جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 292)

تحقّقها ودعوى انّ النار قد طهرت العذرة وعظام الموتى والماء قد طهّر الجص المتنجّس بهما مدفوعة بكونها خلاف ظاهر الصحيحة فانّ ظاهرها مدخلية الأمرين في تطهير الجصّ.

والإنصاف انّه لا يمكن الوصول إلى معنى الرواية لا من جهة التعليل الواقع في الجواب ولا من جهة أصل السؤال الظاهر في حصول النجاسة للجص مع انّ الجص لا يتّصف بالنجاسة في مفروض الرواية سواء كان الإيقاد عليه بنحو كان الجص في ظرف واقع على العذرة أو عظام الموتى أو بنحو كان ملاقياً لهما. امّا على الأوّل فواضح ضرورة انّ الإيقاد عليه بهذا النحو لا يوجب نجاسته، وامّا على الثاني فلأنّ الملاقاة الحاصلة بين الجص اليابس والعذرة اليابسة إذ هي التي يمكن أن توقد كيف يوجب عروض النجاسة للجص وهكذا عظام الموتى ودعوى كون العظام تشمل المخّ وفيه دهن ودسومة مدفوعة بعدم كون النظر إلى هذه الجهة وعلى تقديره فبالنسبة إلى العذرة التي هي مستقلّة في عروض الشبهة للسائل ولا مجال لإنكار كونها يابسة وإلاّ لا تكون صالحة لأن توقد لا موقع لهذا الكلام فالوصول إلى معنى الرواية وفقه الحديث غير ممكن ولكنّه لا يقدح في الاستدلال بها على المقام كما عرفت.

وامّا اعتبار طهارة سائر المواضع السبعة كما قد حكى عن أبي الصلاح فلم يظهر له وجه وربّما يستدلّ له بالنبوي: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» نظراً إلى شمول الجميع للمساجد السبعة بأجمعها ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف سند الرواية وعدم معلولية الجابر له ـ انّه يحتمل قوياً أن يكون المراد بالمساجد هي الأمكنة الشريفة المعدّة للعبادة سيّما الصلاة المسمّاة بالمسجد في الكتاب والسنّة في مثل قوله

(الصفحة 293)

تعالى: (وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد)(1) وقوله تعالى: (لمسجد أسس على التقوى من أوّل يوم)(2) وقوله تعالى: (ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه)(3) وقوله تعالى: (انّما يعمّر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر)(4)وقوله (عليه السلام) في الرواية: «جنّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان» وغير ذلك من الموارد الكثيرة، ثمّ إنّه على تقدير كون المراد هي مواضع السجود فالمتبادر منه موضع الجبهة لأنّه المنسبق إلى الذهن والمتبادر إليه والتعبير بالجمع انّما هو بلحاظ تكثّر المخاطبين وأفراد المصلّين كما لا يخفى.

وأضعف من ذلك الاستدلال له بصحيحة ابن محبوب المتقدّمة الواردة في الجص فانّ مفادها مجرّد انّه لولا تطهير الماء والنار لما جاز السجود على الجص المتنجّس، وامّا ان عدم الجواز هل يكون مستنداً إلى وجود المانع في خصوص مسجد الجبهة أو إلى وجوده في جميع المواضع السبعة فلا دلالة للصحيحة عليه لو لم نقل بظهور السؤال في نفسه في جواز السجود بمعنى وضع الجبهة عليه نظراً إلى الانسباق والتبادر المتقدّم آنفاً فهذا القول ممّا لا يساعده الدليل بوجه.

وامّا القول المحكي عن السيّد من اعتبار طهارة مكان المصلّي بأجمعه من غير اختصاص بالمواضع السبعة فضلاً عن خصوص موضع الجبهة فقد استدلّ له ـ مضافاً إلى النهي عن الصلاة في المجزرة وهي المواضع التي تذبح فيها الأنعام، والمزبلة والحمّامات وهي مواطن النجاسة فتكون الطهارة معتبرة ـ إلى الروايات

  • 1 ـ الأعراف: 29 .
    2 ـ التوبة: 108 .
    3 ـ البقرة: 114 .
    4 ـ التوبة: 18 .

(الصفحة 294)

المتعدّدة:

منها: موثقة ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيُصلّي عليه؟ قال: لا. قال في محكي الوافي: «الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه».

ومنها: موثقة عمّار الساباطني عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: سُئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فانّه لا يجوز ذلك.

ومنها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر.

ومنها: صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدالله (عليه السلام): السطح يصيبه البول، أو يُبال عليه يصلّيفي ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً.

واُجيب عن الدليل الأوّل انّه يمكن أن يكون النهي عن الصلاة في هذه المواضع من جهة عدم التناسب بين الصلاة التي هي عمود الدين ومعراج المتّقين وقربان المؤمنين وبين هذه الأمكنة لاستقذارها واستخباثها ودلالتها على مهانة نفس من يستقربها ويؤيّده تعلّق النهي بالأماكن المذكورة بعناوينها الأوّلية غير الملازمة

(الصفحة 295)

للنجاسة فإنّ مثل عنوان المزبلة لا يلازمها بوجه مع انّه يمكن اتخاذ موضع لا يعلم نجاسته بل علم طهارته بالتطهير وشبهه مع انّ إطلاق النهي يشمل هذه الصورة أيضاً فيكشف ذلك عن عدم كون النهي لأجل النجاسة الموجودة في تلك الأمكنة وعلى تقديره فغاية مفادها مانعية النجاسة عن الصلاة في مثلها، وامّا انّ المانعية انّما هو لأجل اعتبار طهارة المكان بأجمعه فلا دلالة للروايات عليه فمن الممكن أن يكون المعتبر طهارة المواضع السبعة أو خصوص مسجد الجبهة كما لا يخفى. والإنصاف ما عرفت من كون النهي فيها نهي تنزيه ولا يكون ناظراً إلى النجاسة وإطلاقه يشمل صورة عدمها أيضاً.

وامّا الموثّقتان الدالّتان على النهي عن الصلاة في المكان النجس الشاملتان بإطلاقهما لما إذا كانت طهارة موضع الجبهة أو جميع المواضع السبعة معلومة بالخصوص فالجواب عن الاستدلال بهما انّهما معارضتان بما يدلّ صريحاً على الجواز في نفس موردهما كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس. ورواية محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : اُصلّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.

ومقتضى الجمع حمل الموثقين على الكراهة لصراحة المعارضين في الجواز وتقييد مورد السؤال في الصحيحة بالمحمل لا يشعر باختصاص نفي البأس في الجواب به كما لا يخفى.

وربّما يجمع بينهما بطريق آخر أفاده بعض الأعلام في الشرح وهو انّ الصحيحتين وإن كانتا ظاهرتين في الإطلاق من حيث رطوبة الشاذكونة وجفافها إلاّ انّه لابدّ من تقييدهما بصورة الجفاف وعدم رطوبتهما للأخبار المعتبرة الدالّة

(الصفحة 296)

على اعتبار الجفاف في مكان المصلّي إذا كان نجساً، فإذا قيّدناهما بصورة الجفاف فلا محالة تنقلب النسبة بينهما وبين موثقة ابن بكير من التبائن إلى العموم المطلق فيتقيّد بهما إطلاق الموثقة وتكون محمولة على خصوص صورة الرطوبة.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى انّ هذا النحو من الجمع على تقدير تماميته انّما يجري في خصوص موثقة ابن بكير دون موثقة عمّار التي موردها صورة يبوسة الموضع القذر ـ ان حمل الموثقة على صورة الرطوبة حمل على الفرد النادر خصوصاً بعد ملاحظة انّ الجنابة لا تتّصف بالرطوبة إلاّ في أوائل الإصابة سيّما في البلاد الحارّة فحملها عليه مع هذه الجهة غير مستقيم، وامّا الأخبار التي أوجبت تقييد المعارضين بصورة الجفاف فلابدّ من ملاحظتها وانّها هل تدلّ على اعتبار طهارة المكان بمعنى جفافه إذا كان نجساً ولو لم تكن النجاسة مسرية إلى المصلّي أو ثوبه أصلاً أم لا؟ فالإنصاف انّ الحمل على الكراهة جمع عقلائي بينهما.

وامّا ما عدى الموثقتين من الصحيحتين المذكورتين دليلاً للسيّد فالجواب انّهما أيضاً معارضتان بالأخبار الدالّة على الجواز وهي كثيرة:

منها: صحيحة علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيُصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: نعم.

ومنها: صحيحته الاُخرى عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) أيضاً قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال: إذا يبست فلا بأس.

ومنها: صحيحته الثالثة عنه أيضاً قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

ومنها: صحيحته الرابعة عنه أيضاً قال: سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه