاني عشر بحق آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

اللهمّ انّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزُّ بها الإسلام وأهله وتذلُّ بها النفاق وأهله.

(الصفحة 284)

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في أحكام النجاسات

مسألة 1 ـ يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد، واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثنى من النجاسات وما في حكمها من متنجّس بها، وقليلها ولو مثل رأس الابرة ككثيرها عدا ما استثنى منها، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الاُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها وتجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما انّه يحرم تنجيسها، ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينية بل وتربة الرسول(صلى الله عليه وآله) ـ وسائر الأئمّة(عليهم السلام) والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين(عليهم السلام) على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقاً في بعضها، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجّسها، كما انّه تجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب، وهل يرجع به على من نجّسها لا يخلو من وجه، ولو

(الصفحة 285)

توقّف تطهير المسجد ـ مثلاًـ على حفر أرضه أو تخريب شيء منه جاز بل وجب، وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قوي، ولو رأى نجاسة في المسجد ـ مثلاً ـ وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى لكن الأقوى صحّتها، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في اعتبار طهارة البدن واللباس في صحّة الصلاة والطواف.

امّا الصلاة فقد اتّفقوا على اعتبار طهارتهما فيها وقد دلّت عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلاّ انّها وردت في موارد خاصّة من البول والمني ومثلهما ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه أو طهارة الثوب والبدن كي تكون جامعة لجميع الأفراد ومثبتة للحكم بنحو العموم. نعم يمكن استفادته من صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال: فإن ظننت انّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسل ولا تعيد الصلاة. قلت: لِمَ ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً. الحديث. فانّه على تقدير كون الضمير في «غيره» راجعاً إلى الدم وكون الخير مرفوعاً معطوفاً عليه تدلّ على مانعية مطلق النجاسات في الصلاة لكن هذا التقدير لا يلائمه ذكر «شيء من مني» عقيب «غيره» ضرورة انّه على هذا التقدير لا حاجة إليه أصلاً. نعم يمكن الاستفادة من الصحيحة من طريق آخر وهو انّ الإمام (عليه السلام) قد عبّر في مقام الجواب عن السؤال عن علّة عدم الإعادة في صورة عدم التيقّن بقوله (عليه السلام) : لأنّك كنت على يقين من طهارتك وهذا التعبير بلحاظ اشتماله على كلمة الطهارة وإضافتها إلى